The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 351 تاريخ 16/03/1943 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 43 الصادر بتاريخ 4/6/43

ان المبلغ الذي يحق للمستثمر الاحتفاظ به لنفسه لا يجوز ان

يتعدى (12%) الاثنتي عشر بالمئة من مجموع المراهنات غير

الصافي (1).

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 351 تاريخ 16/03/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191168/article/2/