المواد
مادة 1: الغي القرار عدد 246/LR الصادر في 21 ايلول سنة 1939 بشأن تنظيم وسير السلطات العمومية في الجمهورية اللبنانية بصورة موقتة والقرار عدد 247/LR الصادر في 21 ايلول 1939 بتحديد قائمة الوظائف العمومية التي احتفظ لرئيس الجمهورية اللبنانية بتعيين مأموريها
مادة 2: اعيد دستور الجمهورية اللبنانية المذاع في 23 ايار سنة 1926 والمحور بالقانون الدستورى تاريخ 8 ايار سنة 1929 مع التحويرات التي اجريت فيه بموجب المادة 3 من هذا القرار يعاد الدستور ابتداء من اليوم الذي ينتخب فيه مجلس النواب المنبثق عن انتخابات تجري في خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ هذا القرار رئيس الجمهورية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 49 و74 و75 من الدستور المذكور
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 147 تاريخ 25/03/1943, article 1, 28/04/1943
مادة 1: صححت على الصورة التالية المواد 2 من القرار عدد 129/FC الصادر في 18 اذار 1943 باعادة تطبيق الدستور في لبنان وبتحوير بعض احكامه: "المادة 2- اعيد دستور الجمهورية اللبنانية المذاع في 23 ايار سنة 1926 والمحرر بالقانون الدستوري تاريخ 17 تشرين الاول سنة 1927 والقانون الدستوري تاريخ 8 ايار 1929 مع التحويرات التي اجريت فيه بموجب المادة 3 من هذا القرار" "يعاد الدستور ابتداء من اليوم الذي ينتخب فيه مجلس النواب المنبثق عن انتخابات تجري ضمن الشروط المحددة في قرار المفوض السامي رقم 2/LR بتاريخ 2 كانون الثاني 1943 المتمم والمحور بالقرارات رقم 95/LR- تاريخ 4 ايار 1934 و279/LR تاريخ 3 كانون الاول 1934 و119/LR تاريخ 29 تموز 1937 و135/LR تاريخ 7 تشرين الاول 1937 رئيس الجمهورية وفقا لاحكام المواد 49 و74 و75 من الدستور" "يجب ان تجري دعوة الهيئات الانتخابية لاجراء الانتخابات المذكورة في خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ هذا القرار"
مادة 3: اجريت التحويرات التالية في دستور الجمهورية اللبنانية المذاع في 23 ايار سنة 1926 والمحور بالقانون الدستوري تاريخ 17 تشرين الاول سنة 1927 والقانون الدستوري تاريخ 8 ايار سنة 1929 ابدلت الاحكام التالية من المادة 24: المادة 24: يتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبين حدد عددهم وكيفية انتخابهم بالقرار عدد 2/LR تاريخ 3 كانون الثاني 1934 المحور بالقرار عدد 95/LR تاريخ 4 ايار سنة 1934 والقرار 279/LR تاريخ 3 كانون الاول 934 والقرار 119/LR تاريخ 29 تموز 1937 والقرار عدد 135 LR تاريخ 7 تشرين الاول سنة 937 وتبقى احكام هذه القرارات نافذة الى ان يضع المجلس قانونا جديدا للانتخابات وابدلت الاحكام التالية من المادة 30: المادة 30: لمجلس النواب وحده صلاحية النظر في صحة وكالة اعضائه ولا يمكن اسقاط وكالة ما الا باكثرية ثلثي اصوات كامل المجلس وابدلت الاحكام التالية من المادة 41: المادة 41: اذا شغر مركز في المجلس ملىء في خلال شهرين ولا تدوم وكالة العضو الجديد الا حتى انتهاء مدة وكالة العضو الذي حل محله, لا تملأ المراكز الشاغرة اذا كان الباقي من مدة المجلس اقل من ستة اشهر وابدلت الاحكام التالية من المادة 42: المادة 42: تجري الانتخابات العامة لتجديد المجلس في اثناء الستين يوما التي تسبق مدة انتهاء وكالتهم
مادة 4: ابتداء من اليوم الذي يعاد فيه الدستور كما نصت عليه المادة 2 من هذا القرار يجوز اعادة النظر في الدستور ضمن الشروط المحددة في مادتيه 76 و77 لا سيما فيما يتعلق بارجاع اعضاء معينين الى المجلس او انشاء مجلس اخر يؤلف من اعضاء معينين
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة- الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/LR تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه- على باب المندوبية العامة
بيروت في 18 اذار سنة 1934
الجنرال القائد الاعلى في الشرق
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو