The whole text

قرار المفوض السامي رقم 129 تاريخ 18/03/1943 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: اجريت التحويرات التالية في دستور الجمهورية اللبنانية المذاع في 23 ايار سنة 1926 والمحور بالقانون الدستوري تاريخ 17 تشرين الاول سنة 1927 والقانون الدستوري تاريخ 8 ايار سنة 1929 ابدلت الاحكام التالية من المادة 24: المادة 24: يتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبين حدد عددهم وكيفية انتخابهم بالقرار عدد 2/LR تاريخ 3 كانون الثاني 1934 المحور بالقرار عدد 95/LR تاريخ 4 ايار سنة 1934 والقرار 279/LR تاريخ 3 كانون الاول 934 والقرار 119/LR تاريخ 29 تموز 1937 والقرار عدد 135 LR تاريخ 7 تشرين الاول سنة 937 وتبقى احكام هذه القرارات نافذة الى ان يضع المجلس قانونا جديدا للانتخابات وابدلت الاحكام التالية من المادة 30: المادة 30: لمجلس النواب وحده صلاحية النظر في صحة وكالة اعضائه ولا يمكن اسقاط وكالة ما الا باكثرية ثلثي اصوات كامل المجلس وابدلت الاحكام التالية من المادة 41: المادة 41: اذا شغر مركز في المجلس ملىء في خلال شهرين ولا تدوم وكالة العضو الجديد الا حتى انتهاء مدة وكالة العضو الذي حل محله, لا تملأ المراكز الشاغرة اذا كان الباقي من مدة المجلس اقل من ستة اشهر وابدلت الاحكام التالية من المادة 42: المادة 42: تجري الانتخابات العامة لتجديد المجلس في اثناء الستين يوما التي تسبق مدة انتهاء وكالتهم

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 129 تاريخ 18/03/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191171/article/3/