The whole text

قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 22/03/1943 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يخضع كل صراف مأذون للموجبات الناجمة عن قوانين مراقبة القطع ويجب عليه عدا ذلك: 1) ان يقدم لمكتب القطع في الاربع والعشرين ساعة التي تلي استلامه الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 بيانا بمبلغ وانواع العملة الاجنبية الموجودة في صناديقه على اي شكل كان 2) ان يرسل الى مكتب القطع في اخر كل اسبوع قائمة مفصلة بالعملية التي اجراها في بحر الاسبوع موضوعة بحسب كل نوع من انواع العملة او النقد

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 22/03/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191223/article/4/