المادة 9
مادة 9: الاجازات السنوية: يمنح لموظفي المساحة ضمن الحدود المتفقة مع اشغال دائرتهم اجازة ادارية براتب على اساس الراتب في المكتب مضافا اليه بدل غلاء المعيشة على ان لا تتجاوز هذه الاجازة خمسة عشر يوما في السنة بما فيما الاحاد وايام الاعياد, وتبقى على عاتق الموظف نفقات انتقاله للاستفادة من هذه الاجازة لا تحول هذه الاجازة من سنة الى اخرى, وكل تغيب باذن لسبب غير المرض يحسم من اصل مدة الاجازة السنوية. وعلى كل فان مفتش الدوائر العقارية العام يضع في مطلع كل سنة جدولا يعرض لتوقيع الوزير, تبين فيه الاوقات التي يحق خلالها للموظفين الاستفادة من اجازاتهم, ولا يعدل هذا الجدول بطلب الموظفين الا في حالات استثنائية يترك امر تقديرها لرئيس الدائرة مراعاة لحسن سير الاشغال يترك لرئيس دائرة المساحة الفنية صلاحية تجزئة الاجازة اذا قضت الاشغال بذلك