All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 341 01/03/1943

قانون الشرطة العام

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
341
Date
01/03/1943
Official Gazette
Issue 4072, 17/03/1943, p. 10945-10955
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 02/06/1943 (Arts. 1, 4, 7, 10)
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 21/05/1943 (Arts. 67, 68, 69, 72, 73, 75)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 (Art. 249: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
130
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 341 تاريخ 01/03/1943 (قانون الشرطة العام)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الشرطة اللبنانية شرطة نظامية تابعة لوزارة الداخلية يقوم على رأسها موظف برتبة مدير يعينه رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الداخلية

المادة 2

مادة 2: ان مهمة الشرطة السهر على اقرار السكينة وحفظ الامن وتوفير الراحة العامة للاهلين وصيانة انفسهم واعراضهم واموالهم من كل اعتداء

المادة 3

مادة 3: تمارس الشرطة وظائفهما ضمن نطاق القوانين والانظمة والقرارات النافذة ووفقا لصلاحيات الدوائر التي ينص عليها هذا القانون

المادة 4

مادة 4: تشتمل مديرية الشرطة على الدوائر الاتية: 1- امانة سر العامة 2- الاستعلامات العامة 3- الشرطة القضائية 4- الشرطة الادارية

المادة 5

مادة 5: يقوم على رأس امانية السر العامة مفوض من الملاك الاعلى او مفوض مقيد على جدول الترقي لهذه الغاية

المادة 6

مادة 6: تشتمل هذه الدائرة على: 1- قلم المديرية- يقوم بتسجيل المراسلات وتوزيعها وارسالها وبتنظيم اذاعة المذكرات والبلاغات وسائر التعليمات الخ.. 2- قلم الموظفين- يهتم بتنظيم ملفات موظفي الشرطة الشخصية وبالتعيينات والترقيات والصرف وبكل ما له علاقة بادارة الموظفين 3- قلم الادارة والمحاسبة- يقوم بتجهيز وادارة الموازنة, وبالرواتب , وبالتدقيق بالفواتير ودفعها, وبتقرير المصارفات الخ... 4- قلم اللوازم- يقوم بالاعمال العائدة الى الالبسة والتجهيز والسلاح والاثاث واللوازم المختلفة والالتزامات ووسائل النقل الخ... 5- قلم المحفوظات العامة- يقوم بجمع وترتيب سائر المعاملات والتقارير القضائية والسياسية والادارية, والمعلومات الشخصية العائدة للاشخاص , والملفات المتعلقة بسائر المنظمات . كما انه يقوم بجمع وترتيب مختلف المجموعات والقرارات والانظمة, تجمع الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية والاحكام الغيابية تحت عنوان "استعلامات عدلية" تنظم الخدمة الداخلية في مختلف الاقسام الملحقة بالمحفوظات بموجب مذكرات من مدير الشرطة 6- مدرسة الشرطة التي سيوضع نظامها بمرسوم خاص

المادة 7

مادة 7: يدير دائرة الاستعلامات العامة مفوض من الملاك الاعلى او مفوض مقيد على جدول الترقي لهذه الرتبة

المادة 8

مادة 8: تشتمل هذه الدائرة على: 1- فرقة الاستعلامات - غايتها جمع سائر الاستعلامات المتعلقة بامن الدولة الداخلي والسياسة العامة والسعايات والدعايات الاجنبية والحركات الاجتماعية والتظاهرات والاجتماعات العامة والجمعيات وسائر المنظمات , يدخل ضمن صلاحيتها التحقيقات الادارية والسياسية المتعلقة بالاشخاص والنوادي وسائر المؤسسات 2- مصلحة جوازات السفر 3- شرطة الفنادق والمنازل المفروشة والبنسيونات 4- مصلحة الاخلاق- تراقب هذه المصلحة بيوت الدعارة وسائر الامكنة التي تتعاطى الدعارة, وتقمع الدعارة السرية وتعتمد سجلا باسماء جميع المومسات وتسهر على ان تتقيد فيه بانظمة الصحة العامة

المادة 9

مادة 9: يتألف موظفو فرقة الاستعلامات من: - مفوض او اكثر - مفتشي الشرطة - مأموري شرطة ملحقين بها موقتا ان هؤلاء الموظفين الذين يحدد عددهم مدير الشرطة حسب مقتضيات الحال يرتدون الالبسة المدنية وتشمل صلاحيتهم سائر اراضي الجمهورية

المادة 10

مادة 10: تقتصر مهمة هذه الشرطة على الحقل الجزائي يديرها مفوض من الملاك الاعلى او مفوض مقيد على جدول الترقي لهذه الرتبة حائز على شهادة الحقوق يلقب برئيس الشرطة القضائية

المادة 11

مادة 11: رئيس الشرطة القضائية هو الوسيط بين القضاء ومختلف الدوائر العدلية في مديرية الشرطة, تحال اليه سائر القضايا الجزائية. يشرف على التحقيقات ويديرها, ويأمر بانفاذ الاستنابات , ويهتم بالقضايا الهامة ويرسلها الى النيابات المختصة

المادة 12

مادة 12: اذا اطلعت الشرعة القضائية على حركات اجتماعية او سياسية فانها تحيط بها علما على الفور دائرة الاستعلامات العامة

المادة 13

مادة 13 : يدير رئيس الشرطة القضائية مباشرة: 1- فرق التحري 2- فرقة القمار والمخدرات 3- الادلة الجنائية 4- النظارة

المادة 14

مادة 14: فرق شرطة التحري - تؤلف هذه الفرق من مفوضي ومفتشي شرطة التحري ومن شرطيين ملحقين بها موقتا وتولج خصوصا بالقضايا الجنائية والجرائم الهامة والبحث عن عصابات المجرمين الخ...

المادة 15

مادة 15: تشمل صلاحية مفوضي ومفتشي شرطة التحري سائر اراضي الجمهورية لكنهم يعملون خصوصا في مناطقهم ويرتدون الالبسة المدنية

المادة 16

مادة 16: فرق شرطة التحري اثنتان: - الفرقة الاولى- مركزها بيروت , يديرها رئيس الشرطة القضائية يعاونه نائب رئيس , تتألف منطقتها من مدينة بيروت ومحافظة جبل لبنان ومحافظة لبنان الجنوبي ومحافظة البقاع - الفرقة الثانية- مركزها طرابلس , تتألف من مدينة طرابلس وسائر لبنان الشمالي اذا قضت الحاجة يمكن زيادة عدد فرق التحري الى اكثر من اثنتين

المادة 17

مادة 17 : فرقة القمار والمخدرات - مهمة هذه الفرقة البحث عن اندية القمار وقمع الالعاب الممنوعة والبحث عن تجارة وتعاطي المخدرات وقمعها

المادة 18

مادة 18: - الادلة الجنائية- يدير الادلة الجنائية رئيس خبير يعاونه موظفون اختصاصيون. تتألف هذه المصلحة من الاقسام الاتية: - درس البصمات - اخذ ورفع البصمات , المقارنة بين البصمات , ترتيب البصمات حسب- الطريقة الفردية والعشرية والهجائية - التصوير- اخذ قياسات الموقوفين, تصوير الاثار والمستندات وتكبيرها. - الخبرة- التحليل الكيماوي, معاينة الاسحلة والذخائر, تطبيق الخطوط والامضاءات

المادة 19

مادة 19: -النظارة- رئيس الشرطة القضائية مسؤول عن ادارة وتنظيم النظارة, يودع النظارة الاشخاص الذين يجب احالتهم الى القضاء او الاحتفاط بهم لدرس حالتهم او لاي سبب اخر

المادة 20

مادة 20: الشرطة الادارية هي شرطة رادعة يديرها مفوض من الملاك الاعلى او مفوض مقيد على جدول الترقي لهذه الرتبة

المادة 21

مادة 21: تشتمل هذه الشرطة على: - مفوض رئيس الدائرة, - مفوضين - معاونين, - شرطيين, يرتدي هؤلاء الموظفين الالبسة الرسمية.

المادة 22

مادة 22: تتألف الشرطة الادارية من الاقسام الاتية: 1- مفوضيات المناطق, 2- مصلحة السير, 3- فرق الدراجات , 4- المأمورين الملحقين بسائر دوائر الدولة,

المادة 23

مادة 23: مفوضيات المناطق- تقسم مدينة بيروت الى عدد من المناطق يحدد حسب مقتضيات المصلحة. ويكون في كل منطقة مفوضية للشرطة. تتألف المفوضية من مفوض من الملاك الاوسط ومعاون او معاونين ومأموري شرطة تقسم مدينة طرابلس الى عدد من المناطق يحدد حسب مقتضيات المصلحة تؤلف مدينة صيدا منطقة واحدة يمكن انشاء مفوضيات للشرطة في مدن اخرى بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية

المادة 24

مادة 24: مفوضو المناطق المسؤولون عن حفظ النظام في منطقتهم, وهم يحيطون رؤساءهم المباشرين علما بسائر الحوادث الهامة ويسهرون على انفاذ مختلف الانظمة والاجراآت التي تتخذها السلطة العليا, كما انهم مرتبطون, من الناحية القضائية, برئيس الشرطة القضائية, وينبغي عليهم ان يطلعوه دون ابطاء على الجنايات والجنح الهامة التي يحققونها. لدى وقوع جناية او جنحة يتلقون الشكاوي ويتخذون الاجراآت المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية ويجرون التحقيات اللازمة ويودعون ملفات التحقيق رئيس الشرطة القضائية... اما فيما يتعلق بالحركات الاجتماعية والسياسية فيحيط مفوضو المناطق علما بها رؤساءهم المباشرين الذين يطلعون عليها دائرة الاستعلامات العامة

المادة 25

مادة 25: - مصلحة السير - تؤمن هذه المصلحة انفاذ انظمة السير في المدينة وضواحيها بواسطة- مأمورين ثابتين ومتجولين ودوريات دراجات هوائية وبخارية

المادة 26

مادة 26: فرق الدراجات : تؤلف فرق الدراجات قوة احتياطية تكون تحت تصرف المفوض رئيس - الشرطة الادارية لاجل الحؤول دون وقوع اي حادث من شأنه الاخلال بالامن العام,- وتشترك في المحافظة على المدينة نهارا وليلا باجرائها دوريات على مسافات بعبدة.

المادة 27

مادة 27: يشترط في قبول المرشحين لوظيفة شرطي الامور الاتية: 1- ان يكون المرشح لبنانيا 2- ان يكون عمره 21 سنة على الاقل و30 سنة على الاكثر يمكن استثنائيا تمديد حد السن الاعلى, اذا اثبت المرشح انه شغل وظائف عسكرية, قدر الزمن الذي قضاه في هذه الوظائف لا يجوز ان يتجاوز هذا الحد الخامسة والثلاثين 3- ان يكون حائزا على المؤهلات الجسدية الواجبة لخدمة الشرطة 4- ان يكون طوله 170 سنتيمترا على الاقل 5- ان يكون سلوكه حسنا وان لا تكون له سوابق عدلية ولا فرضت عليه عقوبات هامة اثناء الوظيفة العسكرية التي شغلها 6- ان يفوز بالامتحان المنصوص عليه لهذه الوظيفة

المادة 28

مادة 28: يعين المرشحون الفائزون بعد اجراء امتحان يعلن موعده ومنهاجه في الصحف

المادة 29

مادة 29: يقدم المرشحون طلباتهم الى مديرية الشرطة (قلم الموظفين) يجب على كل مرشح ان يقدم الاوراق الاتية: - طلب دخول ملصقة عليه اوراق تمغة - نسخة عن السجل العدلي لا يتجاوز تاريخها الشهر الواحد - نسخة رسمية عن تذكرة الهوية - نسخة عن الشهادات المدرسية مطابقة للاصل - شهادة حسن سلوك - شهادة من مدعي عام محل ولادته واقامته تثبت انه ليس من ملاحقات عدلية ضده - شهادة طبية من طبيب الشرطة او طبيب يعين لاجل هذه الغاية - لائحة بخدماته العسكرية مطابقة للاصل اذا كان له خدمات في الجيش

المادة 30

مادة 30: يجري تحقيق عن المرشحين المقبولين طبيا لاجل معرفة سلوكهم ومركزهم الاجتماعي الخ...

المادة 31

مادة 31: تحال سائر ملفات المرشحين الى لجنة فاحصة تنظم لائحة بالمرشحين الذين يحق لهم الاشتراك في الامتحان ويستدعى هؤلاء المشرحون باعلان في الصحف او بدعوات شخصية

المادة 32

مادة 32: بعد انتهاء الامتحان تنظم اللجنة محضر ضبط بنتيجة المسابقات الشفوية والخطية وتقرر لائحة المرشحين الفائزين مراعية المراكز الشاغرة المطلوب اشغالها. يحدد عدد هذه المراكز قبل الامتحان

المادة 33

مادة 33: ترسل لائحة الفائزين مربوطة الى محضر الضبط المنظم بنتيجة الامتحان الى وزير الداخلية للموافقة وتنشر في الصحف والجريدة الرسمية

المادة 34

مادة 34: تجري التعيينات تبعا لشغور المراكز ووفاقا للترتيب الذي اقرته اللجنة الفاحصة

المادة 35

مادة 35: يعين الشرطيون بموجب قرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الشرطة

المادة 36

مادة 36: يخضع الشرطيون لتمرين مدته سنة يحضرون في خلاله دروس مدرسة الشرطة لدى انتهاء مدة التمرين يثبتون: 1- اذا فازوا في امتحان مدرسة الشرطة, 2- اذا كانت خدماتهم مرضية وسلوكهم حسنا, اذا لم يستوفوا هذين الشرطين يمكن صرفهم من الخدمة قبل انتهاء مدة التمرين دون ان يحق لهم المطالبة بأي تعويض

المادة 37

مادة 37: لا يمكن تثبيت الشرطيين المتمرنين الا بعد قيامهم بالوظيفة سنة كاملة

المادة 38

مادة 38: يعين المعاونون من الشرطيين الذين قضوا خمس سنوات في الوظيفة وكانت خدماتهم مرضية وفازوا بالامتحان

المادة 39

مادة 39: تدرس لجنة الامتحان ملفات المرشحين وتضع جدولا باسماء الذين يحق لهم الاشتراك

المادة 40

مادة 40: تنظم اللجنة نفسها لائحة بالمرشحين الفائزين بالامتحان مرتبة حسب درجة الاستحقاق بالاستناد الى نتيجة المسابقات يحدد عدد الفائزين باعتبار المراكز الشاغرة المطلوب اشغالها

المادة 41

مادة 41: تنشر اللائحة في الصحف والجريدة الرسمية بعد موافقة وزير الداخلية عليها. وتجري- التعيينات كلما شغرت المراكز حسب الترتيب المقرر في اللائحة

المادة 42

مادة 42: يعين مفتشو الشرطة بموجب امتحان. يشرط في قبول المرشحين للاشتراك في الامتحان لوظيفة مفتش شرطة الامور الاتية: - ان يكون المرشح لبنانيا, - ان يكون عمره 21 سنة على الاقل و30 سنة على الاكثر - ان يكون على الاقل حائزا على القسم الاول من البكالوريا اللبنانية او الافرنسية - ان يكون سلوكه حسنا وان لا تكون له سوابق عدلية ولا فرضت عليه عقوبات هامة اثناء قيامه بالخدمة العسكرية, - ان يون طوله 168 سنتيمترا على الاقل. وان يبرز الشهادة الطبية المنصوص عليها في انظمة الشرطة,

المادة 43

مادة 43: يحق للشرطيين الذين قضوا ثلاث سنوات في الشرطة وكانت خدماتهم مرضية ان يشتركوا في الامتحان اذا كانوا حائزين على شهادة بالدروس الثانوية

المادة 44

مادة 44: يعلن تاريخ الامتحان في الصحف ويقدم المرشحون طلباتهم الى مديرية الشرطة (قلم الموظفين)

المادة 45

مادة 44: يجب على كل مرشح ان يقدم الاوراق الاتية: - طلب دخول ملصق عليها اوراق تمغة - خلاصة عن السجل العدلي لا يتجاوز تاريخها الشهر الواحد - نسخة رسمية عن تذكرة الهوية, - نسخة عن الشهادات المدرسية مطابقة للاصل - شهادة حسن سلوك - شهادة من مدعي عام محل ولادته واقامته تثبت انه ليس من ملاحقات عدلية ضده - شهادة طبية من طبيب الشرطة او طبيب يعين لاجل هذه الغاية - لائحة بخدماته العسكرية مطابقة للاصل اذا كان له خدمات في الجيش

المادة 46

مادة 46: يجري تحقيق عن المرشحين المقبولين طبيا لاجل معرفة سلوكهم ومركزهم الاجتماعي الخ...

المادة 47

مادة 47: يعفى الشرطيون المرشحون من هذه المعاملات ويكتفون بتقديم طلب لدخول الامتحان

المادة 48

مادة 48: تحال ملفات المرشحين الى لجنة الامتحان التي تنظم لائحة بالمرشحين الذي يحق لهم الاشتراك في الامتحان, يستدعى هؤلاء المرشحون لدى الحاجة باعلان في الصحف او بدعوات شخصية

المادة 49

مادة 49: تنظم لجنة الامتحان لائحة بالمرشحين الفائزين مراعية المراكز التي ستشغر في خلال السنة. ترتب اللائحة حسب درجة الاستحقاق بالاستناد الى نتيجة المسابقات ويوافق عليها وزير الداخلية وتنشر في الصحف - والجريدة الرسمية تجري التعيينات وفاقا للترتيب المقرر

المادة 50

مادة 50: يعين مفتشو الشرطة بموجب قرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الشرطة

المادة 51

مادة 51: تطبق على المفتشين المادة 36 من هذا القانون العائدة الى شروط التدرج والتثبيت . اما الذين كانوا منهم شرطيين ولم يثبتوا في وظيفتهم الجديدة فانهم يعادون الى ملاكهم براتب يفوق درجة واحدة الراتب الذي كانوا يتقاضونه قبل ترقيتهم

المادة 52

مادة 52: يعين مفوضو الشرطة بموجب امتحان ولا يجوز لاحد ان يعين في هذه الوظيفة الا اذا استوفى الشروط المطلوبة

المادة 53

مادة 53: ان الشروط الواجبة لوظيفة مفوض شرطة هي الاتية: - ان يكون لبنانيا - ان يكون عمره 25 سنة على الاقل و30 سنة على الاكثر - ان يكون حائزا على شهادة الحقوق - ان يكون طوله 168 سنتيمترا على الاقل - ان يكون حائزا على المؤهلات الجسدية اللازمة لخدمة الشرطة - ان يكون سلوكه حسنا واخلاقه حسنة, وان لا تكون له سوابق عدلية

المادة 54

مادة 54: خلافا لهذه النصوص يجوز ان يشترك في الامتحان الشرطيون والمفتشون والمعاونون الحائزون على شهادة البكالوريا اللبنانية او الافرنسية الذين قضوا على الاقل ثلاث سنوات في الخدمة والذين كانت خدماتهم مرضية. لا يشترط على هؤلاء الموظفين ان يكونوا حائزين على شهادة الحقوق ولا ان يكون عمرهم اقل من ثلاثين سنة

المادة 55

مادة 55: يعلن تاريخ الامتحان في الصحف يقدم المرشحون طلباتهم الى مديرية الشرطة (قلم الموظفين)

المادة 56

مادة 56: يجب على كل مرشح ان يقدم الاوراق الاتية: - طلب دخول ملصقة عليه اوراق تمغة - خلاصة عن السجل العدلي لا يتجاوز تاريخها الشهر الواحد - نسخة رسمية عن تذكرة الهوية - نسخة عن شهادة الحقوق مطابقة للاصل - شهادة حسن سلوك - شهادة من مدعي عام محل اقامته وولادته تثبت انه ليس من ملاحقات ضده - شهادة طبية من طبيب الشرطة او طبيب يعين لاجل هذه الغاية - لائحة بخدماته العسكرية مطابقة للاصل اذا كان له خدمات في الجيش

المادة 57

مادة 57: يجري تحقيق عن المرشحين المقبولين طبيا لاجل معرفة سلوكهم واخلاقهم ومراكزهم الاجتماعي الخ...

