المواد
مادة 1: يحظر ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ على البنوكة واصحاب البنوكه والصيارفة والمؤسسات المالية ومنها بنوك الرهونات وكذلك على كل شخص طبيعي او معنوي مهما كان عمله او مهنته: 1) ان يعطواسلفات على سبائك او عملة او حلي او مواد من ذهب 2) ان يقبلوا سبائك او عملة او حليا او مواد من ذهب ضمانة رئيسية او فرعية او اضافية او جانبية باي صفة او شكل كان ومهما كانت العملية التي اعطيت الضمانة بمناسبتها 3) ان يجروا مهما كان من العمليات لاجل محدد على سبائك او عملة او حلي او مواد من ذهب
مادة 2: تعتبر لاغية حكما بكونها مخالفة للنظام العام جميع العقود او الاتفاقيات المتعلقة بالمعاملات الممنوعة بالمادة السابقة
مادة 3: كل شخص عقد قبل تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ عقدا او اتفاقا متعلقا بعملية من العمليات المشار اليها في المادة الاولى يجب عليه اذا كانت هذه العمليات لم تصف بكاملها عند التاريخ المذكور ان يقدم بيانا بها لمكتب القطع في خلال ثمانية ايام من تاريخ هذا القرار. كل عقد لم يقدم به بيان في المهلة المذكورة يعتبر كأنه عقد خلافا لاحكام المادة الاولى ويعرض المتعاقدين والسماسرة والوسطاء للعقوبات المنصوص عليها في المادة 5
مادة 4: مأمورو المفتشية العامة لمراقبة القطع مكلفون تأمين تطبيق احكام المواد السابقة والقيام بجميع التدقيقات والتحريات والحجز اللازمة وهم يتمتعون لهذه الغاية بالصلاحيات المعطاة لهم بموجب القوانين المتعلقة بمراقبة القطع
مادة 5: كل شخص اجرى او حاول ان يجري عملية من العمليات المشار اليها في المادة السابقة لحسابه الخاص او بصفة سمسار او وسيط يعاقب بجزاء نقدي يتراوح بين ضعفي وخمسة اضعاف مبلغ العملية. ويحكم عدا ذلك بمصادرة السبائك او العملة او الحلي او المواد من الذهب اذا تكررت المخالفة حكم بحد الجزاء النقدي الاقصى وبعقوبة حبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات لا يمنح مطلقا توقيف التنفيذ اذا اجرى العملية الممنوعة شخص معنوي حكم بعقوبة الحبس على اعضاء المجلس الاداري او الوكلاء او المديرين او الممثلين
مادة 6: تكون مخالفات احكام هذا القرار من صلاحية المحاكم العسكرية
مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 18 اذار سنة 1943
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو