The whole text

قرار رقم 344 تاريخ 15/02/1943 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يحق لوزارة التموين ان نأخذ لحسابها كمية من الغزل المستورد او المصنوع في المعامل اللبنانية لا تتجاوز 15% من المجموع وبالاسعار الاتية: 1500 غ.ل. الرزمة من الغزل وزن عشر لبرات من نمرة 15/22 و1/20 1435 غ.ل. الرزمة من الغزل وزن عشر لبرات من نمرة 1/16 1335 غ.ل. الرزمة من الغزل وزن عشر لبرات من نمرة 1/12 1280 غ.ل. الرزمة من الغزل وزن عشر لبرات من نمرة 1/10 1200 غ.ل. الرزمة من الغزل وزن عشر لبرات من نمرة 2/81 و1/6, 1/4

المادة 6 من قرار رقم 344 تاريخ 15/02/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191146/article/6/