The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 08/05/1943 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 231 الصادر في 19 تشرين الاول سنة 1942 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 253 الصادر بتاريخ 18 تشرين الثاني سنة 1942 قد عدلت كما يلي: ان اولاد الموظف والعامل الذين يعيشون معه ويعولهم شرعا يخولونه الحق في التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ويمنح التعويض ايضا عن اولاد الموظف او العامل اذا كانوا منفصلين عنه بقرار قضائي وكان يقدم لهم فعلا نفقة وجبت عليه بحكم. يفهم بالاولاد الذين يخولون الحق في التعويض بمقتضى الفقرتين السابقتين: 1) البنات حتى زواجهن 2) الذكور حتى السنة الثامنة عشرة تامة من عمرهم على ان هذا الحد يمكن تأخيره بموجب ترخيص سنوي خاص قابل التجديد خلال شهر تموز من كل سنة الى اول تموز من السنة التي تلي اكتمال السنة الحادية والعشرين بشأن الاولاد الذكور الذين يستمرون فعلا على الدراسة في معهد تعليم مهني كان او عاليا شرط الا يزاولوا في الوقت نفسه اي عمل مأجور 3) الاولاد الذكور العازبون ولو جاوزوا السنة الثامنة عشرة من عمرهم اذا كانوا مصابين بعاهة او مرض مزمن خطر يجعلهم عاجزين عن العمل وكانوا من جراء ذلك عالة على اهلهم, وفي هذه الحالة يمنح حق التعويض بموجب قرار خاص قابل للتجديد كل سنة يصدر بناء على شهادة معطاة من لدن اللجنة الطبية المنصوص عليها في قانون- التقاعد يثبت استمرار العاهة او المرض وينتفي حق التعويض في كل الاحوال عن- الاولاد الذين يشغلون وظيفة او مصلحة او يداومون على مزاولة اي عمل مأجور وتخول الحق في التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي الزوجة التي تعيش في منزل الموظف او العامل صاحب العلاقة ولا تزاول اي عمل مأجور شرط ان تكون مقيدة حسب الاصول في دائرة النفوس بتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي, ان التعويض الشهري المخصص بالزوجة يعادل تعويض الولد الاول. وفي حال تعدد الزوجات لا يمنح التعويض الا عن زوجة واحدة

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 08/05/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191242/article/2/