All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 347 15/03/1943

انشاء مؤسسة خاصة لتموين الموظفين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
347
Date
15/03/1943
Official Gazette
Issue 4073, 24/03/1943, p. 10979-10980
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 21/05/1943 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 21/05/1943 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في وزارة التموين مؤسسة خاصة تلحق بهذه الوزارة وتسمى "المؤسسة التعاونية لتموين الموظفين" (Cooperative) الغاية من انشائها شراء المواد اللازمة لتموين الموظفين وتوزيعها عليهم باهون الشروط

المادة 2

مادة 2: تشرف على هذه المؤسسة لجنة ادارية مؤلفة من: مدير التموين رئيسا مفتش في وزارة التموين رئيس دائرة اللوازم في اعضاء وزارة المالية

المادة 3

مادة 3: حددت صلاحيات هذه اللجنة كما يأتي: 1- تحديد انواع المواد التي ستباع في مخازن المؤسسة وتقدير الحد الاعلى لكمياتها 2- تعيين طريقة شراء كل صنف عن طريق المناقصة او الشراء المباشر وفاقا لقوانين وزارة التموين 3- الاشراف على المناقصات او المشتروات المباشرة. بموجب عقود لا تعتبر نافذة الا بعد تصديقها من وزير التموين 4- تحديد اسعار التوزيع مع اخذها بعين الاعتبار زيادة اثمان البضائع والمصاريف اللازمة لتأمين نفقات الادارة وغيرها, زيادة معتدلة تؤمن الخسائر التي قد تطرأ على المواد من تلف او خسس , وتعلن الاسعار بقرار من وزير التموين 5- تحديد الكميات التي يحق لكل موظف ولكل فرد من عائلته ان يتناولها 6- الاشراف العام على هذه المؤسسة, وانشاء المكاتب والمستودعات والفروع في- العاصمة والمحافظات 7- تدقيق الحسابات وتصديقها واعداد الموازنة الدورية ورفعها لوزير التموين 8- ابداء الرأي في كل ما يعرض عليها الوزير من القضايا المتعلقة بهذه المؤسسة واقتراح ما تراه مناسبا

المادة 4

مادة 4: تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها لا اقل من مرة في الشهر

المادة 5

مادة 5: ينشأ في وزارة التموين مكتب خاص يدير هذه المؤسسة وفاقا لقرارات اللجنة الادارية يؤلف من: 1- رئيس 2- سكرتير 3- محاسب 4- مأمور صرفيات 5- مأمور واردات 6- امين صندوق 7- امين مستودعات 8- كاتب على الالة الكاتبة

المادة 6

مادة 6: يضم الى هذه المؤسسة كتبة وموظفون حسب الاقتضاء تقرر اللجنة عددهم

المادة 7

مادة 7: يعين الموظفون المذكورون في المادتين الخامسة والسادسة بقرار وزاري بناء على اقتراح مدير التموين المبني على قرار اللجنة الادارية, ولا تطبق عليهم قوانين التقاعد المرعية الاجراء كما لا يحق لهم ان يطالبوا باي تعويض في حالة تركهم الخدمة

المادة 8

مادة 8: يتحمل صندوق المؤسسة صرف ما يأتي: 1- رواتب الموظفين والعمال ونفقات انتقالهم 2- المفروشات والمصاريف الضرورية 3- النقليات واجور المستودعات 4- اثمان المواد المشتراة 5- النفقات العمومية الطارئة

المادة 9

مادة 9: تضع الخزينة الحكومة تحت تصرف وزارة التموين باسم هذه المؤسسة سلفة بدون فائدة قدرها خمسماية الف ليرة لبنانية (000 500) تسدد فيما بعد

المادة 10

مادة 10: تكون لهذه المؤسسة محاسبة خاصة خاضعة لمراقبة دائرة المحاسبة في وزارة التموين

المادة 11

مادة 11: لا يجوز لامين صندوق هذه المؤسسة ان يحتفظ بصندوقه اكثر من خمسة الاف ليرة نقدا من مقبوضاته, وما زاد عن هذا المبلغ يودع باسم المؤسسة في بنك سوريا ولبنان

المادة 12

مادة 12: يوقع اوامر الصرف رئيس المؤسسة ومأمور الصرفيات , واوامر القبض الرئيس ومأمور الواردات . اما الشكات المسحوبة على البنك فيوقعها الرئيس ومأمور الواردات وامين الصندوق

المادة 13

مادة 13: تقرر اللجنة الادارية بموجب نظام داخلي طريقة مسك الحسابات ونماذج السجلات والاوراق والبطاقات واصول المعاملات الخ... على ان يقرر هذا النظام بتصديق وزير التموين

المادة 14

مادة 14: ان الاشخاص الذين يحق لهم ان يشتروا لوازمهم من المؤسسة هم: اولا- موظفو الدولة الذين يتقاضون من الخزينة راتبا شهريا ثانيا- افراد العائلة الذي يتوجب على الموظف اعالتهم ولا يستفيد الخدم من هذا الامتياز

المادة 15

مادة 15: يكون الشراء نقدا

المادة 16

مادة 16: تعطى المواد من المؤسسة بموجب بطاقات خاصة

المادة 17

مادة 17: ينظم رئيس كل دائرة بطاقات هوية شخصية يوزعها على الموظفين تحمل صورة شمسية لكل موظف , وتبين عدد افراد عائلته الذين يحق لهم ان يستفيدوا من الشراء على اساس بطاقات الاعاشة, ويوقع رئيس كل دائرة هذه البطاقات ويمهرها بخاتم الدائرة

المادة 18

مادة 18: لا يحق لاي موظف ان يتقدم الى المؤسسة بطلب شراء شيء الا اذا كان ابرز البطاقة المذكورة في المادة السابقة (المادة 17) مصدقة من قبل رئيس المؤسسة او من يمثله

المادة 19

مادة 19: كل مأمور يثبت عليه انه ينقل ما يتسلم باسمه واسم عائلته الى سواء سواء اكان ذلك عن طريق البيع او غيره, تنزع منه بطاقته ويحرم من الاستفادة ويلاحق قانونا

المادة 20

مادة 20: كل بضاعة تخرج من المستودعات عن طريق الشراء لا ترد

المادة 21

مادة 21: تعفى هذه المؤسسة من الضرائب والرسوم الاميرية والبلدية كافة

المادة 22

مادة 22: يمثل وزير التموين هذه المؤسسة لدى الدوائر الادارية والعدلية

المادة 23

مادة 23: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيثما تدعو الحاجة

بيروت في 15 اذار سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح