المادة 10
مادة 10:
ان الاولياء والمخدومين الذين يؤخذ عليهم انهم دفعوا لمستخدم او عامل جعلا او اجرة اقل من القيمة المحددة وفاقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يغرمون بجزاء نقدي يتراوح بين 100 و500 ليرة لبنانية ويحكمون بالحبس من اسبوع الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة التكرار يمكن مضاعفة هذه العقوبات ويحكم بالحبس وجوبا وتبقى هذه العقوبات مستقلة عن العقوبات التي تطال المخالف من جراء اقامة الدعوى المدنية عليه من قبل مستخدمه المتضرر