المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 313/NI الصادر في 22 كانون الثاني سنة 1943 واستبدل منها النص الاتي: كل طلب سلع خاضعة لنظام التوزيع المراقب وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189/NI الصادر في 18 حزيران سنة 1942 تستوفى عنه مقدما الرسوم التالية: 1) رسم مقطوع مقدراه 100 غ.ل. تدفع حين تسجيل الطلب لقاء نفقات الدرس , لا يتكرر استيفاء الرسم المقطوع عند تكرار الطلب بالموضوع نفسه 2) رسم نسبي مقداره 3 بالمئة من قيمة البضاعة حسب التعريفة الرسمية المرعية الاجراء تعفى من الرسم النسبي الاجازات الاتي ذكرها: أ- الاجازات التي لا تتجاوز قيمة البضاعة المبينة فيها خمسا وعشرين ل.ل. ب - لاجازات بنقل بضاعة بائعي الجملة الى بائعي المفرق الذين يتوجب عليهم- الاحتفاظ بتلك البضاعة تحت تصرف ادارة التموين لكي تباع الى المستهلكين بموجب - اجازات قانونية ت - الاجازات التي تجدد لسبب لا علاقة به للمستفيدين من تلك الاجازات