المادة 12
مادة 12: التثبت من حضور الموظفين: اولا: يتوجب على الموظفين الملحقين بمراكز ثابتة سواء أفي الدائرة المركزية ام في مكاتب الاعمال الفنية في المناطق ان يوقعوا ساعة حضورهم الى مكاتبهم, على هامش ورقة الدوام, وتوضع اشارة "غائب " ازاء اسم الموظف الذي لم يوقع ولا يقبل اي تأخر عن اوقات الدوام لا من رؤساء الدوائر ولا من سائر الموظفين ثانيا: يتثبت رئيس كل فرقة او ورشة من حضور الموظفين الذين يشتغلون على الاراضي ويدون ذلك في بيان ينظمه كل اسبوع ويقتضى ان يبلغ حالا رئيس دائرة المساحة الفنية عن كل خلل يتحققه في مراقبة حضور الموظفين مقترحا العقوبة الواجب فرضها على المخالفين ثالثا: تتخذ اساسا لتنظيم جداول حضور الموظفين اوراق الدوام للموظفين الذين يشتغلون في وظائف ثابتة, والبيانات الاسبوعية المنظمة من قبل رؤساء الفرق او الورش , بما يتعلق بالموظفين الذين يشتغلون على الاراضي, وتصفى الرواتب والاجور عند نهاية كل شهر على اساس هذه الجداول رابعا: تفرض على الموظف المتأخر او المتغيب بدون عذر شرعي, عدا حسم الراتب والاجرة, عقوبات منصوص عليها في المادة 15 الاتية: واذا تكرر التأخر او التغيب فيمكن الادارة ان تعتبر الموظف المقصر مستقيلا خامسا: للادارة ايضا ان تعتبر مستقيلا كل موظف يهمل انجاز الاشغال الموكولة اليه او يمتنع عن القيام بها