All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 104 03/03/1943

بشان التعويض عن الطوارىء التي تقع اثناء العمل في المشاريع ذات المصلحة العمومية التي تستثمرها او تراقبها المندوبية العامة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
104
Date
03/03/1943
Official Gazette
Issue 4077, 21/04/1943, p. 11051-11061
Status
In force
Amended by
قرار رقم 62 تاريخ 07/06/1944 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
43
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الطوارىء التي تصيب بسبب العمل او بمناسبة العمل العملة والمستخدمين- القائمين باية صفة كانت بتنفيذ عقد عمل مأجور في احد المشاريع المدرجة في المادة التالية تمنح ضمن الشروط المذكورة في هذا القرار الشخص المصاب او اصحاب الحق من بعده حقا في تناول تعويض من المشروع

المادة 2

مادة 2: تخضع المشاريع التالية للموجبات الناجمة عن هذا القرار 1- المشاريع التابعة لشركات خاضعة لمراقبة المندوبية العامة الفنية او المالية 2- المشاريع المتمتعة بامتياز احتكار ممنوح من المفوضية العليا او المندوبية العامة 3- المشاريع التي تعقد مع المندوبية العامة او دوائرها اتفاقات على القيام بعمل او نقل ما 4- المشاريع التي تستثمرها المندوبية العامة مباشرة

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للعملة او المستخدمين المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار ان يتذرعوا بسبب الطوارىء التي قد تصيبهم في عملهم باي حكم كان غير احكام هذا القرار ان العملة والمستخدمين الذين تتجاوز اجرتهم مبلغ 250 غرشا لبنانيا او سوريا في اليوم لا يستفيدون من احكام المواد 4 و5 و7 الا للحصول على تعويضات تحسب على اساس المبلغ المذكور. واما ما زاد عن المبلغ المذكور وحتى 500 غرش في اليوم فلا يحق لهم بان يتقاضوا عنه الا ربع التعويضات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و7 وثمن هذه التعويضات اذا تجاوزت الاجرة 500 غرش في اليوم يجوز دائما رفع معدل التعويضات المنصوص عليها في هذا القرار باتفاقات خاصة بين صاحب العمل والعامل

المادة 4

مادة 4: اذا سبب الحادث عجزا مستديما كليا حق للمصاب ان يتناول تعويضا يعادل: الف وثمانماية يوم عن اجرته المتوسطة اذا كان عمره اقل من خمس وثلاثين سنة الف وخمسماية يوم من اجرته المتوسطة اذا كان عمره اكثر من خمس وثلاثين سنة او اقل من خمسين الف ومايتي يوم من اجرته المتوسطة اذا كان عمره اكثر من خمسين سنة

المادة 5

مادة 5: اذا سبب الحادث عجزا مستديما جزئيا حق للمصاب ان يتناول تعويضا يتناسب مع الخسارة التي لحقت بمقدرته على الكسب وهذه المقدرة يمثلها التعويض الواجب عندما يكون العجز مستديما كليا اذا كان العطل مذكورا في الجدول الملحق بهذا القرار (الملحق رقم 1) كانت الخسارة التي لحقت المصاب في مقدرته على الكسب معادلة للنسبة المئوية المعينة في الجدول المذكور اما اذا كان العطل غير مذكور في هذا الجدول فتحدد الخسارة اللاحقة بالمصاب في مقدرته على الكسب مع اخذ معارفه وكفاءته في العمل بعين الاعتبار

المادة 6

مادة 6: اذا سبب الحادث عجزا موقتا عن العمل تتجاوز مدته ثلاثة ايام حق للمصاب - ابتداء من اليوم الاول الذي يلي الحادث مع تقاضي اجرة اليوم الذي وقع فيه الحادث بكاملها وحق شفاء المصاب او معاينة عجز كلي فيه او حتى وفاته - ان يتناول بدون فرق بين ايام الشغل وايام التعطيل تعويضا يوميا قدره ثلاثة ارباع الاجرة اليومية الاخيرة التي كان يتقاضاها قبل الحادث ويقصد بهذه الاجرة الاجرة الاسبوعية مقسومة على ستة اذا كان العامل يتقاضى اجرته اسبوعا اسبوعا واجرة الخمسة عشر يوما مقسومة الى اثني عشر اذا كان يتقاضاها كل خمسة عشر يوما مرة والاجرة الشهرية مقسومة على خمسة وعشرين اذا كان يتقاضاها مشاهرة يدفع التعويض اليومي في المكان والاوقات التي يجري فيها الدفع عادة في المشروع ولا يجوز ان تتجاوز الفترة بين دفعتين متعاقبتين ستة عشر يوما اذا حصلت الوفاة او عوين العجز الكلي في خلال ستة اشهر بعد الحادث فلا تحسم المبالغ المدفوعة عملا بهذه المادة من اصل التعويض المنصوص عليه في المواد 4 و5 و7 اما اذا حصلت الوفاة او عوين العجز المستديم بعد انقضاء المهلة الستة اشهر المذكورة حسمت المبالغ المدفوعة بعد هذه المدة عملا بهذه المادة من مبلغ التعويضات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و7

المادة 7

مادة 7: اذا سبب الحادث الوفاة او ادى الى الوفاة وجب اعطاء الاشخاص المذكورين فيما يلي وضمن الشروط التالية تعويض مبلغه الاقصى اجرة الف يوم على اساس اجرة المصاب المتوسطة: أ) للزوج او الزوجة الباقية في قيد الحياة غير المطلقة او المهجورة وللارملة او الارامل غير المطلقة وكذلك للزوج او الزوجة الباقية بقيد الحياة المطلقة او المهجورة الحاصلة على نفقة بشرط ان يكون الزواج قد عقد قبل وقوع الحادث : تعويض قدره 40 بالمئة من المبلغ الاقصى المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة غير ان الزوج او الزوجة التي تركت المسكن الزوجي بدون سبب مشروع منذ اكثر من سنتين من تاريخ وفاة المصاب فلا يكون لها حق باي تعويض ب ) للاولاد الشرعيين الذين عمرهم اقل من ستة عشر سنة العاجزين جسديا عن كسب معاشهم وهم ايتام الاب او الام على ان يقسم التعويض حصصا متساوية فيما بينهم: تعويض قدره 20 بالمئة من المبلغ الاقصى المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة عند وجود ولد واحد و30 بالمئة عند وجود ولدين و40 بالمئة عند وجود ثلاثة اولا و50 بالمئة عن وجود اربعة و60 بالمئة عند وجود اكثر من اربعة ج) للاولاد الشرعين الذين عمرهم اقل من ستة عشر سنة العاجزين جسديا عن كسب معاشهم وهم ايتام الاب والام على ان يقسم التعويض حصصا متساوية فيما بينهم: تعويض قدره 30 بالمئة من المبلغ الاقصى المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة عند وجود ولد واحد و40 بالمئة عند وجود ولدين و50 بالمئة عند وجود ثلاثة اولاد و60 بالمئة عند وجود اربعة اولاد و70 بالمئة عن وجود خمسة اولاد و80 بالمئة عند وجود ستة اولاد و90 بالمئة عند وجود سبعة اولاد و100 بالمئة عند وجود اكثر من سبعة ' د) للفروع غير الاولاد اذا كانوا محرومين من سندهم الطبيعي فاصبحوا لهذا السبب عالة على المصاب : التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين (ب ) و(ج) اعلاه ه) لا تعويض للبنات اللائي هن دون الست عشرة من عمرهن او العاجزات جسديا عن كسب معاشهن اذا كن متزوجات و) لكل واحد من الاصول اذا كان المصاب غير متزوج ولم يكن له اولاد او فروع حسب منطوق الفقرات (أ) و(ب ) و(ج) و(د) اعلاه على ان الادنيين من الاصول يحرمون الاخرين من التعويض تعويض قدره 25 بالمئة من المبلغ الاقصى المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة ولا يجوز ان يفوق مجموع التعويضات المعطاة على هذه الصورة 50 بالمائة من المبلغ الاقصى المذكور اما اذا تجاوز التعويض هذا المعدل فيخفض نسبيا التعويض المعطى لكل من اصحاب الحق فيه ز) لكل واحد من الاصول الذين يكونون عند وقوع الحادث عالة على المصاب حتى ولو كان لهذا الاخير زوج او اولاد: تعويض 10 بالمئة من المبلغ الاقصى المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة ولا يجوز ان يفوق مجموع التعويضات المعطاة على هذه الصورة 30 بالمئة من المبلغ الاقصى المذكور اما اذا تجاوز هذا المعدل فيخفض نسبيا التعويض المعطى لكل واحد من اصحاب الحق ح) في حال عدم وجود اقارب من الفئات (أ) و(ب ) و(ج) و(د) يعطى لكل واحد من الاخوة او الاخوات الذين هم دون الست عشرة من عمرهم وهم عالة على المصاب تعويض قدره 15 بالمئة من المبلغ الاقصى المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة ولا يجوز ان يفوق مجموع التعويضات المعطاة على هذه الصورة 45 بالمئة من المبلغ الاقصى المذكور واذا تجاوز هذا المعدل خفض نسبيا التعويض الذي يعطى لكل واحد من اصحاب الحق فيه ط) لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يتجاوز مجموع التعويضات المعطاة لاصحاب الحق من بعد العامل المصاب المبلغ الاقصى المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة واذا تجاوز مجموعها المبلغ الاقصى المذكور خفضت تعويضات كل فئة من الفئات المدرجة اعلاه تخفيضا نسبيا عدا التعويضات المذكورة اعلاه يتحمل صاحب العمل نفقات الدفن حتى مئة ليرة لبنانية او سورية '' فقدان العينين فقدانا كاملا 100 بالمئة اختلال في العقل تام غير قابل الشفاء 100 ٍ فقدان الذراعين او اليدين 100 ٍ فقدان مادة عظيمة في الجمجمة في كامل سماكتها (بمساحة 6 سنتيمترات مربعة على الاقل) 40 ٍ فقدان مادة عظيمة في الجمجمة في كامل سماكتها (بمساحة 3 الى 6 سنتيمترات مربعة) 20 ٍ فقدان مادة عظيمة في الجمجمة في كامل سماكتها (بمساحة دون 3 سنتيمترات مربعة) 10 ٍ نزع الفك التحتاني (بكامله) 70 ٍ نزع جزء من الفك التحتاني (القسم الاعلى بكامله او نصف القسم الادنى) 40 ٍ فقدان عين واحدة 35 ٍ صمم تام غير قابل الشفاء 40 ٍ فقدان ذراع وساق 100 ٍ فقدان ذراع ورجل 100 ٍ فقدان يد وساق 100 ٍ فقدان يد ورجل 100 ٍ فقدان الساقين او الرجلين 100 ٍ قطع الفخذ (النصف الاعلى) 60 ٍ قطع الفخذ (النصف الادنى) 50 ٍ فقدان رجل بكاملها (انقطاع المفاصل في نقطة التقاء عظم الرجل بعظم الساق) 45 ٍ فقدان الرجل فقدانا جزئيا (انقطاع المفاصل في عظام مؤخر الساق) 40 ٍ فقدان الرجل فقدانا جزئيا (انقطاع المفاصل في عظام رسغ الرجل) 35 بالمئة فقدان الرجل فقدانا جزئيا (انقطاع المفاصل بين عظم رسغ الرجل وعظم المشط) 30 ٍ انشلال الورك 40 ٍ انشلال الركبة 25 ٍ { في الفخذ او في عظمتي الساق { اذا كان غير قابل الشفاء) 50 ٍ فقدان مادة عظيمة{ في صابونة الركبة مع كسر ذات مساحة واسعة{ ومضايقة كبيرة في حركة الساق { على الفخذ 40 ٍ { في صابونة الركبة مع بقاء الحركة20 ٍ قصر في العضو الاسفل بمقدار 5 سنتيمترات على الاقل30 ٍ ٍ ٍ ٍ من 3 الى 5 سنتيمترات 20 ٍ ٍ ٍ ٍ من 1 الى 3 ٍ 10 ٍ قطع اصابع الرجل بكاملها 25 ٍ قطع 4 اصابع في الرجل منها الاصبع الكبرى 20 ٍ قطع 4 اصابع في الرجل 10 ٍ قطع اصبعين في الرجل 6 ٍ قطع اصبع واحدة (غير الاصبع الكبرى) 3 ٍ انشلال اصبع الرجل الكبرى 8 ٍ (انشلال اصابع اليد غير الابهام والسبابة واصابع الرجل غير الاصبع الكبرى لا يخول حقا الا بخمسين بالمئة من التعويضات المقررة لفقدان هذه الاصابع) '' اليمين اليسار ـــــــ ـــــــ بالمئة بالمئة فقدان ذراع او يد 60 50 فقدان مادة عظيمة متسعة في الذراع (عطب نهائي غير قابل الشفاء ولا التحسن بمعالجة جراحية خاصة) 50 40 انشلال الكوع مع بقائه بحالة مرضية (15 درجة حول الزاوية القائمة) 25 20 انشلال الكوع (بحالة غير مرضية) 40 30 فقدان مادة عظيمة متسعة في عظمتي الساعد (عطب نهائي غير قابل الشفاء 40 30 انشلال المعصم (مع بقائه بحالة مرضية اي في استقالة مع التواء الى الداخل 20 15 فقدان الابهام او انشلالها الكلي 20 15 فقدان الابهام الجزئي (السلامى الظفرية) 10 5 { قطعا كاملا 15 10 قطع السبابة { قطع سلامى 10 8 { قطع سلامية واحده 6 4 قطع الابهام والسبابة معا 35 25 قطع الابهام واصبع احرى غير السبابة 25 20 قطع اصبع غير الابهام والسبابة 10 8 قطع اصبعين غير الابهام والسبابة 15 12 قطع ثلاث اصابع غير الابهام والسبابة 25 20 قطع اربع اصابع منها الابهام 45 40 قطع اربع اصابع مع بقاء الابهام 40 35 ان انواع العطب التي لم تذكر في هذا الجدول وعلى الاخص الانواع التي تتعلق بالنظر يعوض عنها حسب درجة العجز - كما يقررها الكشف الطبي - وبالنسبة الى خطورتها بمقابلتها مع الاحوال المدرجة اعلاه ولا تؤخذ مهنة العامل المضمون بعين الاعتبار. اذا كان العامل اعسر اعطي عن انواع العطب الذي يصيب اعضاءه اليسرى التعويضات المنصوص عليها بشأن العطب الذي يصيب الاعضاء اليمنى بشرط ان يكون قد صرح عند دخوله العمل بأنه اعسر. '' سجل العملة والمستخدمين المتدربين اسم المؤسسة او صاحب العمل .............................. عنوان المؤسسة او صاحب العمل ............................ نوع العمل ............................................... قائمة المشتغلين

الرقم | الاسم | العمر | الجنس | رقم | العنوان | تاريخ المسلسل|والشهرة| | | بطاقة| | الدخول | | | |الهوية| | في | | | | | | المؤسسة ـــــــ|ـــــــ|ـــــــ|ــــــــ|ــــــ|ـــــــــ|ـــــــ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | '' سجل الاجور اسم المؤسسة او صاحب العمل ............................... عنوان المؤسسة او صاحب العمل ............................. نوع الشغل ................................................ 1- الاجور اليومية والاسبوعية الاسبوع من ....... الى ....... 1943

الاسم | العمر | الجنس | القيد | نوع | الاثنين | | | | في |الشغل|ـــــــــــــــــ| | | | السجل | |الساعات |الساعات | | | | | | العادية|الاضافية| ــــــ|ـــــــ|ــــــــ|ـــــــ|ـــــ|ــــــــ|ــــــــ| | | | | | | |

الثلاثاء الاربعاء الخميس ــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــ| الساعات |الساعات |الساعات |الساعات |الساعات |الساعات | العادية | الاضافية|العادية | الاضافية | العادية| الاضافية| ــــــــ|ـــــــــ|ــــــــ|ــــــــــ|ــــــــ|ـــــــــ| | | | | | | | | | | | | الجمعة السبت الاحد ــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــ| الساعات |الساعات |الساعات |الساعات |الساعات |الساعات | العادية |الاضافية |العادية |الاضافية |العادية | الاضافية| ــــــــ|ـــــــــ|ــــــــ|ــــــــــ|ــــــــ|ـــــــــ| | | | | | | | | | | | | الاجرة المدفوعة عينا | الاجرة اليومية | الاجرة الاسبوعية | ـــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــ| | | | | | | 2- الاجور الشهرية شهر .............1943

الاسم | العمر| الجنس | رقم القيد| نوع | الاجور | الاجور والشهرة| | | في السجل | الشغل| النقدية| المدفوعة | | | | | | عينا ـــــــ|ـــــ|ــــــــ|ــــــــــ|ــــــ|ــــــــ|ـــــــ | | | | | | | | | | | |

'

المادة 8

مادة 8: ان الاجرة المتوسطة التي تتخذ كاساس للتعويضات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و7 اعلاه يجب تحسب على اساس الاجرة الفعلية الكاملة التي تناولها المصاب نقدا او عينا اثناء الاثني عشر شهرا التي سبقت الحادث مقسومة على ثلاثماية اما العملة او المستخدمون الذين اشتغلوا في المشروع اقل من اثني عشرة شهرا قبل الحادث فتسحب لهم الاجرة المتوسطة على اساس الاجرة الفعلية التي تناولوها منذ دخولهم في الشغل بعد ان تضاف اليها الاجرة التي يحصلونها في مدة الشغل اللازمة لاتمام الاثني عشرة شهرا وذلك على نسبة الاجرة المتوسطة التي يتقاضاها العملة والمستخدمون من الفئة نفسها او من فئة مماثلة لها في المدة المذكورة اذا كان الشغل في المشروع غير متواصل حسبت الاجرة المتوسطة باضافة ما كسبه العامل المصاب في باقي الاثني عشرة شهرا التي سبقت الحادث الى الاجرة الفعلية التي قبضها في مدة الشغل واذا كان العامل المصاب في تعطل في مدة الاثني عشرة شهرا المذكورة عن الشغل بصورة استثنائيتة ولاسباب خارجة عن ارادته اخذت بعين الاعتبار الاجرة المتوسطة التي تحق له فيما لو كان قد اشتغل مدة التعطيل المذكور

المادة 9

مادة 9: ان الاجرة المتوسطة الواجب اتخاذها اساسا لتحديد التعويض الذي يمنح لعامل دون الثامنة عشرة من عمره او لعامل متدرب اصيب بحادث لا يكون اقل من ادنى اجرة يتقاضاها العملة الاصحاء من الفئة نفسها او من فئة مماثلة لها المشتغلون في المشروع نفسه غير انه في حال العجز الموقت لا يمكن ان يتجاوز تعويض العامل الذي- عمره دون الثامنة عشرة مبلغ اجرته

المادة 10

مادة 10: تضاف عند الاقتضاء التعويضات الممنوحة بمقتضى هذا القرار الى تعويضات الصرف من الخدمة او رواتب العجز عن العمل او التقاعد التي يكون لاصحاب العلاقة حق فيها بموجب قانونهم الخاص وقد دفعوا للحصول عليها محسومات من رواتبهم او اجرتهم لا يمكن اعطاء اي تعويض من التعويضات المحددة في هذا القرار للعامل المصاب اذا كان هذا العامل قد سبب الحادث قصدا يجوز تخفيض مبلغ التعويضات المحددة في هذا القرار اذا ثبت ان الحادث قد تسبب عن خطأ لا مبرر له ارتكبه العامل يجوز زيادة مبلغ التعويضات المذكورة اذا ثبت ان الحادث تسبب عن خطأ لا مبرر له ارتكبه صاحب العمل او الاشخاص الذي اقامهم مقامه لادارة العمل

المادة 11

مادة 11: لا يتناول الاجانب اصحاب الحق من بعد العامل الاجنبي تعويضا اذا كانوا غير مقيمين في لبنان او سوريا وقت الحادث غير ان احكام الفقرة السابقة لا تطبق على الاجانب التابعين لدولة تمنح في هذا الموضوع اللبنانيين والسوريين الحقوق نفسها التي تمنحها لرعاياها

المادة 12

مادة 12: عدا الدعوى التي تقام بمقتضى هذا القرار يحتفظ العامل المصاب او ممثلوه تجاه مسببي الحادث غير صاحب العمل او عماله ووكلائه بحق المطالبة وفقا لقواعد الحق العادي بالتعويض عن الضرر المسبب له اما التعويض الذي يمنحونه فيطرح من اصل الموجبات الموضوعة بموجب هذا القرار على عاتق صاحب العمل يجوز ان ترفع هذه الدعوى على المسؤولين الاخرين من قبل صاحب العمل وعلى مسؤوليته بالنيابة عن العامل المصاب او اصحاب الحق من بعده اذا اهمل هؤلاء اقامة الدعوى

المادة 13

مادة 13: اذا كان لدى صاحب العمل صك ضمان من احدى شركات السيكورنا ضد الحوادث امكن العامل او المستخدم مطالبة صاحب العمل والشركة معا بحقوقه في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 12 تحل الشركة الضامنة التي تكون قد دفعت التعويض محل صاحب العمل في ممارسة حقوقه اذا افلس صاحب العمل فلا تدخل المبالغ المتوجبة على الشركة الضامنة في حساب موجودات الافلاس

المادة 14

مادة 14: ديون العامل المصاب بالحادث او اصحاب الحق من بعده يكفلها بامتياز خاص مجموع الاموال المنقولة العائدة لصاحب العمل وهي عدا ذلك مكفولة بتأمين جبري على اموال صاحب العمل غير المنقولة المسجلة ضمن الشروط المحددة في المواد 131 والمواد التي تليها من القرار عدد 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني 1930. على ان ماهية التأمين ومشتملاتها والمبالغ المضمونة وشروطه فيحددها موقتا حاكم الصلح اما حكما او بناء على طلب العامل او اصحاب الحق من بعده واما قيد هذا التأمين المتخذ على هذه الصورة الاحتياطية فيبقى مفعوله حتى صدور الحكم النهائي او الى ان يصدر حاكم الصلح قراره بموجب المادة 27- الفقرة 2- من هذا القرار. واذا ابقى الحكم او القرار المذكوران هذا القيد كليا او جزئيا فيسري مفعول التأمين كما حددت ابتداء من تاريخ قيده الاحتياطي لا تطبق احكام هذه المادة على المشاريع التي تستثمرها المندوبية العامة مباشرة ولا على الاموال المنقولة المخصصة بدائرة عمومية ولا على الاموال غير المنقولة العائدة للاملاك العمومية

المادة 15

مادة 15: التعويضات اليومية هي قابلة التنازل عنها للغير وقابلة الحجز ضمن المعدلات والشروط نفسها المطبقة على اجور العمال ان التعويضات المتوجبة على اثر عجز مستديم او وفاة لا يمكن التنازل عنها ولا حجزها الا لوفاء الديون الناجمة عن مشترى الاطعمة حتى ربع قيمتها ان الديون التي تمثل النفقات الطبية والصيدلية ونفقات الدفن لا يمكن التنازل عنها ولا حجزها

المادة 16

مادة 16: يتوجب دائما على صاحب العمل ان يقدم الاعتناءات الاولى للجريح حتى ولو لم يضطر الجريح الى ترك شغله بسبب جرحه يجب على كل مؤسسة تابعة لاحد المشاريع المشار اليها في المادة 2 يشتغل فيها اكثر من عشرين عاملا او مستخدما او متدربا ان يكون لديها للمسائل المستعجلة خزانة طبية في حالة جيدة مشتملة على كميات كافية واجناس مرضية من الادوية ووسائل الاسعاف التي لا بد منها لعملة المؤسسة ومستخدميها يجب عدا ذلك ان يكون لدى الصناعات التي تستعمل مواد من شأنها ان تسبب تسمما ناجما عن الحرفة ويشتغل فيها اكثر من عشرين عاملا او مستخدما او متدربا خزانة للادوية المضادة للسم تحدد محتوياتها لكل مؤسسة المديرية العامة لليجيان والاسعاف العام

المادة 17

مادة 17: مهما كانت مدة الانقطاع عن العمل المسبب عن الحادث يجب ان يتحمل رئيس المشروع النفقات الطبية والجراحية والصيدلية وعند الاقتضاء نفقات المستشفى والمصاريف نقل العامل المصاب الى محل اقامته العادي او الى المستشفى. وهو يتحمل ايضا مصاريف مشترى الاجهزة التي تركب موضع اعضاء الجسم سواء في اثناء المعالجة الطبية او بعد شفاء الجرح يجوز للاطباء والصيادلة او المستشفيات ان يقيموا الدعوى رأسا على رئيس المشروع

المادة 18

مادة 18: للعامل المصاب بحادث اثناء عمله الحق في اختيار طبيبه وصيدليه بنفسه, وفي هذا الحال لا يتوجب على رئيس المشروع من النفقات الطبية والجراحية والصيدلية الا المقدار الذي يحدده حاكم الصلح صاحب الصلاحية في المنطقة التي وقع فيها الحادث وذلك وفقا لتعريفة يضعها المدير العام للهيجيان والاسعاف العام اذا دخل المصاب المستشفى فلا يجوز ان تتجاوز النفقات التعريفة المحددة في الاتفاقات التي عقدتها الدول لمعالجة المرضى الفقراء في المستشفيات مع اضافة 30 بالمئة عليها يحدد حاكم الصلح نفقات نقل المصاب الى محل اقامته العادي او الى المستشفى وكذلك نفقات مشترى الاجهزة في حال وقوع اختلاف بشأنها بين الفريقين

المادة 19

مادة 19: اذا رفض العامل المصاب بحادث في اثناء عمله الخضوع للمعالجة التي يعينها الطبيب المعالج يخسر كل حق له في الجزء من الضرر الذي قد ينتج على اثر رفضه من تفاقم حالته

المادة 20

مادة 20: اذا لم يختر صاحب العمل بنفسه الطبيب جاز له في اثناء المعالجة ان يعين لحاكم- الصلح ذي الصلاحية في المنطقة التي وقع فيها الحادث طبيبا يكفله اطلاعه على- حالة العامل المصاب . يخول هذا التعيين - الذي يجب ان يصادق عليه حاكم الصلح بصورة قانونية- الطبيب المعين حق زيارة المصاب مرة في الاسبوع بحضور الطبيب المعالج بعد ان يكون هذا الاخير قد اخذ علما بالزيارة قبل يومين بكتاب مضمون اذا رفض المصاب قبول هذه الزيارة اوقف دفع التعويض اليومي بقرار من حاكم الصلح وهذا الحاكم يدعو المصاب الى الحضور امامه بكتاب مضمون او يحضر هذا عند المصاب اذا تعذر نقله

المادة 21

مادة 21: يجب ان يذكر في شهادة طبية يعطيها الطبيب المعالج ان المصاب قد شفي او انه مني بعجز مستديم كلي او جزئي فيه وكذلك يذكر فيها عند الاقتضاء انه فرض عليه استعمال اجهزة للاعضاء المعطوبة اذا اعترض احد الفريقين على صحة الشهادة الطبية جاز له ان يطلب من حاكم الصلح- تكليف احد الخبراء اجراء تحقيق طبي يجب ان يتم في خلال خمسة ايام

المادة 22

مادة 22: كل حادث سبب عجزا عن العمل يجب ان يقدم به رئيس المشروع او ممثلوه تصريحا- لحاكم الصلح ذي الصلاحية في المنطقة التي وقع فيها الحادث في خلال الثلاثة ايام التي تليه ما عدا ايام الاحاد وايام التعطيل. ينظم حاكم الصلح ضبطا بالحادث ويعطي به في الحال وصلا ويدون كاتب المحكمة الصلحية هذا التصريح في سجل خاص . يجب ان يذكر في التصريح وفي الضبط اسم العامل واجرته واسم وعنوان صاحب العمل ومكان الحادث وساعة وقوعه ونوعه والظروف التي وقع فيها الحادث ونوع الجراح واسم الشهود وعنوانهم وعند الاقتضاء اسم وعنوان شركة الضمان. يجب ان يرفق التصريح بشهادة طبية يذكر فيها حالة المصاب والنتائج المرجح حصولها على اثر الحادث والتاريخ الذي يمكن فيه اعطاء النتيجة النهائية يسلم المصاب نسخة عن هذه الشهادة بناء على طلبه اذا شفي الجرح ولم يترك عجزا مستديما او بقي عجز مستديم بعد التئام الجرح وجب ان تقدم على الشكل نفسه شهادة طبية تذكر فيها نتائج الحادث النهائية يجب على العامل المصاب ان يعطي بنفسه او بواسطة غيره صاحب العمل او احد مأموريه المكلفين منه علما عن الحادث يوم وقوعه او في اثناء الثماني والاربعين ساعة على الاكثر من وقوعه الا اذا كان ثمة ظروف قوة قاهرة او استحالة مطلقة او اسباب مشروعه ثم انه يمكن للعامل المصاب او ممثليه علاوة عن هذه المعاملات ان يقدموا ضمن الشروط نفسها تصريحا بالحادث كما نص على ذلك في الفقرتين الاوليين من هذه المادة حتى انقضاء مهلة ستة اشهر من تاريخ الحادث

المادة 23

مادة 23: اذا ادعى صاحب العمل ان العامل ارتكب خطأ لا مبرر له او عن قصد او بعكس ذلك اذا ادعى العامل او ممثلوه ان صاحب العمل ارتكب خطأ لا مبرر له او عن قصد وكذلك اذا تبين من الشهادة الطبية ان الجرح قد يؤدي الى الموت او الى عجز عن العمل مستديم كلي او جزئي او اذا توفي العامل المصاب قدم حاكم الصلح بتحقيق تكون غايته معرفة ما يلي: 1- سبب الحادث ونوعه وظروفه 2- العملة المصابين ومكان وجودهم فيه ومكان ولادتهم وتاريخها 3- نوع الاصابات 4- اصحاب الحق الذين يجوز لهم عند الاقتضاء المصالبة بتعويض ومكان ولادتهم وتاريخها 5- اجرة العملة المصابين اليومية في اثناء الاثني عشرة شهرا التي سبقت الحادث 6- عند الاقتضاء شركة السيكورتا المضمون عندها رئيس العمل

المادة 24

مادة 24: يجري التحقيق وجاهيا في مكان الحادث بحضور ذوي العلاقة ويدعى هؤلاء للحضور بصورة مستعجلة بكتاب مضمون يجب على حاكم الصلح ان ينتقل عند العامل المصاب بالحادث اذا كان هذا العامل لا يستطيع الحضور الى التحقيق واذا ظهر للحاكم ان الشهادة الطبيه هي غير كافية جاز له ان يعين طبيبا لفحص الجريح ويمكن ايضا ان يكلف خبيرا لمؤازرته في التحقيق

