The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 Repealed ملغى

المادة 27

المادة 27

مادة 27: فيما يتعلق بالتعويضات المتوجبة على اثر عجز مستديم كلي او جزئي او على اثر وفاة يجب على قاضي صلح المنطقة التي وقع فيها الحادث ان يدعو اليه بتحارير مضمونة العامل المصاب واصحاب الحق من بعده وصاحب العمل وشركة السكورتا عند وجود عقد ضمان في خلال الخمسة ايام التي تلي انتهاء التحقيق في حالة وفاة العامل قبل ختام التحقيق وفي خلال خمسة ايام التي تلي تقديم الفريق الاكثر نشاطا لسند الوفاة او شهادة طبية تثبت العجز المستديم او لاتفاق خطي يعترف به ذوو العلاقة بوجود العجز المستديم اذا حصل اتفاق بين ذوي العلاقة وفقا لاحكام هذا المرسوم حدد التعويض نهائيا في قرار حاكم الصلح وهذا الحاكم يسجل الاتفاق الحاصل الذي يحدد فيه عند الاقتضاء اساس التأمين وشروطه ويذكر فيه تحت طائلة البطلان الاجرة الاساسية وفي حال وجود عجز مستديم النقص الذين لحق العامل وفي مقدرته على الكسب من جراء هذا الحادث . اذا اختلف ذوو العلاقة فصل حاكم الصلح في الامر مهما كان المبلغ المطلوب على ان حكمه يكون قابلا المراجعات العادية وفقا لقواعد الحق العادي اذا كان ثمة ضمان وجب ان يذكر صراحة في القرار او الحكم المحدد فيه التعويض ان الضامن قد حل محل صاحب المشروع فامتنعت بذلك على العامل المصاب كل مراجعة ضد صاحب المشروع

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191238/article/27/