The whole text

قرار رقم 344 تاريخ 15/02/1943 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: من يحوز او يتقبل بخلال المدة المذكورة لحسابه او لحساب الغير كمية من الغزل اكثر من 90 كيلوغراما يجب عليه ان يصرح بها لوزارة التموين في بيروت بخلال المدة التي تتراوح بين 20 و27 شباط سنة 1943 ويكتب هذا التصريح وفاقا للنموذج رقم 6 المربوط معلنا بتدقيق محال خزن اغزل القطن المصرح به

المادة 8 من قرار رقم 344 تاريخ 15/02/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191146/article/8/