المادة 1
مادة 1: مع الاحتفاظ باحكام المادة السابعة والمادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 299 يصرف النظر عن الموسم الحالي فقط عن تقسيم بزر دود الحرير الى اجمالي وافرادي ويعتبر جميع البزر اجماليا ويكون مشتراه بخمسماية غرش لبناني وسعر المبيع بستماية وخمسين غرشا لبنانيا ويجعل للحسم المنصوص عليه في المادة السابعة معدل واحد قدره 10 بالماية على ان يؤخذ حسم اضافي اخر قدره 25 بالماية بمثابة تأمين ايضا يخصص لسد ثمن البزر الذي يتلف بسبب المرض او لسبب عدم تصريفه والباقي يوزع ثلثاه على البزارين بنسبة ما قد سلموه من علب البزر والثلث الاخر تحتفظ به الحكومة اللبنانية لتستعمله في سبيل تنشيط التبزير