The whole text

قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: ديون العامل المصاب بالحادث او اصحاب الحق من بعده يكفلها بامتياز خاص مجموع الاموال المنقولة العائدة لصاحب العمل وهي عدا ذلك مكفولة بتأمين جبري على اموال صاحب العمل غير المنقولة المسجلة ضمن الشروط المحددة في المواد 131 والمواد التي تليها من القرار عدد 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني 1930. على ان ماهية التأمين ومشتملاتها والمبالغ المضمونة وشروطه فيحددها موقتا حاكم الصلح اما حكما او بناء على طلب العامل او اصحاب الحق من بعده واما قيد هذا التأمين المتخذ على هذه الصورة الاحتياطية فيبقى مفعوله حتى صدور الحكم النهائي او الى ان يصدر حاكم الصلح قراره بموجب المادة 27- الفقرة 2- من هذا القرار. واذا ابقى الحكم او القرار المذكوران هذا القيد كليا او جزئيا فيسري مفعول التأمين كما حددت ابتداء من تاريخ قيده الاحتياطي لا تطبق احكام هذه المادة على المشاريع التي تستثمرها المندوبية العامة مباشرة ولا على الاموال المنقولة المخصصة بدائرة عمومية ولا على الاموال غير المنقولة العائدة للاملاك العمومية

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191211/article/14/