المادة 2
مادة 2: كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 43 الصادر بتاريخ 4/6/43
ان المبلغ الذي يحق للمستثمر الاحتفاظ به لنفسه لا يجوز ان
يتعدى (12%) الاثنتي عشر بالمئة من مجموع المراهنات غير
الصافي (1).
مرسوم إشتراعى رقم 351 تاريخ 16/03/1943 In force
مادة 2: كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 43 الصادر بتاريخ 4/6/43
ان المبلغ الذي يحق للمستثمر الاحتفاظ به لنفسه لا يجوز ان
يتعدى (12%) الاثنتي عشر بالمئة من مجموع المراهنات غير
الصافي (1).
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 351 تاريخ 16/03/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191168/article/2/