المادة 4
مادة 4: لرئيس الدولة رئيس الحكومة الصلاحية اللازمة لدعوة الهيئات الانتخابية, ضمن الشروط المحددة في المادة 8 من القرار عدد 2/LR الصادر في 2 كانون الثاني سنة 1934 بشأن انتخاب نواب الجمهورية اللبنانية. وعليه ان يباشر هذه العملية في مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر ابتداء من تاريخ هذا القرار