المادة 58

مادة 58: يعفى الشرطيون والمفتشون والمعاونون من هذه المعاملات ويكتفون بتقديم طلب لدخول الامتحان ونسخة عن شهاداتهم المدرسية مطابقة للاصل

المادة 59

مادة 59: تحال ملفات المرشحين الى لجنة الامتحان التي تنظم لائحة بالمرشحين الذين يحق لهم الاشتراك في الامتحان. يستدعى هؤلاء المرشحون باعلان في الصحف او بدعوات شخصية

المادة 60

مادة 60: تنظم لجنة الامتحان لائحة بالمرشحين الفائزين بالامتحان مرتبة حسب درجة استحقاقهم بالاستناد الى نتيجة المسابقات يوافق وزير الداخلية على هذه اللائحة وتنشر في الصحف والجريدة الرسمية

المادة 61

المادة الحادية والستون: تجري التعيينات وفاقا للترتيب المقرر في اللائحة

المادة 62

مادة 62: يحدد وزير الداخلية قبل كل امتحان عدد المرشحين الفائزين الذين يجب تعيينهم مراعيا بذلك المراكز الشاغرة

المادة 63

مادة 63: يعين مفوضو الشرطة بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بعد اقتراح وزير الداخلية

المادة 64

مادة 64: لا يجوز لاحد ان يتقدم لامتحان مفوض شرطة اكثر من ثلاث مرات

المادة 65

مادة 65: تطبق على المفوضين المادة 36 من هذا القانون فيما يتعلق بشروط التدرج والتثبيت

المادة 66

مادة 66: ان الشرطيين والمفتشين والمعاونين الذين يرقون الى رتبة مفوض ولا يبرهنون في خلال مدة تمرينهم على مؤهلات مسلكية في وظائفهم الجديدة يجردون من رتبتهم حسب الشروط الاتية: يعاد الشرطيون الى رتبة معاون براتب يفوق درجة واحدة الراتب الذي كانوا يتقاضونه كشرطيين يعاد المعاونون والمفتشون الى ملاكهم براتب يفوق درجة واحدة الراتب الذي كانوا يتقاضونه قبل ترقيتهم الى رتبة مفوض

المادة 67

مادة 67: يقسم الشرطيون الى اصناف ودرجات حسب الجدول الاتي:

الصنف | الدرجة |الوقت الذي يجب |الراتب الشهري | |قضاؤه في كل صنف | ل.ل. | | ودرجة | ــــــــــــ|ـــــــــــــ|ــــــــــــــــ|ـــــــــــــ متمرن |درجة واحدة | سنة واحدة | 35 الصنف | | | الثاني |الدرجة | ثلاث سنوات | 40 | الثالثة | | |الدرجة | ثلاث سنوات | 45 | الثانية | | |الدرجة الاولى| ثلاث سنوات | 50 الصنف الاول|الدرجة | ثلاث سنوات | 55 | الثانية | | |الدرجة الاولى| ثلاث سنوات | 60

المادة 68

مادة 68: يقسم المعاونون الى اصناف ودرجات حسب الجدول الاتي:

الصنف | الدرجة |الوقت الذي | الراتب الشهري | |يجب قضاؤه | ل.ل. | |في كل صنف | | | ودرجة | ــــــــــــــ|ــــــــــــــــ|ــــــــــــ|ــــــــــــ الصنف الثاني |الدرجة الثانية |ثلاث سنوات | 55 |الدرجة الاولى | " " | 60 الصنف الاول |الدرج الثانية | " " | 65 |الدرجة الاولى | " " | 70 ــــــــــــــ|ــــــــــــــــ|ــــــــــــ|ــــــــــــ

المادة 69

مادة 69: يقسم مفتشو الشرطة الى اصناف ودرجات حسب الجدول الاتي:

الصنف |الدرجة |الوقت الذي يجب |الراتب | |قضاؤه في كل صنف |الشهري | | ودرجة | ل.ل. ـــــــــــــــ|ـــــــــــــــــ|ــــــــــــــــ|ــــــ متمرن | درجة واحدة | سنة واحدة | 45 الصنف الثاني | الدرجة الثالثة | ثلاث سنوات | 50 | الدرجة الثانية | ثلاث سنوات | 55 | الدرجة الاولى | ثلاث سنوات | 60 الصنف الاول | الدرجة الثانية | ثلاث سنوات | 65 | الدرجة الاولى | ثلاث سنوات | 70 ـــــــــــــــ|ـــــــــــــــــ|ــــــــــــــــ|ــــــ

المادة 70

مادة 70: يوزع مفوضو الشرطة على ملاكين: - الملاك الاوسط - الملاك الاعلى

المادة 71

مادة 71: يتألف ملاك الاوسط من: - المفوضين المتمرنين - المفوضين من الصنف الثالث - المفوضين من الصنف الثاني - المفوضين من الصنف الاول

المادة 72

مادة 72: يتألف الملاك الاعلى من المفوضين العامين

المادة 73

مادة 73: يقسم المفوضون في كل ملاك الى اصناف ودرجات حسب الجدولين الاتيين: الجدول رقم 1- الملاك الاوسط

الصنف | الدرجة | الوقت الذي يجب |الراتب | | قضاؤه في كل صنف |الشهري | | ودرجة | ل.ل. ــــــــــــــ|ـــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــ|ــــــ متمرن | درجة واحدة | سنة واحدة | 75 الصنف الثالث | الدرجة الثانية | ثلاث سنوات | 80 | الدرجة الاولى | ثلاث سنوات | 90 الصنف الثاني | الدرجة الثانية | ثلاث سنوات | 100 | الدرجة الاولى | ثلاث سنوات | 110 الصنف الاول | الدرجة الثانية | ثلاث سنوات | 120 | الدرجة الاولى | ثلاث سنوات | 135 ــــــــــــــ|ـــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــ|ــــــ ' الجدول رقم 2- الملاك الاعلى

الصنف | الدرجة | الوقت الذي يجب |الراتب | | قضاؤه في كل صنف |الشهري | | ودرجة | ل.ل. ــــــــــــــ|ـــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــ|ــــــ مفوض عام | الدرجة الثالثة | 3 - 5 سنوات | 150 | الدرجة الثانية | 3 - 5 سنوات | 165 | الدرجة الاولى | 3 - 5 سنوات | 180 ــــــــــــــ|ـــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــ|ــــــ '

المادة 74

مادة 74: ان الانتقال من صنف الى صنف يجري حتما بموجب امتحان

المادة 75

مادة 75: لا يحق الاشتراك في الامتحان لدخول الملاك الاعلى الا للمفوضين من الصنف الاول والصنف الثاني

المادة 76

مادة 76: تنظم لائحة المرشحين الذين يحق لهم الاشتراك في الامتحان لدخول الملاك الاعلى لجنة فاحصة يعينها وزير الداخلية

المادة 77

مادة 77: لا يجوز لمفوضي الملاك الاوسط ان يتقدموا الى الامتحان لدخول الملاك الاعلى اكثر من ثلاث مرات

المادة 78

مادة 78: تدخل مدة التمرين في حساب القدم للترقية

المادة 79

مادة 79: تجري الترقية مبدئيا حسب القدم, والجداول التي يشتمل عليها هذاالقانون تشير الى الوقت الذي يجب قضاؤه في كل صنف ودرجة

المادة 80

مادة 80: تجري الترقية من درجة الى درجة عفوا ما لم يكن المرشح للترقية قد فرضت عليه خلال الوقت المذكور في الجداول 30 يوم توقيف شديد او حسم راتب

المادة 81

مادة 81: تجري الترقية من صنف الى صنف بناء على قرار من لجنة الترقية وباعتبار المراكز الشاغرة المطلوب اشغالها في كل صنف

المادة 82

مادة 82: تجتمع هذه اللجنة في خلال شهر كانون الاول من كل سنة وتنظم جدول للعام التالي, تجري الترقيات وفاقا للترتيب المقرر في جدول الترقية

المادة 83

مادة 83: اذا لم يرق جميع الموظفين المذكورين على جدول الترقية في خلال العام تدون اسماء الذين لم يرفعوا منهم على جدول الترقية المنظم في العام التالي

المادة 84

مادة 84: يبتديء حساب القدم في الصنف الجديد اعتبارا من يوم الترقية

المادة 85

مادة 85: يمكن ان تتجاوز المدة التي يجب قضاؤها في كل صنف الموقت المشار اليه في الجداول. تجري الترقيات باعتبار المراكز الشاغرة ويراعي في ذلك جدول المرتبات

المادة 86

مادة 86: علاوة على الترقيات المنصوص عليها في المادة 79 لرئيس الجمهورية ان يمنح استثنائيا بناء على اقتراح وزير الداخلية درجة ترقية بدون النظر الى القدم لكل مأمور في الشرطة يقوم بمهمة دقيقة او صعبة او يأتي عملا لامعا من اعمال الشجاعة والاخلاص

المادة 87

مادة 87: كل شرطي او معاون او مفتش او مفوض يرقى الى ملاك او صنف اعلى يعين براتب يفوق درجة واحدة الراتب الذي كان يتقاضاه في الملاك او الصنف السابقين

المادة 88

مادة 88: كل مفوض شرطة تكون خدماته غير مرضية او تكون قد فرضت عليه عقوبة او عدة عقوبات هامة في خلال المدة التي يقضيها في احد الاصناف يمكن تأجيل ترقيته بناء على قرار من لجنة الترقية يحق لهذه اللجنة تقرير قيد اسمه في اخر الجدول او تأجيله الى السنة التالية

المادة 89

مادة 89: اذا تأجلت ترقية احد هؤلاء الموظفين ثلاث مرات على الاقل لسوء خدمته يعتبر من اصحاب السوابق ويجوز للجنة الترقية والحالة هذه ان تقرر توقيف ترقيته موقتا مدة لا تتجاوز الخمس سنوات

المادة 90

مادة 90: تخضع قرارات لجنة الترقية لموافقة وزير الداخلية

المادة 91

مادة 91: يجوز اخراج موظفي الشرطة من ملاكهم للاسباب الاتية: - الصرف , - الاحالة الى التقاعد, العزل - الوفاة, - الاستقالة

المادة 92

مادة 92: يصرف الموظفون او يحالون الى التقاعد قبل بلوغهم السن القانونية - تأديبا لهم او لعدم كفاءتهم المسلكية (بقرار من المجلس التأديبي) - لعجز صحي او عقلي تقرره لجنة طبية - بسبب الغاء الوظيفة

المادة 93

يجب احالة الموظف الى التقاعد لدى بلوغه السن القانونية

المادة 94

مادة 94: يجوز للموظف ان يطلب احالته الى التقاعد وفاقا لنص قانون التقاعد

المادة 95

مادة 95: لا يجوز لاحد ان يخدم بعد بلوغه السن القانونية وان كان لا يزال قادرا على ذلك جسديا

المادة 96

مادة 96: تحدد السن القانونية كما يأتي: - للمفوضين 55 سنة - للمفتشين 50 سنة - للمعاونين والشرطيين 50 سنة

المادة 97

مادة 97: تدخل مدة التمرين في حساب التقاعد

المادة 98

مادة 98: تحذف من الملاك اسماء الموظفين الذين يبلغون السن القانونية ويمنحون حق المطالبة بمرتب التقاعد في التاريخ نفسه (اليوم والشهر والسنة) المذكور في هويتهم كما هي مدونة في ملفهم الشخصي

المادة 99

مادة 99: تحذف من الملاك اسماء الموظفين الذين لم يذكر في هويتهم الا سنة ولادتهم (دون اليوم والشهر) ويمنحون حق المطالبة بمرتب التقاعد في اول تموز من السنة التي بلغوا فيها سن التقاعد

المادة 100

مادة 100: يعزل الموظفون من الوظيفة اما بموجب قرار من المجلس التأديبي او بحكم صادر من المحكمة

المادة 101

مادة 101: يمكن للموظف تقديم استقالته متى شاء ولوزير الداخلية الحق بقبولها او رفضها

المادة 102

مادة 102: لا يجوز للموظف المستقيل ان يطلب في المستقبل اعادته الى وظيفته السابقة

المادة 103

مادة 103: يحق لموظفي الشرطة ان يطلبوا لاسباب صحية او شخصية احالتهم الى الاستيداع مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات لا يتقاضى الموظف مدة استيداعه اي راتب يحال الشرطيون والمعاونون والمفتشون الى الاستيداع بموجب قرار من وزير الداخلية والمفوضون بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية

المادة 104

مادة 104: لدى قضاء مدة الاستيداع او قبل انقضائها يجوز للموظف ان يطلب اعادته الى الوظيفة. يحال الى المعاينة الطبية ويجري عنه تحقيق لمعرفة هل ارتكب بعد مغادرته الوظيفة اعمالا تمس شرفه ونزاهته واخلاقه. اذا كانت نتائج المعاينة الطبية والتحقيق في مصلحته اعيد الموظف الى الملاك بالرتبة والصنف الذين كان فيهما لدى احالته الى الاستيداع. لا يحتم اعادته الى مركزه السابق

المادة 105

مادة 105: اذا انقضت مدة الاستيداع ولم يطلب الموظف اعادته الى الوظيفة اعتبر مستقيلا قانونا وحذف اسمه من الملاك

المادة 106

مادة 106: اذا كانت اسباب الاحالة الى الاستيداع صحية جاز للموظف ان يطلب تمديد الاستيداع مدة لا تتجاوز السنتين بعد موافقة لجنة طبية. اذا انقضت المدة الجديدة ولم يطلب الموظف اعادته الى الوظيفة اعتبر مستقيلا

المادة 107

مادة 107: للموظف المحال الى الاستيداع الذي يطلب اعادته الى الوظيفة حق الافضلية على المرشحين الفائزين في الامتحان الاخير ويعين لدى شغور اول مركز

المادة 108

مادة 108: تعتبر المدة التي يقضيها الموظف في الاستيداع انقطاعا عن العمل ولا يمكن اعتبارها في حساب الترقية او الخدمات الفعلية التي يحق المطالبة بها للتقاعد. او لتعويض الصرف الا استثنائيا وبقرار من مجلس الوزراء شرط ان يسدد الموظف ما يتوجب عليه من عائدات تقاعدية في خلال تلك المدة

