مادة 1: تطبق احكام هذا القانون على المأمورين الملكيين والعسكريين وعلى عيالهم ويقصد بكلمة مأمور: 1) الموظفون الملكيون والعسكريون في الحكومة اللبنانية الداخلون ملاكات الدولة- الذين يدفعون المحسومات التقاعدية 2) موظفو الجمارك اللبنانيون 3) الموظفون من الجنسية اللبنانية المستخدمون في دوائر الكرنتينات والذين اجيز لهم ان يدفعوا المحسومات التقاعدية 4) موظفو الحكومة السابقون من الذين استخدموا قبل 1 حزيران سنة 1932 في احدى البلديات اللبنانية وفي ادارة الاوقاف واستمروا في دفع المحسومات التقاعدية للخزينة اللبنانية 5) الموظفون والمستخدمون الدائمون الذين يفصلون عن ملاكهم الاصلي بموجب مرسوم ويوضعون تحت تصرف الدوائر العامة الاخرى ليقوموا بوظائف موقتة ويعامل كذلك الموظفون والمستخدمون الذين تعير الحكومة خدماتهم لمدة معينة الى حكومات اجنبية وتحسب لهؤلاء الموظفين والمستخدمين للتقاعد, مدد الخدمة المؤداة ضمن هذه الشروط وتستوفى منهم المحسومات التقاعدية على اساس الراتب الصافي لدرجتهم وصنفهم في الملاك التابعين له. اما المدة التي يقضيها المأمور في الخدمة قبل اتمامه الثامنة عشرة من عمره فلا تحسب في تصفية معاشه التقاعدي او تعويض الصرف من الخدمة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: صححت المواد الاولى والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والثانية والاربعون والسادسة والخمسون في النص العربي من المرسوم الاشتراعي رقم 338/NI المؤرخ في اول اذار سنة 1943 على الصورة التالية: المادة 1: فقرتها قبل الاخيرة: بدلا من: "على اساس الراتب غير الصافي" يقرأ : " على اساس الراتب الصافي" المادة 8: بدلا من: "اي عن كل جزء من ستين من متوسط الرواتب " يقرأ : اي عن كل سنة جزء من ستين من متوسط الرواتب " المادة 10: بدلا من: "3, 7, 8 و16 من هذا القانون: يقرأ: "3 , 7 , 8 و17 من هذا المرسوم الاشتراعي المادة 11: بدلا من: "وكانت خدمته تجاوزت عشر سنين ولم يبلغ عشرين سنة كاملة" يقرأ : "وكانت خدمته لم تبلغ عشرين سنة كاملة" المادة 14: بدلا من: "13, 17, 18, 33" يقرأ : "3, 7, 8, 33" المادة 42: الفقرة الاخيرة: بدلا من: "3 9 4" يقرأ : "2 9 4" المادة 56: بدلا من: "على رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" يقرأ : "ان وزير المالية مكلف تفيذ هذا المرسوم الاشتراعي"
مادة 3: ان المدة القانونية التي تكسب المأمور حقا في معاش الاقدمية, هي 30, ثلاثون سنة كاملة تصرف في الخدمة الفعلية ومن جملتها مدات الاستيداع براتب السابقة لنشر قانون 7 ايار سنة 1929 والتي تدخل في حساب التقاعد وفقا لاحكام ذلك القانون. وتستثنى من هذه الاحكام مدات الاستيداع بدون راتب . ويعادل هذا المعاش نصف متوسط الراتب المقرر الخاضع للمحسومات والمخصص للمأمور في السنوات الثلاث الاخيرة التي سبقت احالته الى التقاعد . وتحسب ايضا في تصفية المعاش التقاعدي المخصصات الشخصية التي منحت قبل الشروع في نشر قانون 12 ايار سنة 1931 لبعض المأمورين والتي كانت خاضعة للمحسومات التقاعدية.
مادة 4: كل مأمور يبلغ من العمر خمسة وخمسين عاما وبلغت مدة خدمته التي تحسب للمعاش التقاعدي ثلاثين سنة كاملة يمكنه ان يطلب احالته على المعاش بشرط ان يبلغ طلبه الى الوزارة التي يكون تابعا لها قبل الميعاد بثلاثة اشهر على الاقل ويحق للحكومة ايضا ان تحيل الى التقاعد بقرار من مجلس الوزراء كل مأمور او قاض بلغ الخامسة والخمسين من العمر وبلغت سنوات خدمته الثلاثين سنة. على ان هذا القرار لا يمكن اتخاذه الا بعد موافقة لجنة تحقيق تعين بمقتضى مرسوم, فيما يتعلق بسائر الموظفين وبموافقة مجلس القضاء الاعلى فيما يختص بالقضاة
مادة 5: كل مأمور يبلغ خمسا وستين سنة كاملة من العمر يحال حتما الى التقاعد ما لم يقرر ابقاؤه في الخدمة لمدة معينة سنة فسنة بموجب قرار خاص يتخذ- في مجلس الوزراء غير انه لا يجوز على الاطلاق ابقاء احد المأمورين في الخدمة- الى ما بعد السبعين من العمر ولا تطبق الفقرة السابقة على الوزراء
مادة 7: ان معاش التقاعد للمأمور الذي تجاوزت مدة خدمته ثلاثين سنة صالحة لحسبانها في مدة التقاعد يصفى على اساس ثلاثين سنة يضاف اليه جزء من ثلاثين من قيمة المعاش المحسوب له على هذا المنوال لكل سنة تتجاوز الثلاثين اما كسور السنة في حساب معاش التقاعد او تعويض الصرف فتستوجب زيادة نسبية فيحسب الشهر جزءا من اثني عشر جزءا من السنة واليوم جزءا من ثلاثين جزءا من الشهر
مادة 8: كل مأمور يصرف من الخدمة قبل ان يقضي فيها الثلاثين سنة المطلوبة للحصول على معاش الاقدمية ويكون قد قضى فيها عشرين سنة كاملة او ما فوق العشرين سنة يعطى معاشا نسبيا يصفى على اساس المادة 3 من هذا القانون اي عن كل جزء من ستين من متوسط الرواتب المقررة الخاضعة للمحسومات المخصصة له في السنوات الثلاث الاخيرة من خدمته
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: صححت المواد الاولى والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والثانية والاربعون والسادسة والخمسون في النص العربي من المرسوم الاشتراعي رقم 338/NI المؤرخ في اول اذار سنة 1943 على الصورة التالية: المادة 1: فقرتها قبل الاخيرة: بدلا من: "على اساس الراتب غير الصافي" يقرأ : " على اساس الراتب الصافي" المادة 8: بدلا من: "اي عن كل جزء من ستين من متوسط الرواتب " يقرأ : اي عن كل سنة جزء من ستين من متوسط الرواتب " المادة 10: بدلا من: "3, 7, 8 و16 من هذا القانون: يقرأ: "3 , 7 , 8 و17 من هذا المرسوم الاشتراعي المادة 11: بدلا من: "وكانت خدمته تجاوزت عشر سنين ولم يبلغ عشرين سنة كاملة" يقرأ : "وكانت خدمته لم تبلغ عشرين سنة كاملة" المادة 14: بدلا من: "13, 17, 18, 33" يقرأ : "3, 7, 8, 33" المادة 42: الفقرة الاخيرة: بدلا من: "3 9 4" يقرأ : "2 9 4" المادة 56: بدلا من: "على رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" يقرأ : "ان وزير المالية مكلف تفيذ هذا المرسوم الاشتراعي"
مادة 9: اذا اعيد مأمور ذو معاش تقاعدي الى الخدمة ثم احيل مرة اخرى الى التقاعد فيصفى معاشه تصفية جديدة على اساس مدة خدمته كلها بصرف النظر عن الزمن الذي كان يتناول فيه معاشا تقاعديا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: الغيت المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 338/NI المؤرخ في اول اذار سنة 943- واستبدلت منها الاحكام التالية: اذا اعيد مأمور متقاعد الى الخدمة في وظيفة خاضعة للمحسومات التقاعدية يفقد حق- الاستفادة من معاشه التقاعدي طوال مدة ممارستة لوظيفته الجديدة. وفي حال احالته الى التقاعد ثانية يصار الى تصفية معاشه تصفية جديدة وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء عند انقطاعه عن العمل وذلك على اساس مدة خدماته كلها بصرف - النظر عن اي مدة قضاها في حال التقاعد
مادة 10: كل مأمور يصاب بمرض يجعله عاجزا عن الرجوع الى الخدمة قبل انقضاء سنتين يصرف من الخدمة وينال تعويض الصرف او معاش التقاعد الذي يحق له ان يتناوله عن مدة خدمته وفقا لاحكام المواد 3 و7 و8 و16 من هذا القانون
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: صححت المواد الاولى والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والثانية والاربعون والسادسة والخمسون في النص العربي من المرسوم الاشتراعي رقم 338/NI المؤرخ في اول اذار سنة 1943 على الصورة التالية: المادة 1: فقرتها قبل الاخيرة: بدلا من: "على اساس الراتب غير الصافي" يقرأ : " على اساس الراتب الصافي" المادة 8: بدلا من: "اي عن كل جزء من ستين من متوسط الرواتب " يقرأ : اي عن كل سنة جزء من ستين من متوسط الرواتب " المادة 10: بدلا من: "3, 7, 8 و16 من هذا القانون: يقرأ: "3 , 7 , 8 و17 من هذا المرسوم الاشتراعي المادة 11: بدلا من: "وكانت خدمته تجاوزت عشر سنين ولم يبلغ عشرين سنة كاملة" يقرأ : "وكانت خدمته لم تبلغ عشرين سنة كاملة" المادة 14: بدلا من: "13, 17, 18, 33" يقرأ : "3, 7, 8, 33" المادة 42: الفقرة الاخيرة: بدلا من: "3 9 4" يقرأ : "2 9 4" المادة 56: بدلا من: "على رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" يقرأ : "ان وزير المالية مكلف تفيذ هذا المرسوم الاشتراعي"
مادة 11: كل مأمور يصاب بعلة مقعدة نشأت عن قيامه بالوظيفة ولا يعزى سببها الى اهماله او سوء سلوكه وكانت خدمته تجاوزت عشر سنين ولم تبلغ عشرين سنة كاملة يعطى معاشا يعادل نصف متوسط راتبه المقرر الخاضع للمحسومات والمخصص له في السنوات الثلاث الاخيرة اذا كانت علته مما نص عليه في النوع الاول ويعطى- معاشا يعادل ثلث متوسط راتبه المعين اعلاه اذا كانت علته مما ذكر في النوع الثاني اما اذا كانت مدة خدماته بلغت او تجاوزت العشرين سنة فيعطى نصف متوسط راتبه عن الثلاث سنوات الاخيرة مضافا اليه جزءان من ثلاثين- جزءا من نصف ذلك المتوسط عن كل سنة تزيد عن العشرين سنة كاملة اذا كانت علته- مما نص عليه في النوع الاول وجزء واحد من ثلاثين من نصف ذلك المتوسط اذا كانت - علته مما ذكر في النوع الثاني اما العلل فهي نوعان: اولا- ان تكون العلة تضطره الى معاونة الغير. كأن يصاب مثلا بالجنون او بالفالج العام او العمى التام الى اخره ثانيا- ان لا تكون علته تضطره الى معاونة الغير لا يجوز في حال من الاحوال يتجاوز مجموع الراتب الاساسي والعلاوات المضافة اليه تسعين بالمئة من اخر راتب تقاضاه الموظف قبل اعتزاله الخدمة بسبب العلة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: صححت المواد الاولى والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والثانية والاربعون والسادسة والخمسون في النص العربي من المرسوم الاشتراعي رقم 338/NI المؤرخ في اول اذار سنة 1943 على الصورة التالية: المادة 1: فقرتها قبل الاخيرة: بدلا من: "على اساس الراتب غير الصافي" يقرأ : " على اساس الراتب الصافي" المادة 8: بدلا من: "اي عن كل جزء من ستين من متوسط الرواتب " يقرأ : اي عن كل سنة جزء من ستين من متوسط الرواتب " المادة 10: بدلا من: "3, 7, 8 و16 من هذا القانون: يقرأ: "3 , 7 , 8 و17 من هذا المرسوم الاشتراعي المادة 11: بدلا من: "وكانت خدمته تجاوزت عشر سنين ولم يبلغ عشرين سنة كاملة" يقرأ : "وكانت خدمته لم تبلغ عشرين سنة كاملة" المادة 14: بدلا من: "13, 17, 18, 33" يقرأ : "3, 7, 8, 33" المادة 42: الفقرة الاخيرة: بدلا من: "3 9 4" يقرأ : "2 9 4" المادة 56: بدلا من: "على رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" يقرأ : "ان وزير المالية مكلف تفيذ هذا المرسوم الاشتراعي"
مادة 12: اذا اصيب مأمور بعد ثلاث سنوات على وجوده في الخدمة الفعلية ولاسباب لا علاقة لها بالوظيفة بعلة تقعده نهائيا عن القيام بوظيفته- وتضطره الى معاونة الغير كالجنون والفالج التام او العمى التام فانه يحال حكما- الى التقاعد ويعطى معاشا يعادل ثلت متوسط راتبه المقرر الخاضع للمحسومات - والمخصص له في السنوات الثلاث الاخيرة
مادة 13: يمكن ان يخصص بوجه استثنائي- ومهما بلغت مدة الخدمة الفعلية- معاش تقاعد للمأمور الذي يصبح عاجزا عن مواصلة الخدمة اما بسبب استهدافه لخطر الموت لانقاذ حياة شخص او عدة اشخاص واما بسبب كفاح عاناه او اعتداء اصابه بسبب قيامه بوظيفته ويصفى معاش هذا المأمور وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون بنسبة الثلثين او النصف من متوسط راتبه في السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات حسبما تكون علته من النوع الاول- والثاني
مادة 14: اذا كان المعاش الذي يحق للمأمور ان يطالب به عملا باحكام المواد 11 و12 و13 المتقدم ذكرها اقل من المعاش الذي يحصل له بمقتضى احكام المواد 13 و17 و18 و33 يخصص له هذا المعاش الاخير
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: صححت المواد الاولى والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والثانية والاربعون والسادسة والخمسون في النص العربي من المرسوم الاشتراعي رقم 338/NI المؤرخ في اول اذار سنة 1943 على الصورة التالية: المادة 1: فقرتها قبل الاخيرة: بدلا من: "على اساس الراتب غير الصافي" يقرأ : " على اساس الراتب الصافي" المادة 8: بدلا من: "اي عن كل جزء من ستين من متوسط الرواتب " يقرأ : اي عن كل سنة جزء من ستين من متوسط الرواتب " المادة 10: بدلا من: "3, 7, 8 و16 من هذا القانون: يقرأ: "3 , 7 , 8 و17 من هذا المرسوم الاشتراعي المادة 11: بدلا من: "وكانت خدمته تجاوزت عشر سنين ولم يبلغ عشرين سنة كاملة" يقرأ : "وكانت خدمته لم تبلغ عشرين سنة كاملة" المادة 14: بدلا من: "13, 17, 18, 33" يقرأ : "3, 7, 8, 33" المادة 42: الفقرة الاخيرة: بدلا من: "3 9 4" يقرأ : "2 9 4" المادة 56: بدلا من: "على رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" يقرأ : "ان وزير المالية مكلف تفيذ هذا المرسوم الاشتراعي"
