المادة 1
مادة 1: الغيت احكام المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 299 المؤرخ في 22 كانون الاول سنة 1942
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 12 06/04/1943
ان رئيس الدولة, رئيس الحكومة
بناء على القرار رقم 131 الصادر في 18 اذار سنة 1943
وبناء على المرسوم رقم 1/أ.ت تاريخ 19 اذار سنة 943
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 176 المؤرخ في 12 ايار
سنة 1942 وتعديله المؤرخ في 22 كانون الاول سنة 1942
بناء عل المرسوم الاشتراعي رقم 299 المؤرخ في 22 كانون
الاول سنة 1942
وبناء على التقرير المؤرخ في 15 اذار سنة 1943 الذي
قدمته اللجنة المشكلة وفاقا للمادة السادسة من المرسوم الاشتراعي
رقم 299 المتقدم الذكر وما تضمنه من اعتبارات تجعل الفحص
الافرادي للبذر غير كاف في الوقت الحاضر لعدم وجود
الادوات اللازمة بصورة كافية
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 343 المؤرخ في 13 اذار سنة
1943 المحلق بالمرسوم الاشتراعي رقم 299 المتقدم الذكر
وبناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 6 نيسان
1943
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت احكام المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 299 المؤرخ في 22 كانون الاول سنة 1942
مادة 2: الغيت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 343 المؤرخ في 13 اذار سنة 1943 وتعدلت - بالاحكام التالية مع الاحتفاظ باحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من- المرسوم الاشتراعي رقم 299 يصرف النظر عن موسم سنة 1942 فقط عن تقسيم بزر دود الحرير الى اجمالي وافرادي- ويعتبر جميع البذر الناتج عن الموسم المذكور اجماليا ويكون جميع البزر الناتج عن- الموسم المذكور اجماليا ويكون مشتراه بخمسماية غرش لبناني وسعر المبيع بستماية- وخمسين غرشا لبنانيا ويحسم 20 بالماية من ثمن مشتراه تدفع كتأمين الى الخزينة- اللبنانية لتنفق في السبيل المبين في ما بعد
مادة 3: يخصص الفرق بين ثمن المبيع والمشترى بالامور التالية: 50 غرشا لبنانيا نفقات اشتاء ومصارفات لجنة التصنيف 40 غرشا لبنانيا عمالة لبيع البزر وما تبقى من هذا الفرق يضاف الى مبلغ التأمين المذكور في المادة الثانية
مادة 4: ان المبالغ المتجعمة من المحسومات المذكورة في المادة الثانية وكذلك المبالغ الناتجة عن فرق ثمن المبيع والمشترى الوارد ذكرها في- المادة الثالثة تخصص بالامور التالية: 1- لسد ثمن البزر الذي يتلف بمعرفة وزارة الزراعة بسبب المرض او بسبب عدم تصريفه 2- لدفع مكافآت للبزارين الذين قاموا بالاعمال الفنية المطلوبة منهم بعد اخذ رأي اللجنة المشكلة وفاقا للمادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 299 المتقدم الذكر 3- لتنشيط التبزير بالطريقة التي ترتأيها وزارة الزراعة والباقي يوزع على البزارين بنسبة ما قد سلموه من علب البزر
مادة 5: تبقى سارية جميع احكام المرسوم الاشتراعي رقم 299 التي لا تتعارض مع نصوص احكام هذا المرسوم
مادة 6: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الزراعة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: خالد شهاب