المادة 2
مادة 2: ان الاشخاص الذين تكون مخالفتهم لاحكام القوانين والانظمة المختصة بالاحصاء والاحوال الشخصية واقعة بعد تاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1941 وقبل تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية يمكنهم تقديم التصريحات اللازمة عنها في المهلة المبينة في المادة الاولى لا يجوز ملاحقة او اجراء التعقبات القانونية بحق احد من جراء المخالفات المذكورة الحاصلة قبل نشر هذا المرسوم الاشتراعي