المادة 108
مادة 108: تعتبر المدة التي يقضيها الموظف في الاستيداع انقطاعا عن العمل ولا يمكن اعتبارها في حساب الترقية او الخدمات الفعلية التي يحق المطالبة بها للتقاعد. او لتعويض الصرف الا استثنائيا وبقرار من مجلس الوزراء شرط ان يسدد الموظف ما يتوجب عليه من عائدات تقاعدية في خلال تلك المدة