The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

لا يجوز للعملة والمستخدمين المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ان يتذرعوا بسبب الطوارىء التي قد تصيبهم في عملهم باي حكم كان غير احكام هذا المرسوم.

ان العملة والمستخدمين الذين تتجاوز اجرتهم مبلغ 250 غرشا لبنانيا في اليوم لا- يستفيدون من احكام المواد 4 و5 و7 الا للحصول على تعويضات تحسب على اساس المبلغ المذكور.

واما ما زاد عن المبلغ المذكور وحتى 500 غرش في اليوم فلا يحق لهم بان يتقاضوا عنه الا ربع التعويضات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و7 وثمن هذه التعويضات اذا تجاوزت الاجرة 500 غرش في اليوم يجوز دائما رفع معدل التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم باتفاقات خاصة بين صاحب العمل والعامل.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191238/article/3/