مادة 15: اذا فقد احد الموظفين الحياة على اثر جراح او حادث او مرض اصابه في الظروف - المحددة في المادتين 11 و13 المذكورتين اعلاه يخصص لعائلته معاش مساو لنصف - الراتب الذي كان يحق له تناوله فيما لو اصيب بعلة من النوع الاول
مادة 16: لاجل تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد 10 و11 و12 و13 و15 المتقدم بيانها يجري تحقيق من قبل الادارة التي ينتمي اليها الموظف عن الظروف التي حصل فيها الحادث او المرض ودرجة علاقته بالوظيفة - ويعرض على لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء اربعة منهم اعضاء دائمون وهم ثلاثة اطباء ومأمور من المالية وعضو متبدل وهو المندوب المختار من قبل صاحب الشأن ولهذه اللجنة بالاستناد الى هذا التحقيق او الذي تجريه هي نفسها ان تستثبت الحادث او المرض وان تبت بعلاقته بوظيفة الموظف او عدمها ويعين اعضاء هذه اللجنة الدائمون في رأس كل عام بمقتضى مرسوم ويحق لصاحب الشأن ان يطلع على ملف الاوراق المختص به وان يطلب الى اللجنة- المشار اليها ان تسمع اقوال الطبيب الذي يختاره لهذا الغرض
مادة 17: مع الاحتفاظ باحكام المادة 44 من هذا القانون كل مأمور يصرف من الخدمة دون ان يقضي فيها مدة كافية للحصول على معاش تقاعد يحق له تقاضي تعويض صرف اما كيفية حساب هذا التعويض فهي ان يجعل مرتبات شهرية على اساس متوسط الراتب المقرر الخاضع للمحسومات والمخصص للمأمور في السنوات الثلاث الاخيرة من خدمته او في مدة خدمته كلها اذا كانت دون الثلاث سنوات اما التعويض فهو مرتب شهر عن كل سنة خدمة لغاية السنة العاشرة ومرتب شهرين عن كل سنة بعد السنة العاشرة
مادة 18: اذا اعيد الى الخدمة مأمور مصروف منها ولم يطلب ادخال خدماته السابقة في حساب معاش التقاعد ثم صرف مرة اخرى يحق له ان يتناول تعويض صرف جديدا او معاشا تقاعديا محسوبا على اساس خدماته الاخيرة دون سواها
(عدلت بموجب قانون 0 / 1951 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 44 / 1943 )
للموظف الذي يستقيل من الوظيفة ثم يعاد اليها الحق في ان يستفيد من ضم خدماته السابقة التي يكون قد دفع عنها محسومات التقاعد شرط ان يطلب ذلك في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعادته الى الخدمة وشرط ان يعيد الى الخزينة ما كان قبضه من تعويض او تقاعد.
ويجب عليه في هذه الحالة ان يعيد الى الخزينة مبلغ تعويض الصرف الذي قبضه بكامله وفقا لاحكام الفقرة التالية عندما يصار الى تثبيت خدمات سابقة بمقتضى احكام هذا القانون لادخالها في تصفية معاش التقاعد, فان المحسومات التقاعدية التي كان على الموظف تأديتها عن خدماته السابقة والمبالغ التي يكون قد تناولها بصفة تعويض صرف عن خدمات سابقة ايضا, تقتطع حتما بنسبة خمسة عشر بالمئة من الراتب غير الصافي للخدمة الفعلية او من معاش التقاعد الى ان يتم استيفاء الدين وعند وفاة الموظف او المتقاعد يثابر على اقتطاع الخمسة عشر بالمئة من العاش المخصص لورثته, وفي حال تخصيص تعويض صرف للموظف او لورثته فتقطع حتما من قيمة التعويض كامل المتأخرات المتوجبةعليه وبصورة استثنائية ان الموظفين الذين هم في الخدمة حاليا والمنوه عنهم في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي عدد 4 ل بتاريخ 27 ايار سنة 1932 الذين لم يستطيعوا الاستفادة من الحق الممنوح لهم بموجب تلك المادة لعدم تسديدهم المطلوب منهم للخزينة قبل 31 كانون الاول سنة 1932 وكذلك الموظفون الذين هم في الخدمة حاليا الذين صرفوا من الخدمة قبل او بعد تاريخ 27 ايار سنة 932 ثم اعيدوا اليها بعد هذا التاريخ يمكنهم الاستفادة من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة بشرط ان يتقدموا بطلبهم خلال مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: الغيت المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 338/NI المؤرخ في اول اذار سنة 943 واستبدلت منها الاحكام التالية: ان الموظف الذي يصرف من الخدمة لاي سبب ما غير السبب التأديبي, ويكون قد تناول تعويض الصرف , يحق له في حال اعادته الى الخدمة طلب ادخال المدة التي تناول عنها التعويض المذكور في حساب معاشه التقاعدي او تعويض صرف في المستقبل, بشرط ان يتقدم بطلبه خلال مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ارجاعه الى الخدمة. ويجب عليه في هذه الحالة ان يعيد الى الخزينة مبلغ تعويض الصرف الذي قبضه بكامله وفقا لاحكام الفقرة التالية عندما يصار الى تثبيت خدمات سابقة بمقتضى احكام هذا القانون لادخالها في تصفية معاش التقاعد, فان المحسومات التقاعدية التي كان على الموظف تأديتها عن خدماته السابقة والمبالغ التي يكون قد تناولها بصفة تعويض صرف عن خدمات سابقة ايضا, تقتطع حتما بنسبة خمسة عشر بالمئة من الراتب غير الصافي للخدمة الفعلية او من معاش التقاعد الى ان يتم استيفاء الدين وعند وفاة الموظف او المتقاعد يثابر على اقتطاع الخمسة عشر بالمئة من العاش المخصص لورثته, وفي حال تخصيص تعويض صرف للموظف او لورثته فتقطع حتما من قيمة التعويض كامل المتأخرات المتوجبة- عليه وبصورة استثنائية ان الموظفين الذين هم في الخدمة حاليا والمنوه عنهم في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي عدد 4 ل بتاريخ 27 ايار سنة 1932- الذين لم يستطيعوا الاستفادة من الحق الممنوح لهم بموجب تلك المادة لعدم تسديدهم المطلوب منهم للخزينة قبل 31 كانون الاول سنة 1932 وكذلك الموظفون الذين هم في الخدمة حاليا الذين صرفوا من الخدمة قبل او بعد تاريخ 27 ايار سنة 932 ثم اعيدوا اليها بعد هذا التاريخ يمكنهم الاستفادة من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة بشرط ان يتقدموا بطلبهم خلال مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي
تعدل المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول تموز سنة 1943 المعدل بالمادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 44 تاريخ 4/6/43 على الشكل التالي:
"للموظف الذي يستقيل من الوظيفة ثم يعاد اليها الحق في ان يستفيد من ضم خدماته السابقة التي يكون قد دفع عنها محسومات التقاعد شرط ان يطلب ذلك في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعادته الى الخدمة وشرط ان يعيد الى الخزينة ما كان قبضه من تعويض او تقاعد".
