المادة 1
مادة 1: اصبحت دائرة المساحة الفنية مصلحة حكومية
مرسوم Decree No. 2133 06/02/1943
مادة 1: اصبحت دائرة المساحة الفنية مصلحة حكومية
مادة 2: يشكل موظفو هذه الدائرة ملاكا خاصا من الموظفين الموقتين فلا يستفيدون من قوانين التقاعد ويخضعون فيما يتعلق بتعويض الصرف من الخدمة لاحكام القانون المؤرخ في 5 حزيران سنة 931 يحدد هذا المرسوم نظام الموظفين الاداريين لهذه المصلحة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 546 تاريخ 02/07/1943, article 1, 14/07/1943
مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 2133 وابدلت منها الاحكام التالية: "يشكل موظفو هذه الدائرة ملاكا خاصا من موظفين ثابتين يستفيدون من قوانين التقاعد ومن موظفين موقتين يخضعون فيما يتعلق بتعويض الصرف من الخدمة لاحكام القانون المؤرخ في 27 ايار سنة 937
مادة 3: تشكيل الملاك: يتألف الملاك الخاص لدائرة المساحة الفنية من: اولا: الموظفين المولجين بوظائف فنية او ادارية الذين يتقاضون راتبا شهريا, ويدخل من الان فصاعدا في هذه الفئة الموظفون المولجون بوظائف فنية او ادارية كمسكة دفاتر الكيل وكتبة الاحصاء الذين كانوا حتى الان يتقاضون اجورهم مياومة, فتدفع لهم اجورهم مشاهرة. ثانيا: الخدمة المعهود اليهم وظائف دائمة كالحاجب والحارس الليلي وسائق السيارة فهؤلاء يتقاضون ايضا اجورهم مشاهرة ويعتبر خارج الملاك اولا: تلامذة المسح المتدرجون المعينون بصورة وقتية لوظائف موقتة, ويتقاضى هؤلاء اجورهم عن كل يوم عمل فعلي على انه يمكن ان يدخل هؤلاء الموظفون الموقتون في الملاك ضمن الشروط المحددة فيما يلي, بعد اكمالهم مدة التدرج القانونية ثانيا: العملة او الفعلة والمساحون, وحاملو العلامات والادلاء الذين يستخدمون في اعمال التحديد وتدفع اجورهم مياومة من اصل النفقات المخصصة لليد العاملة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية من البند الاول) by مرسوم رقم 546 تاريخ 02/07/1943, article 2, 14/07/1943
مادة 2: الغيت الفقرة الثانية من البند الاول من المادة 3 من المرسوم المشار اليه وابدلت بالاحكام التالية: "ان الموظفين المولجين بوظائف فينة او ادارية كمسكة دفاتر الكيل وكتبة الاحصاء الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 30 حزيران سنة 1941 والذين تدفع اجورهم حتى الان مياومة, تدفع لهم هذه الاجور مشاهرة
مادة 4: توزع وظائف ملاك دائرة المساحة الفنية الخاص وفقا للجدول التالي الرتبة الوظيفة اولى: رئيس دائرة المساحة الفنية ثانية: رئيس مكتب الضم " رئيس مكتب الرسم " رئيس الاعمال الفنية في المنطقة ثالثة: مراقب ممتاز للنفقات وللموظفين " رئيس مكتب التسجيل " سكرتير ممتاز رابعة: معلم رسام " رئيس فرقة للمثلثات رابعة" حاسب المكتب المركزي المثلثات رئيس مكتب تنظيم الخرائط في المنطقة مهندس الضم رئيس مكتب الحسابات في المناطق رئيس مكتب حسابات المساحة حافظ اوراق ممتاز رئيس اللوازم خامسة: رسام حافظ اوراق امانة المساحة مساح امانة المساحة رئيس فرقة الضم رئيس فرقة الكيل رئيس فرقة التحديد رسام الخرائط الاساسية كاتب قاضي الضم كاتب حافظ الاوراق موزع الضم سادسة: رسام الخطوط رسام النقل مصور لتطبيق الصور الجوية طباع الخرائط رسام الخرائط الاولية رسام تلوين حاسب المساحات حاسب الشبكات الهندسية مساح ملحق بالقضاة العقارين مساح على الالة كاتب الاحصاء ساحب الخرائط رئيس ورشة بناء العلامات كاتب مكتب التسجيل ماسك دفاتر الكيل على الاراضي كاتب على الالة سابعة: حاجب وحارس ليلي وسائق سيارة الخدمة يقوم بوظائف معاون حاسب ومعاون رسام وملاحظ لالة تطبيق الخرائط تلامذة المسح- المتدرجون الذين يعينون بصورة موقتة, وتدفع اجورهم مياومة وذلك وفقا للجداول- الوارد فيما يلي:
مادة 5: شروط عامة للدخول في الوظيفة يخضع التعيين لاحدى وظاف دائرة المساحة الفنية للشروط التالية اولا: ان يكون طالب التوظيف لبنانيا على انه يجوز بصورة استثنائية اسناد وظائف الرتبتين الاولى والثانية الى اختصاصيين غير لبنانيين بموجب انفاقيات شخصية خاصة ثانيا: ان يكون في الواحدة والعشرين من العمر على الاقل وفي الخامسة والثلاثين على الاكثر ثالثا: ان لا يكون صدرت بحقه احكام من جراء اعمال مغايرة للحق العام حتى ولو كانت تلك الاحكام موجلة التنفيذ وان لا يكون قد صرف بتدبير تأديبي من احدى الادارات العامة او الخاصة, رابعا: ان يكون ذا سيرة واخلاق حسنة, خامسا: ان تكون مؤهلاته الجسدية وافية, سادسا: ان يكون حائزا على شهادة مدرسية او شهادة من احدى الجامعات كما هو مبين فيما بعد, وذلك حسب الوظيفة التي يتقدم اليها, وفي حالة عدم حيازته لاحدى تلك الشهادات يشترط ان يفوز في امتحان معادل لها, فاذا كانت الوظيفة المطلوبة: تلميذ مسح متدرج فالشهادة الابتدائية كافية, واذا كانت الوظيفة فنية او ادارية فعلى الطالب ان يكون حائزا على شهادة التعليم الثانوي او على شهادة القسم الاول من البكالوريا او شهادة معادلة ويقتضي معرفة اللغتين العربية والفرنسية, معرفة كافية, اما فيما يتعلق بالوظائف التي تتطلب بنوع خاص مؤهلات لعمل يدوي وبعد الخبرة العملية فمن الممكن الاستغناء عن الشهادات المشار اليها انفا. وفي هذه الحالة يستعاض عن ذلك بامتحان عملي ونظري في الشؤون المختصة بالوظيفة المطلوبة يجوز ان يعين ايضا بذات الشروط لكل وظيفة فنية طالبو التوظيف الذين يكونون قد مارسوا الوظائف نفسها في ادارة او مصلحة اخرى اذا كانوا يحملون شهادة بممارستهم لها طيلة خمس سنوات على الاقل, ويعين في الرتبتين الاولى والثانية, من كان حاملا شهادة مهندس مدني, على انه يجوز ان يعين بصورة موقتة لهذه الوظائف مأمورو المساحة الذين وان كانوا غير حائزين على الشهادات المطلوبة انفا يثبتون انهم اهل للقيام بها
مادة 6: كيفية انتقاء وتعيين الموظفين اولا: يمارس الموظفون المعينون بصفة تلامدة مسح متدرجين عملهم فورا ويتقاضون الراتب المحدد في الجدول الخاص العائد لهذه الفئة من الموظفين, فاذا برهن هؤلاء الموظفون عن الكفاءة المطلوبة يقبلون للتدرج مقدمة لتعيينهم في ظائف ثابتة, ويتقاضون خلال مدة التدرج وحدها الادنى ستة اشهر راتبهم السابق, ثانيا: يطلب من الموظفين المعينين للقيام باحدى الوظائف الفنية او الادارية من الرتبة الثالثة حتى السادسة بما فيها, ان يتدرجوا خلال مدة ستة اشهر على الاقل في اشغال الوظيفة التي عينوا لها ويتقاضون اثناء ذلك اجرة يومية تعادل 1/30 من الرواتب المخصصة للدرجة الاخيرة من الوظيفة التي يشغلونها. ثالثا: لا يخضع للامتحان طلبة الوظائف من حملة شهادة مهندس رسمية وشهادة مهندس والليسانس في الحقوق ولكنهم يخضعون للتدرج مدة ستة اشهر قبل تعيينهم في الدرجة الاخيرة من الرتبة العائدة للوظيفة التي يطلبونها. ويتقاضون خلال مدة التدرج اجرة تعادل 1/30 من الرواتب العائدة للدرجة الانفة الذكر رابعا: اذا لم يعط طالب الوظيفة نتائج مرضية خلال مدة التدرج المتوجب عليه قضاؤها واذا ثبت انه غير اهل للقيام بالوظيفة التي تقدم لها, فلا يعين بل يصرف من التدرج دون ان يحق له من جراء ذلك المطالبة باي تعويض , خامسا: يعين تلامذة المسح بقرار وزاري
مادة 7: يمكن صرف موظفي المساحة من الخدمة كل وقت في احدى الحالات التالية: اولا: اذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية الرسمية ان حالة الموظف الصحية لا تمكنه- من القيام بمهام وظيفته ثانيا: اذا ثبت عدم اهليته المهنية, ثالثا: اذا خفضت الاعتمادات المخصصة لاشغال المساحة او علقت او انجزت هذه الاشغال او الغيت الوظيفة الخ...
مادة 8: ايام العمل ومدته: تطبق على موظفي المساحة الانظمة المعمول بها في دوائر الحكومة كافة سواء فيما يعود الى ايام العمل ام الى خدمته اليومية ام نظام الدوام- المرعي الاجراء يقصد بمدة العمل اليومية عدد الساعات التي يشتغل خلالها الموظف يوميا, ولا يدخل في هذا العدد الوقت الذي يقضيه الموظف للتوجه الى مركز عمله او للانصراف منه يحدد رئيس دائرة المساحة الفنية يوميا ساعات العمل اليومي على الاراضي وفي مكاتب الاعمال الفنية في المناطق وذلك مع مراعاة مدة النهار لمختلف فصول السنة
مادة 9: الاجازات السنوية: يمنح لموظفي المساحة ضمن الحدود المتفقة مع اشغال دائرتهم اجازة ادارية براتب على اساس الراتب في المكتب مضافا اليه بدل غلاء المعيشة على ان لا تتجاوز هذه الاجازة خمسة عشر يوما في السنة بما فيما الاحاد وايام الاعياد, وتبقى على عاتق الموظف نفقات انتقاله للاستفادة من هذه الاجازة لا تحول هذه الاجازة من سنة الى اخرى, وكل تغيب باذن لسبب غير المرض يحسم من اصل مدة الاجازة السنوية. وعلى كل فان مفتش الدوائر العقارية العام يضع في مطلع كل سنة جدولا يعرض لتوقيع الوزير, تبين فيه الاوقات التي يحق خلالها للموظفين الاستفادة من اجازاتهم, ولا يعدل هذا الجدول بطلب الموظفين الا في حالات استثنائية يترك امر تقديرها لرئيس الدائرة مراعاة لحسن سير الاشغال يترك لرئيس دائرة المساحة الفنية صلاحية تجزئة الاجازة اذا قضت الاشغال بذلك
مادة 10: لا تمنح الا بقرار وزاري اجازة التغيب لمرض حققه طبيب الموظفين
مادة 11: حق الموظفين بالرواتب والاجور: يبدأ حق الموظفين في الراتب او الاجرة منذ اليوم الذي يمارسون فيه فعليا وظائفهم ولا يستحق لاي موظف راتب ما الا اذا مارس فعليا وظيفته او كان متغيبا باجازة ادارية او مريضا
مادة 12: التثبت من حضور الموظفين: اولا: يتوجب على الموظفين الملحقين بمراكز ثابتة سواء أفي الدائرة المركزية ام في مكاتب الاعمال الفنية في المناطق ان يوقعوا ساعة حضورهم الى مكاتبهم, على هامش ورقة الدوام, وتوضع اشارة "غائب " ازاء اسم الموظف الذي لم يوقع ولا يقبل اي تأخر عن اوقات الدوام لا من رؤساء الدوائر ولا من سائر الموظفين ثانيا: يتثبت رئيس كل فرقة او ورشة من حضور الموظفين الذين يشتغلون على الاراضي ويدون ذلك في بيان ينظمه كل اسبوع ويقتضى ان يبلغ حالا رئيس دائرة المساحة الفنية عن كل خلل يتحققه في مراقبة حضور الموظفين مقترحا العقوبة الواجب فرضها على المخالفين ثالثا: تتخذ اساسا لتنظيم جداول حضور الموظفين اوراق الدوام للموظفين الذين يشتغلون في وظائف ثابتة, والبيانات الاسبوعية المنظمة من قبل رؤساء الفرق او الورش , بما يتعلق بالموظفين الذين يشتغلون على الاراضي, وتصفى الرواتب والاجور عند نهاية كل شهر على اساس هذه الجداول رابعا: تفرض على الموظف المتأخر او المتغيب بدون عذر شرعي, عدا حسم الراتب والاجرة, عقوبات منصوص عليها في المادة 15 الاتية: واذا تكرر التأخر او التغيب فيمكن الادارة ان تعتبر الموظف المقصر مستقيلا خامسا: للادارة ايضا ان تعتبر مستقيلا كل موظف يهمل انجاز الاشغال الموكولة اليه او يمتنع عن القيام بها
مادة 13: تحليف الموظفين يقتضي على الموظفين الذين يشتغلون مباشرة في اعمال التحديد والتحرير وفي الكيل وفي تحقيق الخرائط والمحافظة عليها وفي اشغال تحسين الاراضي ان يحلفوا امام حاكم الصلح او القاضي العقاري اليمين المنصوص عليها في المادة 6 (النص الجديد) من القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار سنة 1926, وما لها التعهد بالقيام بالوظيفة بدقة وامانة وهؤلاء الموظفون هم اولا: جميع موظفي الرتبة الثانية ثانيا: رئيس مكتب التسجيل ثالثا: جميع موظفي الرتبة الرابعة ما عذا المعلم الرسام والسكرتير حافظ الاوراق الممتاز ورئيس اللوازم والكاتب المحاسب رابعا: جميع موظفي الرتبة الخامسة ما عدا رسام الخرائط الاساسية والسكرتير حافظ الاوراق, خامسا: المساحون الملحقون بالقضاة العقاريين ورسامو الخرائط الاولية وكتبة الاحصاء وكتبة مكتب التسجيل وماسكو الدفاتر, ويقتضي ان يحلف رئيس دائرة المساحة الفنية اليمين نفسها امام المحكمة البدائية وفقا للمادة 9 (النص الجديد) من القرار 186 تاريخ 15 اذار سنة 926,
مادة 14: وظائف الموظفين وصلاحيتهم اولا: يمكن نقل الموظفين من دائرة الاعمال الملحقين بها الى دائرة اخرى مماثلة وفقا لمقتضيات سير الاشغال وتراعي في ذلك معارف الموظف العامة والفنية, ثانيا: تحدد صلاحية الموظفين ونوع الاشغال المطلوب منهم القيام بها وفقا لانظمة وتعليمات واوامر ومناهج ومذكرات ادارية تصدر عن رئيس دائرة المساحة الفنية وكذلك عن رؤساء الاشغال او الدوائر التابع لها الموظف
مادة 15: واجبات الموظفين والتدابير التأديبية اولا: يترتب على الموظفين القيام باعمالهم بدقة وامانة واخلاص ويتوجب عليهم ان يقيموا في المكان المعين لهم ليؤدوا فيه وظيفتهم وان يرضخوا للتنقلات الوقتية او النهائية ويخضعوا للانظمة الداخلية وللمذكرات الادارية وان يحافظوا على السر المهني في كل قضية يطلعون عليها من جراء وظيفتهم والا يتعدوا نطاق الحقوق والصلاحيات المعطاة لهم, ثانيا: يصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 الانفة, يستهدف لاحدى العقوبات التأديبية المبينة بالقرار رقم 3021 تاريخ 19 اذار سنة 925 كل موظف يخل بالواجبات الملقاة على- عاتقه او بالنظام وذلك بالقياس الى خطورة المخالفة التي يكون قد ارتكبها يفقد الموظف المعزول حقه في تعويض الصرف
مادة 16: مسؤولية الموظفين يطلب ممن يشغل وظيفة ما في دائرة المساحة ان يقبل صراحة وبدون قيد او شرط بمسؤوليته: اولا: عن قانونية وترتيب اعماله ثانيا: عن الاشغال التي يقوم بها او يديرها ثالثا: عن محصل الاشغال الموكولة اليه رابعا: عن الادوات المسلمة اليه والمتوجب عليه مراقبتها وحسن المحافظة عليها خامسا: عن الاضرار الملحقة بالافراد او بالحكومة سادسا: عن الاعمال الادارية او الحسابية المتوجب عليه بسبب وظيفته تنفيذها او مراقبتها, وكذلك عن المبالغ المودعة لديه او المكلف بصرفها
مادة 17: وقاية الورش والمكاتب . حوادث العمل على كل موظف ان يتقيد بقوانين الحكومة وانظمتها وكذلك بالانظمة والتعليمات والاوامر الادارية العائدة لنظام الورش والمكاتب والنقل وعليه ايضا ان يتخذ ضمن نطاق الصلاحيات والسلطة المعطاة له من جراء وظيفته, جميع الاجراءات التي يقتضيها نوع العمل الذي يقوم به وتستلزمها الظروف التي نفذ خلالها هذا العمل, وذلك محافظة على صحة وحياة الموظفين او العمال الذين يشتغلون باشرافه, وعليه ان يتخذ بصورة عامة جميع التدابير التي من شأنها استدراك وملافاة وقوع الحوادث في الورش والمكاتب واثناء النقل
مادة 18: مصاريف الانتقال في حالة انتقال الموظف لمدة قصيرة بداعي الوظيفة يحق له استرجاع نفقات الانتقال الشخصي والنفقات الاضافية التي يستلزمها نقل اللوازم والاوزاق المسلمة اليه, وتصرف هذه النفقات وفقا للتعرفة المحددة لانتقال موظفي الحكومة ينظم امر السفر رؤساء الاعمال في المناطق ورئيس الدائرة الفنية فيما يتعلق بالدوائر المركزية اما اذا الحق الموظف نهائيا من الدائرة المركزية بمكتب في احدى المناطق, او نقل من منطقة اعمال الى منطقة اعمال اخرى فيمنح حينئذ تعويض نقل عن زوجته واولاده, واثاث بيته وذلك ضمن الشروط المحددة لموظفي الحكومة وينظم امر السفر في هذه الحالة كما ينظم لموظفي الحكومة
المادة التاسعة عشرة: في تقديم ادوات المكتب والرسم اولا- على الموظفين ان يستحضروا معهم الف - ادوات المكتب والات الرسم الصغيرة التي تعد ادوات عمل ذي صيغة شخصية باء- ما يلزمهم من عدة النوم والاكل اثناء تنقلهم من منطقة الى اخرى او عندما يشتغلون على الاراضي. ولا يدخل في عداد ذلك الخيام ولوازم المكتب التي تقدمها ادارة المساحة ثانيا- ان لوازم المكتب من حبر وريش واقلام رصاص ومحايات الخ... تقدمها الادارة التي تحدد لكل وظيفة نصيبها من تلك اللوازم وفقا للقوانين المرعية الاجراء
مادة 20: يتوجب على الموظفين الذين يتسلمون اموالا بحكم وظيفتهم والمذكورين فيما يلي ان- يقدموا كفالة مقدارها مايتان وخمسون ليرة لبنانية: المراقب الممتاز للنفقات والموظفين المحاسب لدى دائرة الاعمال الفنية في المناطق وتكون هذه الكفالة اما نقدية واما بصورة سندات تودع في صندوق الحكومة او مصرفية او بصورة تأمين عقاري تقبله الحكومة ومقابل ذلك يمنح كل من هؤلاء الموظفين تعويض صندوق قدره ست ليرات لبنانية شهريا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاخيرة) by مرسوم رقم 3227 تاريخ 18/05/1945, article 1, 23/05/1945
مادة 1: يرفع تعويض الصندوق الشهري المحدد بالفقرة الاخيرة من المادة 20 من المرسوم رقم 2133 المؤرخ في 6 شباط سنة 1943, الى عشر ليرات لبنانية في الشهر اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945
مادة 21: طريقة تصفية الرواتب والاجور وفقا للمبدأ العام المنصوص عليه في المادة 11, تصفى شهريا رواتب الموظفين الشهريين على نسبة الثلاثين يوما للشهر الواحد, وذلك حسب عدد الايام التي قاموا خلالها بعمل فعلي
مادة 22: كيفية تحديد الرواتب والاجور - اولا تحدد الرواتب طبقا للرتبة التي ينتمي اليها الموظف وتشتمل كل رتبة على درجة ابتدائية ودرجة عليا لا يمكن ان يتجاوزها الموظف , ثانيا- اما مقدار الرواتب العائدة لدرجات كل رتبة فهو محدد وفقا للجدول الاتي: اساس الرواتب الشهرية الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الدرجة غ.ل غ.ل غ.ل غ.ل. ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ الاولى 4500 7000 8000 10000 الثانية 4000 6500 7500 9000 الثالثة 3500 6000 7000 8000 الرابعة 3000 5500 6500 7500 الخامسة 2500 5000 6000 7000 لسادسة 2000 4500 5500 6500 السابعة ــــ 4000 5000 6000 الثامنة ــــ 3500 4500 5500
الرتبة الرتبة الرتبة الثالثة الثانية الاولى الدرجة غ.ل غ.ل غ.ل ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ الاولى 13500 18000 21000 الثانية 12000 16500 19500 الثالثة 11000 15000 18000 الرابعة 10000 13500 16500 الخامسة 9000 12000 15000 السادسة 8000 11000 13500 السابعة 7500 10000 12000 الثامنة 7000 9000 11000 ' ثالثا- يضاف الى رواتب الموظفين الشهريين تعويض غلاء المعيشة وسواها من التعويضات الممنوحة لموظفي الحكومة رابعا- ان اجور الموظفين المعينين بصفة تلامذة مسح متدرجين تدفع عن كل يوم شغل فعلي, وفقا للجدول الذي يلي دون اضافة تعويض غلاء المعيشة او اي تعويض اخر يمنح لمأموري الحكومة الدرجة غ.ل ـــــــ ـــــــ الاولى 350 الثانية 325 الثالثة 300 الرابعة 275 الخامسة 250 خامسا- تدفع اجور العمال مياومة وفقا لجدول يحدد بقرار وزاري '
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند الرابع) by مرسوم رقم 1836 تاريخ 07/09/1944, article 1, 13/09/1944
مادة 1: ان الاجور اليومية للموظفين المعاونين المعينين في دائرة المساحة بصفة تلامذة مساحة والمحددة في البند الرابع المادة 22 من المرسوم رقم 2133/N.I تاريخ 6 شباط 1943 تعدل على الوجه الاتي: الدرجة الاولى 425 غ.ل الدرجة الثانية 400 غ.ل الدرجة الثالثة 375 غ.ل الدرجة الرابعة 350 غ.ل الدرجة الخامسة 325 غ.ل
مادة 23: عند نشر هذا المرسوم تقوم لجنة خاصة بتصنيف موظفي المساحة الذين يكونون في الخدمة بذاك التاريخ تصنيفا جديدا في الملاك المنصوص عليه في المادة السابقة
مادة 24: تعويض الاراضي, وتعويض الانتقال اولا: تعويض الاراضي- يتقاضى الموظفون مشاهرة والذين يتوجب عليهم بحكم وظيفتهم ان يعملوا بصورة دائمة على الاراضي تعويضا اضافيا عن مدة اقامتهم في القرى, يدعى تعويض الاراضي وقدره عشر ل.ل. ويضاف الى كل من هذا التعويض والراتب تعويض غلاء المعيشة ثانيا: تعويض انتقال- يعطى تعويض انتقال للموظفين الذين لم يذكروا في الفقرة السابقة عن انتقالهم الى الاراضي للقيام بمهمة ما اسوة بموظفي الدولة ووفقا للقوانين المرعية الاجراء ويعطى هذا التعويض ايضا للموظفين الذين يعملون بصورة دائمة على الاراضي, عندما يكلفون بمهمة ما خارج دائرة الاعمال في المنطقة الملحقين بها. وفي مثل هذه الحالة يتقاضون راتب المكتب دون تعويض الارض وتنظم اوامر السفر وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 18
مادة 25: نظام الترقي في الدرجات ليست الترقية حقا للموظف بل تتوقف على وجود اعتمادات مالية في الميزانية, وعلى كل فلا يمكن ان تتجاوز الدرجة الواحدة, ولا يترقى الموظف الا بعد خدمة سنتين على الاقل في الدرجة نفسها. اما الترقية الاستثنائية فمن الممكن ان تمنح للموظف مكافأة له على خدمات استثنائية مستمرة
مادة 26: نظام الترقي في الرتب اولا: لا تجري الترقية من رتبة الى اخرى الا ضمن نطاق الوظائف الشاغرة في رتبة اعلى. ثانيا: يقتضي للترقية من رتبة الى اخرى ان يتدرج الموظف تدرجا تحضيريا خلال مدة ثلاثة اشهر على الاقل في الوظائف المختصة بالرتبة الاعلى. على ان اسناد الوظائف الثابتة لتلامذة المسح المتدرجين يستلزم تدرجا مدته ستة اشهر على الاقل, ويتقاضى الموظفون خلال مدة التدرج الرواتب التي كانوا يتقاضونها في وظائفهم السابقة وعلى كل, فان للادارة حق انتقاء الموظفين المقبولين في التدرج لرفعهم الى رتبة اعلى, ويشترط ان يجري ذلك الوزير بناء على اقتراح مفتش الدوائر العقارية العام ثالثا: ان الموظف المرقى الى رتبة اعلى يصبح منذ تاريخ ترقيته في الدرجة التي يعلو راتبها الراتب الذي كان يتقاضاه في رتبته السابقة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة رابعة) by مرسوم رقم 546 تاريخ 02/07/1943, article 4, 14/07/1943
مادة 4: تكمل المادة 26 من المرسوم المشار اليه بفقرة رابعة هذا نصها: "ان الموظفين الذين يبلغون الدرجة الاولى من رتبتهم يمكن ان يرقوا الى الرتبة التي تلي رتبتهم مباشرة, سواء على سبيل الاقدمية او على سبيل الانتقاء"
مادة 27: ان موظفي دائرة المساحة الفنية الذين يكونون قد ادخلوا في ملاك دوائر الحكومة يمكن قبولهم حسب مقدرتهم واقدميتهم في درجة تتناسب وخدماتهم السابقة في دائرة المساحة الفنية او مصلحة ادارة المساحة السابقة
مادة 28: يستفيد الموظفون الاوروبيون من اصحاب الرتبتين الاولى والثانية, الموجودون في الخدمة عند نشر هذا المرسوم, من احكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 1401 تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1942
مادة 29: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 شباط سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الامضاء: سامي الصلح