المادة 35
مادة 35: يعاقب بجزاء نقدي من خمس الى مئة ليرة لبنانية او سورية رؤساء المشاريع او وكلاءهم الذين يخالفون احكام المواد 16 و22 و23 و34 من هذا القرار اذا خولفت المادة 33- فرض جزاآت نقدية بقدر عدد العمال غير المدونين في السجلات او بقدر ما يكون في هذه السجلات من كتابات غير صحيصة مدونة بشأنهم ومن شأنها ان تلحق ضررا بالعامل في حال وقوع حادث له اذا تكررت المخالفة ضوعف الجزاء النقدي