المادة 3
مادة 3: ان المدة القانونية التي تكسب المأمور حقا في معاش الاقدمية, هي 30, ثلاثون سنة كاملة تصرف في الخدمة الفعلية ومن جملتها مدات الاستيداع براتب السابقة لنشر قانون 7 ايار سنة 1929 والتي تدخل في حساب التقاعد وفقا لاحكام ذلك القانون. وتستثنى من هذه الاحكام مدات الاستيداع بدون راتب . ويعادل هذا المعاش نصف متوسط الراتب المقرر الخاضع للمحسومات والمخصص للمأمور في السنوات الثلاث الاخيرة التي سبقت احالته الى التقاعد . وتحسب ايضا في تصفية المعاش التقاعدي المخصصات الشخصية التي منحت قبل الشروع في نشر قانون 12 ايار سنة 1931 لبعض المأمورين والتي كانت خاضعة للمحسومات التقاعدية.