مادة 21: ان المعاش الذي تتقاضاه عائلة المتقاعد المتوفى يعادل نصف المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه المذكور يوم وفاته, او الذي كان يحق له الحصول عليه في ذلك اليوم. اما تعويض الصرف الذي يحق لعائلة المأمور المتوفى ان تتقاضاه فيعادل كامل تعويض الصرف الذي كان يحق له الحصول عليه يوم وفاته
مادة 22: ان افراد عائلة المأمور المتقاعد المتوفى الذين يحق لهم تقاضي المعاش او تعويض الصرف هم: 1) الزوجة او الزوجات الشرعيات 2) كل ولد من الاولاد الذكور الشرعيين الذين لم يكملوا ال 18 من عمرهم, واذا لم يكن يوم الولادة معروفا يتوقف المعاش اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني الذي يلي دخول الاولاد الذكور في الثامنة عشرة من العمر 3) كل ولد من الاولاد وان تجاوز الثمانية عشرة كاملة من العمر اذا كان مصابا بعلة مقعدة 4) كل من البنات العازبات 5) الام الارملة 6) الاب المعدم العاجز 7) الام الموجودة في عصمته اذا كانت ايضا معدمة وتتحقق الحكومة عن فقر الاب والام بالطرق الادارية
مادة 23: يقطع المعاش التقاعدي عن الاولاد الذكور عند اتمامهم السنة الثامنة عشرة من العمر الا في الاحوال الاتية: 1) اذا كانوا في حالة الدراسة ولم يكن لهم من الموارد ما يضمن دوامهم على الدراسة. وفي هذه الحالة يثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم- التحصيل المذكور شريطة ان تقطع عنهم عند بلوغهم سن الثالثة والعشرين. وتطبق هذه القاعدة على الاولاد الذكور الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند وفاة مورثهم اذا كانوا لم يزالوا في حالة الدراسة 2) اذا كانوا مصابين بعلة مقعدة ومحرومين من موارد الرزق وكانت عللهم ثبتت بمعرفة اللجنة المنصوص عنها في المادة 16 فيداوم على اعطائهم المعاش طوال مدة العلة ويعاد النظر في هذه المعاشات كل ثلاث سنوات على الاكثر ويقطع الراتب اذا تحقق فقد احد هذين الشرطين
مادة 24: فيما عدا السيدات والانسات اللاتي حصلن على رواتب التقاعد بنتيجة خدماتهن الشخصية في وظائف الدولة ينقطع راتب التقاعد عن المتقاعدة عند زواجها على ان يعاد تخصيص استحقاقها عند طلاقها او ترملها او هجرها بحكم الطلاق هجرا لا يترتب معه نفقة على الزوج للزوجة عند الطوائف التي لا تعمل بقاعدة الطلاق. اما عند زواجها مرة اخرى فينقطع راتب تقاعدها انتقطاعا نهائيا
مادة 25: يوزع المعاش انصبة متساوية على مستحقيه الا في حالة تعدد الزوجات اذ تمنح جميع الزوجات الشرعيات حصة واحدة اذا تبين عند تصفية المعاش ان احد افراد عائلة المأمور او المتقاعد الذين يحق لهم الاستفادة من المعاش متوار اكثر من سنتين فيوزع المعاش على الموجودين من افراد العائلة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. واذا عاد فيعاد له نصيبه من تاريخ- مطالبته به. اما اذا كان متواريا من مدة تقل عن السنتين فيحتفظ بحصته لغاية انتهاء السنتين وعندئذ توزع على الورثة بنسبة متساوية واذا كان المتواري هو زوج الام فتعامل الام حينئذ بحكم الارملة اذا توفي احد افراد العائلة النائلين- معاش التقاعد او قطع عن احدهم المعاش لسبب من الاسباب القانونية فيضاف نصف المقدار المخصص له الى معاشات بقية العائلة ويصبح النصف الثاني حقا مكتسبا للخزينة
مادة 26: اذا توارى شخص متقاعد خاضع لاحكام هذا القانون عن منزله ومضى اكثر من عامين بدون ان يطالب بمتأخرات معاشه يحق لعائلته ان تنال بصورة وقتية ما يعود اليها من الحقوق في هذا المعاش ويمنح هذا المعاش نفسه لعيلة المأمور القائم بالخدمة اذا فقد ومضى على فقدانه اكثر من سنتين واذا كان يحق له يوم اختفائه ان يطالب بمعاش تقاعدي فان هذه العائلة يمكنها ان تنال بصورة وقتية تصفية ما يعود اليها من الحقوق في المعاش التقاعدي الذي كان يحق لذلك المأمور ان يتناوله فيما لو احيل الى التقاعد يوم فقدانه
مادة 27: يحول المعاش الوقتي الى نهائي عندما تثبت رسميا وفاة المأمور او المتقاعد اما اذا عاد بعد الغياب فيعاد اليه معاشه التقاعدي او يخصص له المعاش الذي يستحقه قانونا ويعطى له الفرق بين معاشه التقاعدي والمعاش الذي كان محولا الى اعضاء عيلته اذا كان الحق بهذا الفرق لم يسقط بحكم مرور الزمن, وتصرف المعاشات المحولة وفقا لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة ابتداء من اليوم الذي يتقدم فيه اصحاب الشأن بطلب التحويل
ان الخدمات الوزارية او النيابية لا تنيل حقا في تعويض الصرف او في معاش تقاعدي, ولا تستقطع عنها بالتالي المحسومات التقاعدية اما اصحاب المناصب السياسية الذين يكونون شاغلين احدى الوظائف حين تسند اليهم هذه المناصب فيظلون تابعين للملاك الذي كانوا فيه قبل توليهم مراكزهم الجديدة التي يعتبرون فيها منفصلين (detaches) اذا احتفظ لهم بوظائفهم القديمة بمرسوم متخذ بمجلس الوزراء او بقرار سابق, وفي كل حال لكي تدخل في حساب التقاعد او تعويض الصرف خدماتهم في هذه المراكز الاخيرة يستمرون على دفع المحسومات التقاعدية على اساس الراتب غير الصافي لدرجتهم وصنفهم في الملاك الذي اخذوا منه, وعلى اساس رواتبهم في هذا الملاك ايضا تصفى عند اعتزالهم الخدمة, معاشاتهم التقاعدية وفقا لاحكام المادة 3 من هذا القانون على انه يحق للموظفين المشار اليهم انفا ان لا يدخلوا في حساب التقاعد او تعويض الصرف خدماتهم في المراكز المعينة في الفقرة الثانية من هذه المادة. فاذا شاء احدهم الاستفادة من هذا الحق وجب عليه في خلال شهر من توليه مركزه الجديد ابلاغ رغبته مديرية المالية لتوقف استقطاع المحسومات التقاعدية. وعند اعتزال الخدمة يعطى له المعاش التقاعدي او تعويض الصرف الذي يستحقه عن خدماته السابقة فقط ويشمل نص الفقرتين الثانية والثالثة ارباب المناصب السياسية الحاليين والذين استقالوا منهم ولم تصف بعد رواتبهم التقاعدية او تعويض الصرف العائد لهم وتبدأ بحقهم مهلة الشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
اذا تولى موظف متقاعد رئاسة مجلس الوزراء حق له بعد تركه منصب الرئاسة ان يطالب باعادة تصفية معاشه التقاعدي على اساس الراتب المخصص بتاريخ تقديم الطلب لاعلى درجة من درجات الملاك الذي ينتمي اليه هذا الموظف عندما احيل الى التقاعد.
لا يستفيد من احكام الفقرة السابقة الا من يقدم طلبا في هذا الشأن في مهلة شهر من تاريخ تركه منصب الرئاسة.
اما فيما يختص بالرؤساء السابقين فتبدأ هذه المهلة من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ ويستحق معاش التقاعد الجديد اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب في وزارة المالية.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/04/1948, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
اكملت المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول آذار سنة 1943 على الوجه الآتي:
" اذا تولى موظف متقاعد رئاسة مجلس الوزراء حق له بعد تركه منصب الرئاسة ان يطالب باعادة تصفية معاشه التقاعدي على اساس الراتب المخصص بتاريخ تقديم الطلب لاعلى درجة من درجات الملاك الذي ينتمي اليه هذا الموظف عندما احيل الى التقاعد".
" لا يستفيد من احكام الفقرة السابقة الا من يقدم طلبا في هذا الشأن في مهلة شهر من تاريخ تركه منصب الرئاسة. اما فيما يختص بالرؤساء السابقين فتبدأ هذه المهلة من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ ويستحق معاش التقاعد الجديد اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب في وزارة المالية".
مادة 30: تصفى معاشات الجباة في وزارة المالية وتعويض صرفهم من الخدمة على اساس راتب شهري قدره 50 ليرة لبنانية وتحسب المحسومات التقاعدية على اساس هذا المبلغ ايضا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 32: ان تصفية المعاشات وتعويضات الصرف العسكرية وكيفية انتقالها الى عيالهم تجري وفاقا للشروط المبينة في الباب الثاني من هذا القانون مع مراعاة التعديلات الاتية:
مادة 33: تجري تصفية معاشات التقاعد العائدة لضباط الدرك ولانفاره ولافراد الهيئة العاملة في الشرطة على اساس متوسط الرواتب المقررة الخاضعة للمحسومات والمخصصة لهم في السنة الاخيرة من خدمتهم العسكرية. واذا كانت الخدمة الفعلية 15 سنة او ما فوق فيحسب معاش التقاعد لكل سنة من سنوات الخدمة على اساس جزء من خمسين من الراتب المتخذ اساسا لتصفية.
مادة 34: في حالة الحرب يزاد على خدمات ضباط وافراد الدرك اللبناني وكذلك خدمات الهيئة العاملة في الشرطة العلاوات التالية اولا- اضافة تعادل مدة الخدمات الفعلية المؤداة في منطقة الاعمال الحربية ثانيا- اضافة تعادل نصف مدة الخدمات الغعلية المؤداة خارج منطقة الاعمال الحربية وهاتان الاضافتان هما اللتان تدخلان وحدهما في حساب مقدار التقاعد او تعويض الصرف على ان لا تحسبا في المدة التي تفتح حق التقاعد لهؤلاء- المستفيدين الذين لم يكملوا سني الخدمة الفعلية ولتطبيق الاحكام المار ذكرها يقرر بمرسوم تحديد مناطق الاعمال والحد الذي تنتهي عنده مدات الحرب المحسوبة واما ضباط الدرك الذين خدموا في الحرب العالمية من سنة 1914 الى سنة 1918 فيضاف الى زمن خدماتهم مدة تعادل مدة اشتراكهم في تلك الحرب بصفتهم ضباطا او افرادا. ويستفيد من احكام هذه الفقرة الضباط الذين سبقت لهم مثل هذه الخدمة ولم تحسب لهم بعد صدور قانوني 7 ايار سنة 1929 و12 ايار سنة 1931
مادة 35: ان ضباط الدرك وافراده وموظفي الهيئة العامة في الشرطة يحالون حتما الى التقاعد او تعويض الصرف عندما يبلغون الاعمار الاتية: الامير آلاي 58 سنة القائمقام 55 سنة البيكباشي 53 سنة اليوزباشي 50 سنة الملازم الاول 50 سنة الملازم الثاني 50 سنة سائر افراد الدرك 50 سنة مفوضو الشرطة 55 سنة معاونو المفوضين 50 سنة افراد الشرطة 50 سنة
Possibly affected, check:مرسوم رقم 227 تاريخ 26/10/1949, article 109 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: عدلت المادة الخامسة والثلاثون من قانون التقاعد الصادر في اول اذار سنة 1943 على الوجه الاتي: العقيد 56 سنة بدلا من 55 سنة المقدم 54 سنة بدلا من 53 سنة النقيب 52 سنة بدلا من 50 سنة
مادة 36: ان معاشات التقاعد وتعويضات الصرف تدمج في موازنة مصروفات الدولة ريثما يتسنى للحكومة ان تنشىء صندوقا مستقلا للتقاعد وكذلك يدمج في باب ايرادات الموازنة جميع العائدات التي تحسم لحساب التقاعد.
مادة 37: ان محسومات التقاعد اجبارية وهي تتكون مما يلي: 1- حسم 7 بالمئة من رواتب جميع الموظفين والمستخدمين الذين تسري عليهم قوانين التقاعد 2- حسم نصف الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل موظف يدخل الخدمة لاول مرة 3- حسم كل زيادة تطرأ على الرواتب وذلك عن الشهر الاول الذي يعمل فيه بها
مادة 38: كل مدة من زمن الخدمة لم تدفع فيها المحسومات المشار اليها في المادة السابقة لا يجوز ان تحسب في المعاش التقاعدي او تعويض الصرف كما انه لا يجوز ان يقبل دفع شيء من متأخرات المحسومات المختصة بتلك المدة الا في الاحوال المنصوص عليها في القانون
مادة 39: يجب ان يقدم طلب المعاش او التعويض مع الاوراق المثبتة في خلال ستة اشهر تبتدىء منذ اليوم الذي انقطع فيه حق المأمور في تناول راتبه اما الذين انتقل اليهم حق المأمور او حق صاحب المعاش فتبتدىء تلك المهلة بالنظر- اليهم من اليوم التالي لوفاة مورثهم وتنتهي بمرور سنة كاملة وكل طلب يختص بمعاش تقاعدي او تعويض صرف يجب ان يقدم الى وزارة المالية مقابل سند ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة
مادة 40: ان المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة تصفى على اساس عدد سني الخدمة التي قضاها المأمور وعدد مدات الاستيداع المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون بعد حسم ما يلي: مدد الغياب والاجازة العادية التي لم يتناول عنها صاحب الحق مجموع راتبه وكذلك مدة اجازة المرض التي لم يتناول عنها صاحب الشأن راتبا ما
مادة 41: ان الخدمات التي تدخل في تصفية معاش التقاعد هي: 1) الخدمة التي اديت في عهد الحكم العثماني حتى اول تشرين الاول سنة 1918 2) الخدمة التي اديت في عهد ادارة اراضي العدو المحتلة اي المنطقة الغربية (قبلا المنطقة الشمالية) 3) الخدمة التي اديت لحكومة لبنان الكبير وحكومة الجمهورية اللبنانية والتي اديت لاحدى الحكومات في سوريا ولبنان وفي اثناء المدة التي تبتدىء من اول تشرين الاول سنة 1918 الى تاريخ انشاء الجمهورية اللبنانية في 23 ايار سنة 1926 بشرط ان تدفع الى الخزينة اللبنانية قيمة المحسومات التقاعدية بكاملها عن المدد المشار اليها 4) الخدمة التي اداها المأمورون الملكيون والعسكريون كضباط في الجيش العثماني او في الجيش الافرنسي او في جيوش الدول المحالفة لفرنسا في اثناء الحرب العالمية من سنة 1914 الى 1918 وتحسب لهم هذه المدة مضاعفة وتسري احكام هذه الفقرة على الذين صرفوا سابقا من الخدمة وذلك على الشرط المبين في اخر هذه الفقرة الثالثة 5) مدة نفي المأمورين الذين انزلهم الاتراك عن كراسي الوظائف وابعدوهم الى المنفى ومدة الاسر ايضا للموظفين الملكيين والعسكريين وذلك على الشرط المبين في اخر الفقرة الثالثة 6) الخدمة التي قام بها المأمورون اللبنانيون القدماء في ادارات الديوان العامة وسكة الحديد الحجازية والمفوضية السامية فيما بين تشرين الاول سنة 1918 واب سنة 1924 وذلك ضمن الشروط الاتية: 1- ان يكونوا لبنانيين 2- ان يكون ابعادهم سحابة المدة المتقدم ذكرها ناشئا عن اسباب مختصة بخدمتهم في الادارات المذكورة 3- ان يدفعوا جميع المحسومات التقاعدية للخزينة اللبنانية عن المدة المشار اليها حسب الشروط المبينة في الفقرة الثالثة 7) الخدمات التي اديت بعد 31 تشرين الاول سنة 1918 في الجيش الفرنسي وجيوش الشرق الخاصة وسائر القطعات العسكرية الوطنية التي تشكلت رسميا في سوريا ولبنان وذلك على الشرط المبين في اخر الفقرة الثالثة
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 4: تعدل المادة 41 من المرسوم الاشتراعي عدد 338/NI بتاريخ اول اذار سنة 943 كما يلي: المادة 41: ان الخدمات التي تدخل في حساب تصفية المعاش التقاعدي هي: ........................ ........................ ........................ 3) الخدمات التي اديت لحكومة لبنان الكبير وحكومة الجمهورية اللبنانية والتي- اداها سابقا للمفوضية العليا او لدوائر المصالح المشتركة, موظفون لبنانيون خاضعون للتشريع التقاعدي اللبناني وكذلك- الخدمات التي اديت لاحدى الحكومات في سوريا ولبنان ابتداء من اول تشرين الاول- سنة 1918 حتى انشاء الجمهورية اللبنانية في 23 ايار سنة 1926 بشرط ان يدفع عنها- للخزينة اللبنانية كامل المحسومات التقاعدية عن المدات المشار اليها - الباقي من المادة بدون تغيير-
تلغى اعتبارً من اول اذار سنة 1943 الفقرة السابعة من المادة الحادية والاربعين من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 المعدلة بموجب المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 44 تاريخ 4 حزيران سنة 1943 ويستبدل منها الاحكام التالية:
"الخدمات التي اداها اللبنانيون بعد 31 تشرين اول سنة 1918 في جيوش الشرق الخاصة والقناصة اللبنانية في اراضي سوريا ولبنان وذلك على الشرط المبين في آخر الفقرة الثالثة".
