All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 351 16/03/1943

يقضي بتعديل تنظيم سباق الخيل والمراهنات عليها

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
351
Date
16/03/1943
Official Gazette
Issue 4073, 24/03/1943, p. 10977-10978
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 (Art. 4)
قانون تاريخ 30/05/1945 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 351 تاريخ 16/03/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي عدد 131 /L المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 1933 وقانون 15 ايار سنة 1936 واستبدلا بالاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 43 الصادر بتاريخ 4/6/43

ان المبلغ الذي يحق للمستثمر الاحتفاظ به لنفسه لا يجوز ان

يتعدى (12%) الاثنتي عشر بالمئة من مجموع المراهنات غير

الصافي (1).

المادة 3

مادة 3:

كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 43 الصادر بتاريخ 4/6/43

يستوفى رسم قدره خمسة ونصف بالمئة لحساب الخزينة من مجموع

المراهنات غير الصافي عدا المبلغ الذي يستوفيه المستثمر

لحسابه الخاص (1).

- خلافا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ

16/3/43 فان الرسم وقدره 6 بالمئة الذي استوفي لحساب الخزينة

وفقا لتلك المادة يخفض الى خمسة ونصف بالمئة. واما الفرق

فيعمل على استرداده لحساب المستثمر

المادة 4

مادة 4:

أ -الغيت الفقرة أ بالمادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 الصادر

بتاريخ 5/8/67) (ضريبة الملاهي) (1).

ب- اوراق المراهنات (1%) واحد بالمئة من قيمة الاوراق المباعة

Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/04/1948, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967, article 37 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

مادة 5: تدفع المبالغ الواجب اداؤها للخزينة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الى صندوقها- خلال الثمانية ايام التي تلي تاريخ الاجتماع الذي تستوفى عنه, وفقا للطرق- المحددة في المادة 7 من قانون 5 اذار سنة 1932

المادة 6

مادة 6: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 16 اذار سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح