The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 14/04/1943 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون 8 تموز سنة 1939 على الوجه الاتي: مدير الداخلية او مندوب عنه رئيسا مندوب وزارة الاقتصاد الوطني مندوب وزارة المالية مندوب وزارة الزراعة اعضاء مندوب الدوائر العقارية رئيس مكتب البلديات الفني

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 14/04/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191212/article/3/