مادة 42: لاجل تقرير القيمة المتأخرة عن المحسومات التقاعدية وقيمة تعويضات الصرف من الخدمة التي تجب اعادتها الى الخزينة تحول المبالغ المعينة بالعملة التركية او بالعملة المصرية والمختصة بمدد خدمة سابقة لشهر نيسان سنة 1920 الى عملة لبنانية سورية بمعدل 344 غرشا لبنانيا لكل ليرة تركية او مصرية اما الرواتب المعينة بالعملة اللبنانية السورية بالمعدل المزدوج (اوبير) والمختصة بالمدد التي بين اول نيسان 1920 و31 اذار سنة 1927 فتحول الى عملة لبنانية بمعدل 270 غرشا لبنانيا لكل ليرة مئة قرش معينة بالمعدل المزدوج اما الرواتب المعينة بالعملة اللبنانية السورية الذهب فتحول بمعدل 493 قرشا لبنانيا لكل ليرة سورية ذهبا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: صححت المواد الاولى والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والثانية والاربعون والسادسة والخمسون في النص العربي من المرسوم الاشتراعي رقم 338/NI المؤرخ في اول اذار سنة 1943 على الصورة التالية: المادة 1: فقرتها قبل الاخيرة: بدلا من: "على اساس الراتب غير الصافي" يقرأ : " على اساس الراتب الصافي" المادة 8: بدلا من: "اي عن كل جزء من ستين من متوسط الرواتب " يقرأ : اي عن كل سنة جزء من ستين من متوسط الرواتب " المادة 10: بدلا من: "3, 7, 8 و16 من هذا القانون: يقرأ: "3 , 7 , 8 و17 من هذا المرسوم الاشتراعي المادة 11: بدلا من: "وكانت خدمته تجاوزت عشر سنين ولم يبلغ عشرين سنة كاملة" يقرأ : "وكانت خدمته لم تبلغ عشرين سنة كاملة" المادة 14: بدلا من: "13, 17, 18, 33" يقرأ : "3, 7, 8, 33" المادة 42: الفقرة الاخيرة: بدلا من: "3 9 4" يقرأ : "2 9 4" المادة 56: بدلا من: "على رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" يقرأ : "ان وزير المالية مكلف تفيذ هذا المرسوم الاشتراعي"
مادة 43: تعين لجنة تصفية معاشات التقاعد بمقتضى مرسوم من رئيس الجمهورية ويجب ان يكون اعضاؤها من رؤساء دوائر الادارة وان يتلقوا التعليمات من وزير المالية
مادة 44: كل من تسري عليه احكام هذا المرسوم التشريعي, يفقد حقوقه في معاش التقاعد, حتى ولو تمت تصفيته وتسجيله, او في تعويض الصرف اذا ثبت بحكم قضائي اختلاسه اموال الدولة او الامانات الخاصة المودعة صندوقه او الاشياء المسلمة اليه والمسؤول هو عنها, او اذا ثبتت عليه الرشوة بامور تتعلق بوظيفته
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 5: الغيت المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 بتاريخ اول اذار سنة 1943 واستبدلت منها الاحكام التالية: "ان كل من يستفيد من احكام هذا المرسوم الاشتراعي, اذا ثبت عليه بموجب حكم قضائي انه اختلس اموال الدولة او الامانات الخاصة المودعة صندوقه او المواد المسلمة اليه والتي يجب ان يقدم حسابا عنها او اذا ثبتت عليه الرشوة بموجب حكم قضائي في- امور تتعلق بوظيفته يفقد نهائيا حقه في معاش التقاعد حتى ولو كانت قد تمت - تصفيته وتسجيله او في تعويض الصرف من الخدمة
مادة 45: ان الحق في الحصول على معاش التقاعد او في الانتفاع به يتوقف : 1) عند صدور حكم بعقوبة جنائية وفي مدة هذه العقوبة 2) في الحالات التي تفقده تابعيته اللبنانية وطوال مدة حرمانه هذه التابعية وفي كل حال اذا وجب تصفية او اعادة معاش التقاعد فلا يحق المطالبة بالرواتب السابقة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 6: الغيت المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 بتاريخ اول اذار سنة 1943 واستبدلت منها الاحكام التالية: "يتوقف الحق في الحصول على المعاش التقاعدي او الانتفاع به: 1) بصدور حكم بعقوبة جنائية وطوال مدة هذه العقوبة 2) بفقدان الجنسية اللبنانية او حرمانها وطوال مدة الفقدان او الحرمان على انه في حال توقيف المعاش التقاعدي لسبب حكم بعقوبة جنائية يعطى عند الاقتضاء وطوال مدة توقيف المعاش لافراد عائلة صاحب العلاقة قيمة المعاش الذي كان يحق لهم تناوله بحال وفاته. اما اذا استعاد الموظف فيما بعد حقوقه في المعاش التقاعدي الموقوف فيصار الى تصفية معاشه او اعادته له ويصرف له عندئذ- هذا المعاش اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى توقيف المعاش دون- ان يكون له حق المطالبة بالمعاشات السابقة لذلك التاريخ. اما المعاش الذي قد- يخصص لعائلته اثناء توقيف معاشه فيلغى اعتبارا من التاريخ نفسه
(عدلت بموجب قانون 0 / 1945 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 44 / 1943 )
مع الاحتفاظ باحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي ان الموظف المستقيل يفقد حقوقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة غير انه يحق له ان يستعيد المحسومات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه.
فقرة مضافة بموجب قانون الموازنة 1945
الموظف عازبً حق لوالديه او لمن كان منهما قيد الحياة ان يستعيد المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه
يعمل بهذا التعديل اعتبارً من اول اذار سنة 1943 وهو تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 338
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 7: الغيت المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 بتاريخ اول اذار سنة 1943 واستبدلت منها الاحكام التالية: "مع الاحتفاظ باحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي ان الموظف المستقيل يفقد حقوقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة غير انه يحق له ان يستعيد المحسومات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه"
يضاف الى المادة السادسة والاربعين من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 المعدلة بموجب المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 44 تاريخ 4 حزيران سنة 1944 النص التالي:
"واذا توفي الموظف عازبً حق لوالديه او لمن كان منهما قيد الحياة ان يستعيد المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه" يعمل بهذا التعديل اعتبارً من اول اذار سنة 1943 وهو تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 338
مادة 47: كل طلب يختص بمعاش التقاعد او بتعويض الصرف يقدم بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون يرفض ويفقد صاحبه كل حق في المعاش او التعويض المذكورين على انه يحق لمجلس الوزراء ان لا يعتد بهذا التأخير اذا وجد ان الاسباب التي ادلى بها الطالب تبرر تأخيره واذا طلب احد الذين انتهت اليهم حقوق صاحب المعاش المتوفى ما يستحقه من المعاش او تعويض الصرف وكان تقديم هذا الطلب منطبقا على الشروط المنصوص عليها في المادة 39 فان طلبه يحول دون سقوط الحقوق العائدة الى بقية الوارثين
مادة 48: كل صاحب معاش تقاعد لا يطلب دفع معاشه مدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ الدفع الاخير تسقط حقوقه في المعاش ويحذف عندئذ معاشه من سجل الخزينة ما لم يثبت بوجه قاطع ان هناك قوة قاهرة حالت دون طلبه دفع المعاش
ن حساب سن المأمورين وسنوات خدمتهم واعمار افراد عيالهم وعيال اصحاب المعاشات يجري بمقتضى الحساب الغريغوري ان سن الموظفون الذين لم يذكر اعمارهم في قرارات او مراسيم تعيينهم تعين بتقديم شهادة الهوية او خلاصة رسمية لما تضمنه سجل المواليد كل تصحيح سن لاحق لنشر هذا القانون لا يعمل به اما الموظفين الحاليين الذين يدخلون الخدمة بعد نشر هذا القانون فتعين اعمارهم نهائيا بمراسيم او قرارات تعيينهم بناء على ما يبرزونه من تذاكر الهوية.
