المواد
مادة 1: يؤمن السلطة التنفيذية في دولة الجمهورية اللبنانية بصورة موقتة, وحتى اليوم الذي ينتخب فيه مجلس النواب رئيس الجمهورية اللبنانية, رئيس الدولة رئيس الحكومة المعين من الجنرال القائد- الاعلى في الشرق والمندوب العام المفوض لفرنسا المحاربة في الشرق
مادة 2: يؤازر رئيس الدولة رئيس الحكومة وزيرا دولة يعينهما الرئيس ويكونان مسؤولين امامه
مادة 3: لرئيس الدولة رئيس الحكومة الصلاحية اللازمة ليتخذ في مجلس الوزراء مراسيم لها قوة القانون بشرط مراعاة التحفظات الواردة في نص استقلال لبنان الذي اعلنه في بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1941 الجنرال قائد الجيش ج. كاترو القائد الاعلى- في الشرق والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق
مادة 4: لرئيس الدولة رئيس الحكومة الصلاحية اللازمة لدعوة الهيئات الانتخابية, ضمن الشروط المحددة في المادة 8 من القرار عدد 2/LR الصادر في 2 كانون الثاني سنة 1934 بشأن انتخاب نواب الجمهورية اللبنانية. وعليه ان يباشر هذه العملية في مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر ابتداء من تاريخ هذا القرار
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 18 اذار سنة 1943
الجنرال القائد الاعلى في الشرق
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو