المادة 40
مادة 40: كل اتفاق مخالف لاحكام هذا القرار يعتبر لاغيا بحكم القانون. ان القرار الذي يصدر بالغاء هذا الاتفاق وكذلك القرار الذي يصدر بالبطلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 27 يستأنف بموجبهما ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار نهائيا سير المهل المحددة لمرور الزمن