All legislation

مرسوم Decree No. 39 30/03/1943

تعديل المرسوم رقم 5420 تاريخ 29-7-1929 المتعلق بترقية ضباط الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
39
Date
30/03/1943
Official Gazette
Issue 4075, 07/04/1943, p. 11016-11017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 39 تاريخ 30/03/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 5420 الصادر في 29 تموز سنة 1929 وابدلت بالنص التالي: "المادة 12- لرئيس الجمهورية الحق ان يرقم على جدول الترقي "وان يعين في اية رتبة كانت بدون مراعاة المرتبة الحائز عليها الضابط بناء على تقرير الرؤساء بالتسلسل (واقتراح وزير "الداخلية) اذا وجد اسبابا استثنائية لذلك او اسبابا اخرى "كاداء خدمات حربية او المخاطرة بالحياة محافظة على الامن "العام بدون مراعاة شروط الامتحان او القدم بالخدمة"

المادة 2

مادة 2: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم

30 اذار سنة 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الداخلية الامضاء: الدكتور ايوب ثابت