المادة 2
مادة 2: الغيت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 343 المؤرخ في 13 اذار سنة 1943 وتعدلت - بالاحكام التالية مع الاحتفاظ باحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من- المرسوم الاشتراعي رقم 299 يصرف النظر عن موسم سنة 1942 فقط عن تقسيم بزر دود الحرير الى اجمالي وافرادي- ويعتبر جميع البذر الناتج عن الموسم المذكور اجماليا ويكون جميع البزر الناتج عن- الموسم المذكور اجماليا ويكون مشتراه بخمسماية غرش لبناني وسعر المبيع بستماية- وخمسين غرشا لبنانيا ويحسم 20 بالماية من ثمن مشتراه تدفع كتأمين الى الخزينة- اللبنانية لتنفق في السبيل المبين في ما بعد