The whole text

مرسوم رقم 39 تاريخ 30/03/1943 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 5420 الصادر في 29 تموز سنة 1929 وابدلت بالنص التالي: "المادة 12- لرئيس الجمهورية الحق ان يرقم على جدول الترقي "وان يعين في اية رتبة كانت بدون مراعاة المرتبة الحائز عليها الضابط بناء على تقرير الرؤساء بالتسلسل (واقتراح وزير "الداخلية) اذا وجد اسبابا استثنائية لذلك او اسبابا اخرى "كاداء خدمات حربية او المخاطرة بالحياة محافظة على الامن "العام بدون مراعاة شروط الامتحان او القدم بالخدمة"

المادة 1 من مرسوم رقم 39 تاريخ 30/03/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191195/article/1/