All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 350 16/03/1943

تعديل المرسوم رقم 338-NI تاريخ 1-2-1943 المختص بقانون التقاعد

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
350
Date
16/03/1943
Official Gazette
Issue 4073, 24/03/1943, p. 10976-10977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 350 تاريخ 16/03/1943
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941

وبناء على المرسوم الاشتراعي عدد 338/NI المؤرخ في اول

اذار سنة 1943 القاضي بتعديل قانون معاشات التقاعد,

وبناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي المشار اليه

الذي حددت بموجبه فئات الموظفين الذين يحق لهم الاستفادة

من نظام التقاعد,

وبناء على المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي نفسه, التي

تنص على وضع نظام خاص لمعاشات التقاعد وتعويض الصرف

العائدين للجباة في وزارة المالية

وبناء على المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي عدد 275/NI

المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1942 الذي اشترط فيه على

ان يخضع جباة وزارة المالية من الان فصاعدا لاحكام قانون

التقاعد العامة

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية,

وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 13 اذار سنة 1943

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 238/NI المؤرخ في اول اذار سنة 1943 كما يلي تطبق احكام هذا القانون على المأمورين الملكيين والعسكريين وعلى عيالهم "يقصد بكلمة مأمور" 1- الموظفون الملكيون والعسكريون في الحكومة اللبنانية الداخلون في ملاكات الدولة الذين يدفعون المحسومات التقاعدية 2- موظفو الجمارك اللبنانيون 3- الموظفون من الجنسية اللبنانية المستخدمون في دوائر الكرنتينات والذين اجيز لهم ان يدفعوا المحسومات التقاعدية 4- الموظفون المثبتون من الجنسية اللبنانية التابعون للملاكات الخاضعة لانظمة موظفي المندوبية العامة والمصالح ذات المنفعة المشتركة تحدد بمرسوم كيفية تطبيق نظام التقاعد على المأمورين المشار اليهم في الفقرتين الثالثة والرابعة اعلاه لا سيما بشأن تصنيفهم مبدئيا في ملاكات الحكومة اللبنانية, لاجل تحديد مرتباتهم الخاضعة للمحسومات وتعيين شروط اثبات خدماتهم السابقة ودفع المحسومات - العائدة لها لم يطرأ تغيير على النص الباقي من هذه المادة, الا ان الفقرتين رقم 4 و5 منها يصبح رقمهما 5 و6

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 30 من المرسوم الاشتراعي عدد 338/NI المؤرخ في اول اذار سنة 1943

المادة 3

مادة 3: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 16 اذار سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح