The whole text

قانون التقاعد In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام هذا القانون على المأمورين الملكيين والعسكريين وعلى عيالهم ويقصد بكلمة مأمور: 1) الموظفون الملكيون والعسكريون في الحكومة اللبنانية الداخلون ملاكات الدولة- الذين يدفعون المحسومات التقاعدية 2) موظفو الجمارك اللبنانيون 3) الموظفون من الجنسية اللبنانية المستخدمون في دوائر الكرنتينات والذين اجيز لهم ان يدفعوا المحسومات التقاعدية 4) موظفو الحكومة السابقون من الذين استخدموا قبل 1 حزيران سنة 1932 في احدى البلديات اللبنانية وفي ادارة الاوقاف واستمروا في دفع المحسومات التقاعدية للخزينة اللبنانية 5) الموظفون والمستخدمون الدائمون الذين يفصلون عن ملاكهم الاصلي بموجب مرسوم ويوضعون تحت تصرف الدوائر العامة الاخرى ليقوموا بوظائف موقتة ويعامل كذلك الموظفون والمستخدمون الذين تعير الحكومة خدماتهم لمدة معينة الى حكومات اجنبية وتحسب لهؤلاء الموظفين والمستخدمين للتقاعد, مدد الخدمة المؤداة ضمن هذه الشروط وتستوفى منهم المحسومات التقاعدية على اساس الراتب الصافي لدرجتهم وصنفهم في الملاك التابعين له. اما المدة التي يقضيها المأمور في الخدمة قبل اتمامه الثامنة عشرة من عمره فلا تحسب في تصفية معاشه التقاعدي او تعويض الصرف من الخدمة

المادة 1 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/law/191156/article/1/