المادة 23
مادة 23: يقطع المعاش التقاعدي عن الاولاد الذكور عند اتمامهم السنة الثامنة عشرة من العمر الا في الاحوال الاتية: 1) اذا كانوا في حالة الدراسة ولم يكن لهم من الموارد ما يضمن دوامهم على الدراسة. وفي هذه الحالة يثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم- التحصيل المذكور شريطة ان تقطع عنهم عند بلوغهم سن الثالثة والعشرين. وتطبق هذه القاعدة على الاولاد الذكور الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند وفاة مورثهم اذا كانوا لم يزالوا في حالة الدراسة 2) اذا كانوا مصابين بعلة مقعدة ومحرومين من موارد الرزق وكانت عللهم ثبتت بمعرفة اللجنة المنصوص عنها في المادة 16 فيداوم على اعطائهم المعاش طوال مدة العلة ويعاد النظر في هذه المعاشات كل ثلاث سنوات على الاكثر ويقطع الراتب اذا تحقق فقد احد هذين الشرطين