المادة 1
مادة 1: عدا المؤسسات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 338/LR الصادر في 3 كانون الاول 1939 بمنع او تنظيم تصدير الرساميل وعمليات - القطع في زمن الحرب لا يحق الا للصيارفة الذين لهم صفة "صيارفة مأذونين" بان- يشتروا اوراق البنك والنقود والعملة الاجنبية وسائر وسائل الدفع المحررة بانواع- العملة المسعرة لدى مكتب القطع