The whole text

قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 22/03/1943 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدا المؤسسات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 338/LR الصادر في 3 كانون الاول 1939 بمنع او تنظيم تصدير الرساميل وعمليات - القطع في زمن الحرب لا يحق الا للصيارفة الذين لهم صفة "صيارفة مأذونين" بان- يشتروا اوراق البنك والنقود والعملة الاجنبية وسائر وسائل الدفع المحررة بانواع- العملة المسعرة لدى مكتب القطع

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 22/03/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191223/article/1/