The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 Repealed ملغى

المادة 26

المادة 26

مادة 26: ينظر حاكم صلح المنطقة التي وقع فيها الحادث مهما كان المبلغ المطلوب وفي اثناء الخمس عشر يوما من تقديم الطلب في الاعتراضات على نفقات الدفن والنفقات الطبية والجراحية والصيدلية والتعويضات اليومية تكون قرارات حاكم الصلح بهذا الصدد قابلة للمراجعة العادية وفقا لقواعد الحق العادي غير ان قرارات قاضي الصلح المتعلقة بالتعويض اليومي فيجب تنفيذها بالرغم عن كل مراجعة

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191238/article/26/