المادة 25

مادة 25: يجب ان ينتهي التحقيق في اقرب وقت ممكن وعلى الاكثر في العشرة الايام التي تلي تقديم التصريح بالحادث ما لم يتعذر ذلك تعذرا يثبت بصورة قانونية في الضبط. ويعلم حاكم الصلح ذوي العلاقة بكتاب مضمون عن انتهاء التحقيق ومن ايداع نسخته الاصلية في قلم المحكمة حيث يمكنهم الاطلاع عليها او اخذ نسخة عنها بدون نفقة

المادة 26

مادة 26: ينظر حاكم الصلح المنطقة التي وقع فيها الحادث مهما كان المبلغ المطلوب وفي اثناء الخمس عشرة يوما من تقديم الطلب في الاعتراضات على نفقات الدفن والنفقات الطبية والجراحية والصيدلية والتعويضات اليومية. تكون قرارات حاكم الصلح بهذا الصدد قابلة للمراجعة العادية وفقا لقواعد الحق العادي غير ان قرارات قاضي الصلح المتعلقة بالتعويض اليومي فيجب تنفيذها بالرغم عن كل مراجعة

المادة 27

مادة 27: فيما يتعلق بالتعويضات المتوجبة على اثر عجز مستديم كلي او جزئي او على اثر وفاة يجب على قاضي صلح المنطقة التي وقع فيها الحادث ان يدعو اليه بتحارير مضمونة العامل المصاب او اصحاب الحق من بعده وصاحب العمل وشركة السيكورتا عند وجود عقد ضمان في خلال الخمسة ايام التي تلي انتهاء التحقيق في حال وفاة العامل قبل ختام التحقيق وفي خلال الخمسة ايام التي تلي تقديم الفريق- الاكثر عجلة لسند الوفاة او لشهادة طبية تثبت العجز المستديم او لاتفاق خطي يعترف به ذوو العلاقة بوجود العجز المستديم اذا حصل اتفاق بين ذوي العلاقة وفقا لاحكام هذا القرار حدد التعويض نهائيا في قرار حاكم الصلح وهذا الحاكم يسجل الاتفاق الحاصل ويحدد عند الاقتضاء اساس التأمين وشروطه ويذكر تحت طائل البطلان الاجرة الاساسية وفي حال وجود عجز مستديم النقص الذي لحق العامل في مقدرته على الكسب من جراء هذا الحادث اذا اختلف ذوو فصل حاكم الصلح في الامر مهما كان المبلغ المطلوب على ان حكمه- يكون قابل المراجعات العادية وفقا لقواعد الحق العادي اذا كان ثمة ضمان وجب ان يذكر صراحة في القرار او الحكم المحدد فيه التعويض ان الضامن قد حل محل صاحب المشروع فامتنعت بذلك على العامل المصاب كل مراجعة ضد صاحب المشروع

المادة 28

مادة 28: اذا وقع الحادث خارج المنطقة الموجودة فيها المؤسسة او المستودع التابع له العامل المصاب اصبح حاكم صلح هذه المنطقة بصورة استثنائية ذا صلاحية بناء على طلب العامل المصاب او اصحاب الحق من بعده وهذا الطلب يرسل بشكل كتاب مضمون الى حاكم صلح المنطقة التي وقع فيها الحادث قبل تقديم الدعوى اليه وفقا لنصوص المادتين 26 و27 او قبل انتهاء التحقيق المنصوص عليه في المادة 23 يرسل قلم المحكمة في الحال وصلا الى المستدعي ويبلغ ذلك رئيس المشروع وحاكم الصلح الذي اصبح ذا صلاحية في المسألة ويحول اليه عند الاقتضاء اضبارة التحقيق حال الانتهاء منه وينبيء بذلك ذوي العلاقة وفقا للمادة 25

المادة 29

مادة 29: يحكم بصورة مستعجلة في الاعتراضات المتعلقة بالتعويض عن حوادث العمل يجوز للمحاكم المقدمة لها هذه الاعتراضات ان تمنح العامل المصاب او اصحاب الحق من بعده المذكورين في المادة 7 تعويضا احتياطيا يدفع ضمن شروط التعويض اليومي نفسها. ولا يجوز التنازل عن هذا التعويض للغير ولا حجزه وذلك وفقا للشروط نفسها المتعلقة بتعويضات العجز المستديم

المادة 30

مادة 30: تسقط دعوى التعويض المنصوص عليه في هذا القرار بمرور سنة من تاريخ الحادث او ختام تحقيق حاكم الصلح او التوقف عن دفع التعويض الموقت

المادة 31

مادة 31: للعامل المصاب او اصحاب الحق من بعده ان يستفيدوا بملء الحق من المعاونة القضائية وتعفى التقارير الطبية والتصريحات عن الحادث من رسوم التمغة

المادة 32

مادة 32: اذا قرر حاكم الصلح او المحكمة اجراء كشف من قبل خبير طبي فلا يجوز ان يكون هذا الخبير الطبيب الذي عالج الجريح ولا طبيبا تابعا للمشروع- او شركة السيكورتا المضمون عندها رئيس المشروع ولا الطبيب المعين من قبل رئيس - المشروع وفقا للمادة 20

المادة 33

مادة 33: يجب في جميع المشاريع المشار اليها في المادة 2 من هذا القرار مسك ثلاثة سجلات : سجل اول يسمى "سجل مراقبة العملة" وتدون فيه اسماء العملة تحت رقم خاص حسب تاريخ دخولهم وسجل ثان يسمى "سجل الاجور" تدون فيه اسماء العملة ومبلغ اجرتهم اليومية او الاسبوعية او الشهرية وايام وجودهم في العمل وسجل ثالث تدون فيه حوادث العمل ونتائجها. ويجوز ان يقوم مجموع جداول الدفع مقام سجل الاجور تنظم هذه السجلات وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار (الملاحق رقم 2 و3 و4)

المادة 34

مادة 34: يجب على كل رئيس مشروع من المشاريع المشار اليها في المادة 2 من هذا القرار ان يعلق هذا القرار في كل مؤسسة او ورشة تابعة للمشروع

المادة 35

مادة 35: يعاقب بجزاء نقدي من خمس الى مئة ليرة لبنانية او سورية رؤساء المشاريع او وكلاءهم الذين يخالفون احكام المواد 16 و22 و23 و34 من هذا القرار اذا خولفت المادة 33- فرض جزاآت نقدية بقدر عدد العمال غير المدونين في السجلات او بقدر ما يكون في هذه السجلات من كتابات غير صحيصة مدونة بشأنهم ومن شأنها ان تلحق ضررا بالعامل في حال وقوع حادث له اذا تكررت المخالفة ضوعف الجزاء النقدي

المادة 36

مادة 36: يجوز دائما وبالرغم من كل بند مخالف لحاكم الصلح او المحكمة الناظرة في الدعوى اعادة النظر او الغاء كل اتفاق عقده مسبقا عامل اصيب بحادث شغل مع وسيط للاستفادة من الدعاوى او الاتفاقات المنصوص عليها في المادتين 76 و27 تعاد عند الاقتضاء الى العامل المصاب المبالغ التي دفعها

المادة 37

مادة 37: يعاقب بجزاء نقدي من عشر الى مئتي ليرة لبنانية او سورية: 1- كل وسيط ثبت بحقه انه عرض الخدمات المذكورة في المادة السابقة 2- كل رئيس مشروع حسم من اجرة عملته او مستخدميه مبالغ لضمان الاخطار الموضوعة على عاتقه بموجب هذا القرار 3- كل شخص اعتدى او حاول ان يعتدي على حقوق العامل المصاب باختيار طبيبه او صيدليه سواء اهدده بالطرد او طرده فعلا وبصورة مطردة عملة او مستخدمين لالتجائهم الى طبيب او صيدلي غير طبيب او صيدلي صاحب العمل او شركة السيكورتا المضمون عندها او رفض او هدد برفض دفع تعويضات متوجبة بمقتضى هذا القرار اذا تكررت المخالفة ضوغف الجزاء النقدي

المادة 38

مادة 38: يعاقب بجزاء نقدي من مئتين وخمسين الى خمسماية ليرة لبنانية او سورية وبالحبس من شهر الى ثمانية عشر شهرا وفي حال تكرار المخالفة في خلال الخمس سنوات التي تلي الحكم بجزاء نقدي من خمسماية الى الف ليرة لبنانية او سورية وبالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل طبيب افسد عن معرفة منه حقيقة نتائج الحوادث في الشهادات المعطاة تطبيقا لهذا القرار. تحكم عدا ذلك المحكمة بمنع الطبيب ممارسة مهنته مدة سنة وفي حال التكرار بمنعه ممارستها طول حياته

المادة 39

مادة 39: ان محاضر الضبط والشهادات والصكوك الرسمية والتبليغات والاحكام وغيرها من الصكوك المحررة او الصادرة بمقتضى هذا القرار ولتنفيذه تعطى مجانا معفاة من رسوم التمغة

المادة 40

مادة 40: كل اتفاق مخالف لاحكام هذا القرار يعتبر لاغيا بحكم القانون. ان القرار الذي يصدر بالغاء هذا الاتفاق وكذلك القرار الذي يصدر بالبطلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 27 يستأنف بموجبهما ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار نهائيا سير المهل المحددة لمرور الزمن

المادة 41

مادة 41: يوضع في العقود او دفاتر الشروط العائدة للمشاريع التي تعقد مع المندوبية العامة او دوائرها مقاولات على اشغال او نقليات احكام يذكر فيها رئيس المشروع بوجوب تطبيق هذا القرار

المادة 42

مادة 42: كل صاحب عمل غير خاضع لمقتضى المادة 2 لاحكام هذا القرار يمكنه ان يضع نفسه تحت - نظامه فيما يتعلق بجميع الحوادث التي قد تصيب بسبب الشغل او بمناسبة الاشخاص - العاقدين معه اتفاق على خدمة مأجورة ويجب عليه لهذه الغاية ان يودع قلم المحكمة الصلحية في المنطقة الموجود فيها مشروعه تصريحا بذلك ويعطى بهذا التصريح وصلا مجانا ويقيد حالا في سجل خاص موضوع تحت تصرف اصحاب العلاقة

المادة 43

مادة 43: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول حزيران سنة 1943

بيروت في 3 اذار سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هللو