المادة 1
مادة 1: تطبق احكام هذا القانون على المأمورين الملكيين والعسكريين وعلى عيالهم ويقصد بكلمة مأمور: 1) الموظفون الملكيون والعسكريون في الحكومة اللبنانية الداخلون ملاكات الدولة- الذين يدفعون المحسومات التقاعدية 2) موظفو الجمارك اللبنانيون 3) الموظفون من الجنسية اللبنانية المستخدمون في دوائر الكرنتينات والذين اجيز لهم ان يدفعوا المحسومات التقاعدية 4) موظفو الحكومة السابقون من الذين استخدموا قبل 1 حزيران سنة 1932 في احدى البلديات اللبنانية وفي ادارة الاوقاف واستمروا في دفع المحسومات التقاعدية للخزينة اللبنانية 5) الموظفون والمستخدمون الدائمون الذين يفصلون عن ملاكهم الاصلي بموجب مرسوم ويوضعون تحت تصرف الدوائر العامة الاخرى ليقوموا بوظائف موقتة ويعامل كذلك الموظفون والمستخدمون الذين تعير الحكومة خدماتهم لمدة معينة الى حكومات اجنبية وتحسب لهؤلاء الموظفين والمستخدمين للتقاعد, مدد الخدمة المؤداة ضمن هذه الشروط وتستوفى منهم المحسومات التقاعدية على اساس الراتب الصافي لدرجتهم وصنفهم في الملاك التابعين له. اما المدة التي يقضيها المأمور في الخدمة قبل اتمامه الثامنة عشرة من عمره فلا تحسب في تصفية معاشه التقاعدي او تعويض الصرف من الخدمة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (فقرتها قبل الاخيرة) by مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/06/1943, article 1, 16/06/1943
مادة 1: صححت المواد الاولى والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والثانية والاربعون والسادسة والخمسون في النص العربي من المرسوم الاشتراعي رقم 338/NI المؤرخ في اول اذار سنة 1943 على الصورة التالية: المادة 1: فقرتها قبل الاخيرة: بدلا من: "على اساس الراتب غير الصافي" يقرأ : " على اساس الراتب الصافي" المادة 8: بدلا من: "اي عن كل جزء من ستين من متوسط الرواتب " يقرأ : اي عن كل سنة جزء من ستين من متوسط الرواتب " المادة 10: بدلا من: "3, 7, 8 و16 من هذا القانون: يقرأ: "3 , 7 , 8 و17 من هذا المرسوم الاشتراعي المادة 11: بدلا من: "وكانت خدمته تجاوزت عشر سنين ولم يبلغ عشرين سنة كاملة" يقرأ : "وكانت خدمته لم تبلغ عشرين سنة كاملة" المادة 14: بدلا من: "13, 17, 18, 33" يقرأ : "3, 7, 8, 33" المادة 42: الفقرة الاخيرة: بدلا من: "3 9 4" يقرأ : "2 9 4" المادة 56: بدلا من: "على رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" يقرأ : "ان وزير المالية مكلف تفيذ هذا المرسوم الاشتراعي"