واذا لم يعين تاريخ الميلاد بالضبط فيعتبر ان الموظف قد ولد في اول تموز من سنة ولادته.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 227 تاريخ 26/10/1949, article 109 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/03/1947
ن حساب سن المأمورين وسنوات خدمتهم واعمار افراد عيالهم وعيال اصحاب المعاشات يجري بمقتضى الحساب الغريغوري ان سن الموظفون الذين لم يذكر اعمارهم في قرارات او مراسيم تعيينهم تعين بتقديم شهادة الهوية او خلاصة رسمية لما تضمنه سجل المواليد كل تصحيح سن لاحق لنشر هذا القانون لا يعمل به اما الموظفين الحاليين الذين يدخلون الخدمة بعد نشر هذا القانون فتعين اعمارهم نهائيا بمراسيم او قرارات تعيينهم بناء على ما يبرزونه من تذاكر الهوية.
واذا لم يعين تاريخ الميلاد بالضبط فيعتبر ان الموظف قد ولد في اول تموز من سنة ولادته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 49 من قانون التقاعد على الوجه التالي. "واذا لم يعين تاريخ الميلاد بالضبط فيعتبر ان الموظف قد ولد في اول تموز من سنة ولادته.
مادة 50: لا يجوز التنازل عن معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة التي تخصص وفاقا لاحكام هذا القانون ولا يجوز حجزها الا مقابل دين للحكومة او نفقة طعام يكون جميع ذلك ثابتا بموجب احكام وعلى كل فلا يتجاوز الحسم او الحجز الحد المعين في نصوص قانون اصول المحاكمات المدنية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 8: الغيت المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 بتاريخ اول اذار سنة 1943 واستبدلت منها الاحكام التالية: "لا يجوز التنازل عن معاشات التقاعد وتعويضات الصرف التي تخصص وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي كما انه لا يجوز حجزها الا مقابل دين للحكومة او نفقة طعام مثبتة بموجب حكم على ان يمارس الحجز في هاتين الحالتين الا ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية
مادة 51: كل معاش سجل لا يجوز ان يكون موضوع اعتراض من قبل الحكومة او من قبل المنتفع بعد انقضاء ستة اشهر على تسليم وثيقة المعاش الى صاحبه ولا يقبل اي اعتراض على قيمة تعويض الصرف سواء كان من قبل الحكومة او من قبل المنتفع اذا لم يقدم في خلال الاشهر الستة التي تلي تاريح دفع التعويض
مادة 52: ان الحد الادنى لمعاش الفرد الواحد من افراد العيلة هو اربعماية غرش لبناني اما الحد الاعظم للمعاشات الملكية والعسكرية المبنية على اساس الخدمات بما فيها الاضافات على اختلافها فهو ثلاثة ارباع الراتب الاخير للموظف
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 9: الغيت المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 واستبدلت منها الاحكام التالية: "مع الاحتفاظ بالاستثناء المنصوص عنه في الفقرة الاخيرة من المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي يكون الحد الاعلى للمعاشات التقاعدية الملكية والعسكرية المخصصة على اساس مدة الخدمات بما فيها الاضافات على اختلافها, ثلاثة ارباع الراتب الاخير للموظف عن خدمته الفعلية "اما الحد الادنى لمعاش كل فرد من افراد العائلة فهو ثلاثمئة غرش لبناني على ان لا يتجاوز مجموع ما يخصص للمستحقين كافة ثلاثة ارباع- معاش التقاعد الذي يعود لمورثهم
مادة 54: مع الاحتفاظ بنص المادتين 28 و41 ليس لهذا القانون مفعول على الاطلاق في المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف التي صفيت قبل الشروع بتنفيذه غير انه يعاد النظر في معاشات وتخصيصات الاحياء من المأمورين والورثاء الذين طبق عليهم حكم المادة 56 من قانون 12 ايار سنة 1931 المعدلة بالمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 27 ايار سنة 1932 اما المعاشات والتعويضات الناشئة لمصلحة الموظفين الذين تركوا الخدمة ولم تجر تصفيتها حتى تاريخ نشر هذا القانون فتصفى وفقا لاحكامه وتصرف المعاشات والتخصيصات المعدة لهؤلاء الاحياء اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 10: الغيت المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 واستبدلت منه الاحكام التالية: مع الاحتفاظ باحكام المادة 28 والفقرة الاخيرة من المادة 34 ليس لهذا المرسوم الاشتراعي اي مفعول لا في المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف التي صفيت قبل تاريخ العمل به, ولا في حقوق التقاعد- او تعويض الصرف التي نشأت لمصلحة الموظف او خلفائه قبل هذا التاريخ غير انه يعاد النظر وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي في المعاشات المخصصة للمتقاعدين الاحياء او لخلفائهم الذين تناولتهم احكام المادة 56 من قانون 12 ايار سنة 931 المعدلة بالمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 ل بتاريخ 27 ايار سنة 932 على ان هذه التعديلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا يسري مفعولها الا- اعتبارا من اول اذار سنة 943 اما معاشات عيال الموظفين والمتقاعدين الذين يتوفون بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي فتصفى وفقا لاحكامه
مادة 55: الغيت جميع الاحكام السابقة ايا كان نوعها المختصة بمعاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة الا فيما يختص بزيادة مدد الخدمة التي سبق الحصول عليها بمقتضى قانون التقاعد الصادر في 7 ايار سنة 1929 ولم ينص عليها في القانون الحاضر
مادة 1: صححت المواد الاولى والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والثانية والاربعون والسادسة والخمسون في النص العربي من المرسوم الاشتراعي رقم 338/NI المؤرخ في اول اذار سنة 1943 على الصورة التالية: المادة 1: فقرتها قبل الاخيرة: بدلا من: "على اساس الراتب غير الصافي" يقرأ : " على اساس الراتب الصافي" المادة 8: بدلا من: "اي عن كل جزء من ستين من متوسط الرواتب " يقرأ : اي عن كل سنة جزء من ستين من متوسط الرواتب " المادة 10: بدلا من: "3, 7, 8 و16 من هذا القانون: يقرأ: "3 , 7 , 8 و17 من هذا المرسوم الاشتراعي المادة 11: بدلا من: "وكانت خدمته تجاوزت عشر سنين ولم يبلغ عشرين سنة كاملة" يقرأ : "وكانت خدمته لم تبلغ عشرين سنة كاملة" المادة 14: بدلا من: "13, 17, 18, 33" يقرأ : "3, 7, 8, 33" المادة 42: الفقرة الاخيرة: بدلا من: "3 9 4" يقرأ : "2 9 4" المادة 56: بدلا من: "على رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" يقرأ : "ان وزير المالية مكلف تفيذ هذا المرسوم الاشتراعي"
بيروت في اول اذار سنة 1943
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح