The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: لا يحق لاي موظف ان يتقدم الى المؤسسة بطلب شراء شيء الا اذا كان ابرز البطاقة المذكورة في المادة السابقة (المادة 17) مصدقة من قبل رئيس المؤسسة او من يمثله

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191176/article/18/