All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 141 22/03/1943

انشاء صيارفة مأذونين لهم صلاحية اجراء عمليات القطع بصفة وسطاء

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
141
Date
22/03/1943
Official Gazette
Issue 4078, 28/04/1943, p. 11072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 22/03/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدا المؤسسات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 338/LR الصادر في 3 كانون الاول 1939 بمنع او تنظيم تصدير الرساميل وعمليات - القطع في زمن الحرب لا يحق الا للصيارفة الذين لهم صفة "صيارفة مأذونين" بان- يشتروا اوراق البنك والنقود والعملة الاجنبية وسائر وسائل الدفع المحررة بانواع- العملة المسعرة لدى مكتب القطع

المادة 2

مادة 2: ينال صفة "صيارفة مأذونين" الاشخاص الذين يتعاطون بتاريخ هذا القرار مهنة الصيارفة وتكون متوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة التالية وحصلوا على ترخيص بذلك من المفتشية العامة لمراقبة القطع

المادة 3

مادة 3: للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة يجب على صاحب العلاقة ان يقدم طلبا بذلك للمفتشية العامة لمراقبة القطع وان يتعهد لديها: 1) بان يمسك يوما فيوما لكل عملية حسابا خاصا يتعلق فقط بعمليات مشترى اوراق البنك والنقود والعملة الاجنبية وسائر وسائل الدفع المحررة بانواع العملة المسعرة لدى مكتب القطع 2) ان يبيع من مكتب القطع مرة واحدة على الاقل كل عشرة ايام مجموع ما اشترى في العشرة الايام السابقة من اوراق البنك والنقود والعملة الاجنبية وسائر وسائل الدفع المحررة بانواع العملة المسعرة- لدى مكتب القطع 3) ان يدفع بصفة ضمانة لقانونية العمليات كفالة مالية تحدد مبلغها لكل صراف من الصيارفة المفتشية العامة لمراقبة القطع اخذة بعين الاعتبار مقدار العمليات التي اجراها الصراف في بحر السنة الغابرة كما يظهر ذلك في دفاتره التجارية

المادة 4

مادة 4: يخضع كل صراف مأذون للموجبات الناجمة عن قوانين مراقبة القطع ويجب عليه عدا ذلك: 1) ان يقدم لمكتب القطع في الاربع والعشرين ساعة التي تلي استلامه الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 بيانا بمبلغ وانواع العملة الاجنبية الموجودة في صناديقه على اي شكل كان 2) ان يرسل الى مكتب القطع في اخر كل اسبوع قائمة مفصلة بالعملية التي اجراها في بحر الاسبوع موضوعة بحسب كل نوع من انواع العملة او النقد

المادة 5

مادة 5: يمكن دائما المؤسسات المشار اليها في المادة 2 من القرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 ان ترفض الشكات او غيرها من وسائل الدفع التي يقدمها صيرفي مأذون او ان لا تقبلها الا برسم القبض اذا كانت لا توافق على قيمتها وفي حال رفض المصرف القبول يبقى الصراف مسؤولا تجاه مكتب القطع عن الشك المرفوض او عن وسيلة الدفع المرفوضة

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 3 من القرار عدد 338/LR الصادر في 3 كانون الاول سنة 1939 بمنع او تنظيم تصدير الرساميل وعمليات القطع في زمن الحرب

المادة 7

مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 22 اذار سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هللو