The whole text

قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 In force

المادة 37

المادة 37

مادة 37: يعاقب بجزاء نقدي من عشر الى مئتي ليرة لبنانية او سورية: 1- كل وسيط ثبت بحقه انه عرض الخدمات المذكورة في المادة السابقة 2- كل رئيس مشروع حسم من اجرة عملته او مستخدميه مبالغ لضمان الاخطار الموضوعة على عاتقه بموجب هذا القرار 3- كل شخص اعتدى او حاول ان يعتدي على حقوق العامل المصاب باختيار طبيبه او صيدليه سواء اهدده بالطرد او طرده فعلا وبصورة مطردة عملة او مستخدمين لالتجائهم الى طبيب او صيدلي غير طبيب او صيدلي صاحب العمل او شركة السيكورتا المضمون عندها او رفض او هدد برفض دفع تعويضات متوجبة بمقتضى هذا القرار اذا تكررت المخالفة ضوغف الجزاء النقدي

المادة 37 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191211/article/37/