المادة 109

مادة 109: تؤلف اللجنة الفاحصة لوظيفة شرطي كما يأتي: مدير الشرطة: رئيسا امين السر العام في الشرطة عضوين مفوض من الملاك الاوسط

المادة 110

مادة 110: تؤلف اللجنة الفاحصة لوظيفة مفتش , معاون ومفوض كما يأتي: مدير الشرطة: رئيسا مستشار في الاستئناف : عضو موظف كبير من الادارة: عضو مفوض من الملاك الاعلى: عضو

المادة 111

مادة 111: تعين اللجنة الفاحصة لوظيفة شرطي بموجب قرار من وزير الداخلية وبناء على اقتراح مدير الشرطة

المادة 112

مادة 112: تعين اللجنة الفاحصة لوظيفة مفتش ومعاون ومفوض بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية وبناء على اقتراح من وزير الداخلية

المادة 113

مادة 113: تحل اللجنة قانونا بعد اجرائها سائر المعاملات التي يقتضيها الامتحان

المادة 114

مادة 114: تولج اللجنة الفاحصة بمراقبة جلسات الامتحان واصلاح المسابقات الخطية واجراء الامتحان الشفوي اذا دعت الحال يضاف الى اعضاء اللجنة فاحص رسمي للغات الاجنبية

المادة 115

مادة 115: تهيء اللجنة موضوع المسابقات في صباح يوم الامتحان وتضعها في غلاف مختوم, لا يفض الا في جلسة الامتحان الاولى امام جميع المرشحين, يذكر في محضر ضبط الجلسة اذا كان خاتم الغلاف سالما

المادة 116

مادة 116: تكتب المسابقات على اوراق ممهورة بتوقيع رئيس اللجنة توزع في ابتداء الجلسة. قبل تسليم مسابقته يكتب المرشح اسمه ويوقع امضاءه في المكانين المختصين في رأس الورقة. تسلم المسابقة لدى انتهاء الوقت المعين الى رئيس اللجنة نفسه كل مرشح لا يسلم احدى مسابقاته او لا يتقدم اليها يقصى من الامتحان. المسابقات الناقصة لا توجب الاقصاء

المادة 117

مادة 117: يشتمل الامتحان على مسابقات خطية ومسابقات شفوية مأخوذة مواضيعها من المواد المذكورة في المنهاج

المادة 118

مادة 118: لا يجوز للمرشحين استعمال الكتب والمذكرات في اثناء المسابقات . كل مرشح يعثر معه على كتاب او مذكرات يقصى نهائيا ولا يجوز له الاشتراك في الامتحانات المقبلة. يقصى من الامتحان كل موظف يلجأ الى الغش

المادة 119

مادة 119: تتراوح علامات المسابقات الخطية والشفوية بين الصفر والعشرين

المادة 120

مادة 120: كل مرشح ينال في مجموع المسابقات الخطية علامة دون العشرة يقصى من الامتحان

المادة 121

مادة 121: تكتب العلامة الممنوحة للمسابقة الخطية على الورقة نفسها وتكتب علامة المسابقات الشفوية على لائحة ينظمها الكاتب وتوقع عليها اللجنة

المادة 122

مادة 122: تنقح اللجنة الفاحصة المسابقات وتضع عليها العلامات مجتمعة. تنشر لائحة المرشحين الذين يحق لهم التقدم الى الامتحان الشفوي حسب الترتيب الهجائي

المادة 123

مادة 123: يجري الامتحان الشفوي امام اللجنة الفاحصة مجتمعة. تكون العلامة المستحقة في كل موضوع متوسط العلامات التي يعطيها كل من اعضاء اللجنة. تنتقي اللجنة وتكتب الاسئلة المطروحة في مختلف المواضيع على اوراق متفرقة يسحبها المرشحون يفحص المرشح في السؤال المسحوب . يجوز للجنة ان تطرح على المرشح سائر الاسئلة التي تراها لازمة للتثبت من سعة معارفه

المادة 124

مادة 124: ليس في المسابقات الشفوية علامات توجب الاقصاء من الامتحان,

المادة 125

مادة 125: تضرب علامة كل مادة من مواد الامتحان بعدد يعين في المنهاج الملحق بهذا القانون,

المادة 126

مادة 126: ينظم الترتيب العام وفاقا لمجمل علامات المسابقات الخطية والشفوية

المادة 127

مادة 127: تؤلف لجنة الترقية كما يأتي: مدير الشرطة رئيسا قاض يمثل النيابة العامة الاستئنافية امين السر العام في الشرطة رئيس الشرطة القضائية اعضاء رئيس الشرطة الادارية

المادة 128

مادة 128: تعين هذه اللجنة بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الداخلية,

المادة 129

مادة 129: تلغى سائر النصوص السابقة والمخالفة لنصوص هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 130

مادة 130: على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في اول اذار سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور