The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: اذا كان احد الفريقين المتداعين من الدين تجب مقاضاتهم لدى الغرف المختلطة في المحاكم النظامية فان اللجنة تبقى صالحة للنظر وقراراتها تكون نافذة اذا لم يطلب الفريق المشار اليه رد صلاحيتها قبل الدخول في الدعوى اما اذا طلب ذلك فان اللجنة تصبح غير صالحة حكما ويحال المتداعون الى المحكمة ذات الصلاحية فتفصل في القضية وفاقا لاصول المحاكمات العادية

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191158/article/4/