The whole text

قرار المفوض السامي رقم 127 تاريخ 18/03/1943 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: كل شخص اجرى او حاول ان يجري عملية من العمليات المشار اليها في المادة السابقة لحسابه الخاص او بصفة سمسار او وسيط يعاقب بجزاء نقدي يتراوح بين ضعفي وخمسة اضعاف مبلغ العملية. ويحكم عدا ذلك بمصادرة السبائك او العملة او الحلي او المواد من الذهب اذا تكررت المخالفة حكم بحد الجزاء النقدي الاقصى وبعقوبة حبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات لا يمنح مطلقا توقيف التنفيذ اذا اجرى العملية الممنوعة شخص معنوي حكم بعقوبة الحبس على اعضاء المجلس الاداري او الوكلاء او المديرين او الممثلين

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 127 تاريخ 18/03/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191230/article/5/