All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 129 18/03/1943

اعادة تطبيق الدستور في لبنان وبتحوير بعض احكامه

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
129
Date
18/03/1943
Official Gazette
Issue 4073, 24/03/1943, p. 10967-10969
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 147 تاريخ 25/03/1943 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 129 تاريخ 18/03/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار عدد 246/LR الصادر في 21 ايلول سنة 1939 بشأن تنظيم وسير السلطات العمومية في الجمهورية اللبنانية بصورة موقتة والقرار عدد 247/LR الصادر في 21 ايلول 1939 بتحديد قائمة الوظائف العمومية التي احتفظ لرئيس الجمهورية اللبنانية بتعيين مأموريها

المادة 2

مادة 2: اعيد دستور الجمهورية اللبنانية المذاع في 23 ايار سنة 1926 والمحور بالقانون الدستورى تاريخ 8 ايار سنة 1929 مع التحويرات التي اجريت فيه بموجب المادة 3 من هذا القرار يعاد الدستور ابتداء من اليوم الذي ينتخب فيه مجلس النواب المنبثق عن انتخابات تجري في خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ هذا القرار رئيس الجمهورية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 49 و74 و75 من الدستور المذكور

المادة 3

مادة 3: اجريت التحويرات التالية في دستور الجمهورية اللبنانية المذاع في 23 ايار سنة 1926 والمحور بالقانون الدستوري تاريخ 17 تشرين الاول سنة 1927 والقانون الدستوري تاريخ 8 ايار سنة 1929 ابدلت الاحكام التالية من المادة 24: المادة 24: يتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبين حدد عددهم وكيفية انتخابهم بالقرار عدد 2/LR تاريخ 3 كانون الثاني 1934 المحور بالقرار عدد 95/LR تاريخ 4 ايار سنة 1934 والقرار 279/LR تاريخ 3 كانون الاول 934 والقرار 119/LR تاريخ 29 تموز 1937 والقرار عدد 135 LR تاريخ 7 تشرين الاول سنة 937 وتبقى احكام هذه القرارات نافذة الى ان يضع المجلس قانونا جديدا للانتخابات وابدلت الاحكام التالية من المادة 30: المادة 30: لمجلس النواب وحده صلاحية النظر في صحة وكالة اعضائه ولا يمكن اسقاط وكالة ما الا باكثرية ثلثي اصوات كامل المجلس وابدلت الاحكام التالية من المادة 41: المادة 41: اذا شغر مركز في المجلس ملىء في خلال شهرين ولا تدوم وكالة العضو الجديد الا حتى انتهاء مدة وكالة العضو الذي حل محله, لا تملأ المراكز الشاغرة اذا كان الباقي من مدة المجلس اقل من ستة اشهر وابدلت الاحكام التالية من المادة 42: المادة 42: تجري الانتخابات العامة لتجديد المجلس في اثناء الستين يوما التي تسبق مدة انتهاء وكالتهم

المادة 4

مادة 4: ابتداء من اليوم الذي يعاد فيه الدستور كما نصت عليه المادة 2 من هذا القرار يجوز اعادة النظر في الدستور ضمن الشروط المحددة في مادتيه 76 و77 لا سيما فيما يتعلق بارجاع اعضاء معينين الى المجلس او انشاء مجلس اخر يؤلف من اعضاء معينين

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة- الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/LR تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه- على باب المندوبية العامة

بيروت في 18 اذار سنة 1934 الجنرال القائد الاعلى في الشرق المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو