The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 350 تاريخ 16/03/1943 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 238/NI المؤرخ في اول اذار سنة 1943 كما يلي تطبق احكام هذا القانون على المأمورين الملكيين والعسكريين وعلى عيالهم "يقصد بكلمة مأمور" 1- الموظفون الملكيون والعسكريون في الحكومة اللبنانية الداخلون في ملاكات الدولة الذين يدفعون المحسومات التقاعدية 2- موظفو الجمارك اللبنانيون 3- الموظفون من الجنسية اللبنانية المستخدمون في دوائر الكرنتينات والذين اجيز لهم ان يدفعوا المحسومات التقاعدية 4- الموظفون المثبتون من الجنسية اللبنانية التابعون للملاكات الخاضعة لانظمة موظفي المندوبية العامة والمصالح ذات المنفعة المشتركة تحدد بمرسوم كيفية تطبيق نظام التقاعد على المأمورين المشار اليهم في الفقرتين الثالثة والرابعة اعلاه لا سيما بشأن تصنيفهم مبدئيا في ملاكات الحكومة اللبنانية, لاجل تحديد مرتباتهم الخاضعة للمحسومات وتعيين شروط اثبات خدماتهم السابقة ودفع المحسومات - العائدة لها لم يطرأ تغيير على النص الباقي من هذه المادة, الا ان الفقرتين رقم 4 و5 منها يصبح رقمهما 5 و6

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 350 تاريخ 16/03/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191169/article/1/