The whole text

مرسوم رقم 2133 تاريخ 06/02/1943 In force

المادة 24

المادة 24

مادة 24: تعويض الاراضي, وتعويض الانتقال اولا: تعويض الاراضي- يتقاضى الموظفون مشاهرة والذين يتوجب عليهم بحكم وظيفتهم ان يعملوا بصورة دائمة على الاراضي تعويضا اضافيا عن مدة اقامتهم في القرى, يدعى تعويض الاراضي وقدره عشر ل.ل. ويضاف الى كل من هذا التعويض والراتب تعويض غلاء المعيشة ثانيا: تعويض انتقال- يعطى تعويض انتقال للموظفين الذين لم يذكروا في الفقرة السابقة عن انتقالهم الى الاراضي للقيام بمهمة ما اسوة بموظفي الدولة ووفقا للقوانين المرعية الاجراء ويعطى هذا التعويض ايضا للموظفين الذين يعملون بصورة دائمة على الاراضي, عندما يكلفون بمهمة ما خارج دائرة الاعمال في المنطقة الملحقين بها. وفي مثل هذه الحالة يتقاضون راتب المكتب دون تعويض الارض وتنظم اوامر السفر وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 18

المادة 24 من مرسوم رقم 2133 تاريخ 06/02/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191174/article/24/