المادة 1
مادة 1: تنشأ لجنة تحكيمية لفصل جميع الخلافات المتكونة على الاراضي الواقعة في المنطقة الزاحلة في بلدة العاقورة ولتعيين ما يصيب كل مالك منها
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 342 03/03/1943
مادة 1: تنشأ لجنة تحكيمية لفصل جميع الخلافات المتكونة على الاراضي الواقعة في المنطقة الزاحلة في بلدة العاقورة ولتعيين ما يصيب كل مالك منها
مادة 2: تؤلف هذه اللجنة من: قاض بدرجة مستشار على الاقل لدى محكمة الاستئناف رئيس موظف من وزارة الداخلية موظف من وزارة الزراعة اعضاء موظف من الدوائر العقارية
مادة 3: يعين رئيس واعضاء هذه اللجنة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ويوضع تحت تصرف اللجنة مهندس محلف وموظف من الدوائر العقارية يقوم بوظيفة كاتب اللجنة
مادة 4: اذا كان احد الفريقين المتداعين من الدين تجب مقاضاتهم لدى الغرف المختلطة في المحاكم النظامية فان اللجنة تبقى صالحة للنظر وقراراتها تكون نافذة اذا لم يطلب الفريق المشار اليه رد صلاحيتها قبل الدخول في الدعوى اما اذا طلب ذلك فان اللجنة تصبح غير صالحة حكما ويحال المتداعون الى المحكمة ذات الصلاحية فتفصل في القضية وفاقا لاصول المحاكمات العادية
مادة 5: يعين رئيس اللجنة التاريخ والساعة اللذين تجري فيهما معاينة الاراضي مع اجراء التحقيق في الوقت نفسه, وذلك بموجب قرار يبلغ بطريقة ادارية الى المتداعين ويلصق على باب دار المختار
مادة 6: تباشر اللجنة في التواريخ والساعات المعينة بحضور المختارين ومدعي الحقوق والمجاورين او في غيابهم عمل رسم تقريبي بواسطة المنهدس وتستمع افادات الشهود
مادة 7: تضع اللجنة محضرا يذكر فيه: اولا- تواريخ وساعات المعاينة ثانيا- اسماء والقاب وجنسيات المتداعين الاخرين واصحاب الحقوق المتدخلين والشهود والمخاتير واعضاء الهيئة الاختيارية الاخرين ثالثا- ادعاآت المتنازعين والمجاورين والمتدخلين الاخرين رابعا- افادات الشهود الذين ادوا شهادتهم خامسا- خلاصة تفسيرية لادعاآت المتنازعين ويختم الرئيس هذا المحضر ويوقعه هو واعضاء اللجنة والمتداعين والمتدخلين الاخرين واذا كان احد يجهل توقيع امضائه او يمتنع عن التوقيع فيذكر ذلك في المحضر ويضاف الى هذا المحضر أ- الرسم والتقرير اللذان نظمهما المهندس ب - المستندات التي ابرزها المتداعون ت - جدول مفصل بهذه المستندات ويسلم كل ذلك الى رئيس اللجنة
مادة 8: بعد درس ملف الدعوى يدعو الرئيس اعضاء اللجنة لاجتماع في المكان الذي يراه مناسبا يبلغ الى المتداعين والمتدخلين بواسطة السلطات الادارية موعد هذا الاجتماع الذي يجب عقده في مدة لا تتجاوز 45 يوما من تاريخ محضر المعاينة ويجب اجراء هذا التبليغ قبل شهر على الاقل من التاريخ المعين لاجتماع اللجنة
مادة 9: يجب على كل معترض او متدخل ان يسلم الى كاتب اللجنة بخلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ اصل وصور لائحة دفاعه والاوراق التي يستند اليها. فتبلغ الصور بناء على امر رئيس اللجنة الى مدعي الحق ويعطى هذا مدة ثمانية ايام للجواب ابتداء من تاريخ التبليغ. ويمكن المعترض ان يرد في مدة ثمانية ايام من تاريخ تبليغه لائحة مدعي الحق وملحقاتها وتعين جلسة لاستماع اقوال المتداعين الشفوية
مادة 10: تقدر اللجنة بصورة مبرمة افادات الشهود والمستندات المبرزة وليست مقيدة بالقواعدالمتعلقة بتقديم البيانات ومقرراتها تتخذ بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجحها صوت الرئيس وتحكم بصورة قطعية ولاخر درجات المحاكمة ومقرراتها غير قابلة لاي اعتراض او- استئناف او اعادة محاكمة ولا يحق للفريق الطعن في قراراتها الا اذا كان يختص - بطلب الالغاء لعدم الصلاحية او تجاوز حد السلطة امام مجلس الشورى وحق المراجعة- هذا لا يمكن استعماله الا في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من نشر القرار على ابواب- الابنية العامة
مادة 11: يؤمن تنفيذ الحكم بالطريقة الادارية
مادة 12: يعفى ذوو العلاقة من الرسوم والنفقات القانونية وتكون نفقات نقل وانتقال اللجنة والموظفين الملحقين بها على عاتق الخزينة (ميزانية وزارة المالية)
مادة 13: يوضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 3 اذار سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح