The whole text

قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 In force

المادة 35

المادة 35

مادة 35: يعاقب بجزاء نقدي من خمس الى مئة ليرة لبنانية او سورية رؤساء المشاريع او وكلاءهم الذين يخالفون احكام المواد 16 و22 و23 و34 من هذا القرار اذا خولفت المادة 33- فرض جزاآت نقدية بقدر عدد العمال غير المدونين في السجلات او بقدر ما يكون في هذه السجلات من كتابات غير صحيصة مدونة بشأنهم ومن شأنها ان تلحق ضررا بالعامل في حال وقوع حادث له اذا تكررت المخالفة ضوعف الجزاء النقدي

المادة 35 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191211/article/35/