All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 27 08/05/1943

تعديل التعويض الشهري عن التكاليف العائلية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
27
Date
08/05/1943
Official Gazette
Issue 4081, 19/05/1943, p. 11124-11126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 08/05/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان معدلات التعويض الشهري الموقت التي حددتها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 231/NI المؤرخ في 19 تشرين الاول سنة 1942 عن التكاليف العائلية قد عدلت على الوجه الاتي: عن الولد الواحد 5 ل.ل. عن الولدين 8 " عن الاولاد الثلاثة 11 " عن الاولاد الاربعة 13 " عن الاولاد الخمسة فاكثر 15 " يضاف الى هذه التقارير تعويض غلاء المعيشة حسب المعدل المطبق على القسم الاول- من الرواتب

المادة 2

مادة 2: ان المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 231 الصادر في 19 تشرين الاول سنة 1942 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 253 الصادر بتاريخ 18 تشرين الثاني سنة 1942 قد عدلت كما يلي: ان اولاد الموظف والعامل الذين يعيشون معه ويعولهم شرعا يخولونه الحق في التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ويمنح التعويض ايضا عن اولاد الموظف او العامل اذا كانوا منفصلين عنه بقرار قضائي وكان يقدم لهم فعلا نفقة وجبت عليه بحكم. يفهم بالاولاد الذين يخولون الحق في التعويض بمقتضى الفقرتين السابقتين: 1) البنات حتى زواجهن 2) الذكور حتى السنة الثامنة عشرة تامة من عمرهم على ان هذا الحد يمكن تأخيره بموجب ترخيص سنوي خاص قابل التجديد خلال شهر تموز من كل سنة الى اول تموز من السنة التي تلي اكتمال السنة الحادية والعشرين بشأن الاولاد الذكور الذين يستمرون فعلا على الدراسة في معهد تعليم مهني كان او عاليا شرط الا يزاولوا في الوقت نفسه اي عمل مأجور 3) الاولاد الذكور العازبون ولو جاوزوا السنة الثامنة عشرة من عمرهم اذا كانوا مصابين بعاهة او مرض مزمن خطر يجعلهم عاجزين عن العمل وكانوا من جراء ذلك عالة على اهلهم, وفي هذه الحالة يمنح حق التعويض بموجب قرار خاص قابل للتجديد كل سنة يصدر بناء على شهادة معطاة من لدن اللجنة الطبية المنصوص عليها في قانون- التقاعد يثبت استمرار العاهة او المرض وينتفي حق التعويض في كل الاحوال عن- الاولاد الذين يشغلون وظيفة او مصلحة او يداومون على مزاولة اي عمل مأجور وتخول الحق في التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي الزوجة التي تعيش في منزل الموظف او العامل صاحب العلاقة ولا تزاول اي عمل مأجور شرط ان تكون مقيدة حسب الاصول في دائرة النفوس بتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي, ان التعويض الشهري المخصص بالزوجة يعادل تعويض الولد الاول. وفي حال تعدد الزوجات لا يمنح التعويض الا عن زوجة واحدة

المادة 3

مادة 3: ان الموظفين والعمال المتزوجين قبل اليوم الاول من نيسان 1943 الذين توافرت فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من التعويض الممنوح عن زوجاتهم في الفقرة الثانية من المادة السابقة يحق لهم ذلك التعويض اعتبارا من اول نيسان سنة 1943 اذا كان الزواج قد عقد بعد اليوم الاول من نيسان سنة 1943 او حدث ما يوجب فتح الحق في التعويض منح هذا التعويض اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي. وفي حال وفاة الزوجة او حالتي الهجر او الطلاق او عند حدوث ما يوجب الغاء الحق يتوقف التعويض اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي على الموظف او العامل الذي يريد التذرع بحقه في التعويض المشار اليه ان ينظم ويقدم ضمن الصيغة والاصول المعرف عنها في نظام 8 تشرين الثاني سنة 1942 الذي يطبق بموجبه المرسوم الاشتراعي رقم 231/NI الصادر في 19 تشرين الاول سنة 1942 صورة عن تذكرة نفوس زوجته وتصريحا يثبت انها تعيش في المنزل انها لا تزاول عملا من الاعمال مأجورا

المادة 4

مادة 4: خلافا لاحكام المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 231/NI الصادر في 19 تشرين الثاني سنة 1942, ان الاولاد الذين ولدوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي وانتفى عنهم الحق في التعويض لعدم قيدهم في دائرة النفوس ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة المشار اليها يستفيدون على وجه استثنائي من هذا التعويض اعتبارا من اول ايار سنة 1943 اذا ثبت بناء على الوثائق النظامية ان رب العائلة قد باشر تصحيح قيودهم في دائرة النفوس اما قبل تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي او خلال مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من التاريخ المذكور وكذلك زوجة الموظف او العامل التي لم تكن مقيدة في دائرة النفوس بتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي وانتفى عنها من جراء ذلك الحق في التعويض وفاقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 2 والفقرة الاولى من المادة 3 الانفتي الذكر يمكنها الاستفادة على وجه استثنائي من ذلك الحق اعتبارا من اول ايار سنة 1943 اذا حصل قيدها في دائرة النفوس في خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 5

مادة 5: ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي يسري مفعوله اعتبارا من اول نيسان سنة 1943 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8 ايار سنة 943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب