المواد
(عدلت بموجب قانون 0 / 1944 )
مادة 1:عدل نص المادة الاولى بموجب قانون 30/9/44 والقانون الصادر بتاريخ 17/5/1961 على الوجه التالي:
عدل الجدول المطبق لتحديد تعويض غلاء المعيشة المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 204 تاريخ 27 آب سنة 1942 وحدد على الوجه الآتي:
اعتبارا من اول ايار سنة 1944 يضاف الى مجموع الرواتب التي كان يتقاضاها في اول كانون الثاني 1944 مستخدمو المؤسسات الصناعية والتجارية وعمالها زيادة جديدة مؤقتة تحدد كما يلي:
30 بالماية لاقسام الاجور التي لا تتجاوز 25 ل.ل. في الشهر.
25 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 26 ل.ل. و 50 ل.ل. في الشهر.
22 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 51 ل.ل. و 75 ل.ل. في الشهر.
20 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 76 ل.ل.و100 ل.ل. في الشهر.
15 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 101 ل.ل. و150 ل.ل. في الشهر.
12 بالماية لاقسام الاجور التي تتجاوز 150 ليرة لبنانية في الشهر.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم إشتراعى تاريخ 31/05/1943, article 1, 09/06/1943
تعدل كما يلي الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 29: بدلا من: "اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 ولاشعار آخر..." يقرأ : "اعتبارا من اول نيسان سنة 1943 ولاشعار اخر..." الباقي بدون تغيير
Replaced or reworded by قانون تاريخ 12/05/1945, article 1, 16/05/1945
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 29 الصادر بتاريخ 12 ايار سنة 1943 واستبدلت بها الاحكام التالية اعتبارا من اول ايار سنة 1944 يضاف الى مجموع الرواتب التي كان يتقاضاها في اول كانون الثاني سنة 1944 مستخدمو المؤسسات الصناعية والتجارية وعمالها زيادة جديدة موقتة تحدد كما يلي: 30 بالماية لاقسام الاجور التي لا تتجاوز 25 ل.ل في الشهر 25 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 26 ل.ل و50 ل.ل في الشهر 22 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 51 ل.ل و75 ل.ل في الشهر 20 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 76 ل.ل و100 ل.ل في الشهر 15 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 101 ل.ل و150 ل.ل في الشهر 12 بالماية لاقسام الاجور التي تتجاوز 150 ليرة لبنانية في الشهر
مادة 2:
تطبيقا لهذا التعديل على الاجور اليومية, والاسبوعية والاعمال المقطوعة يصار الى جمع المبالغ المستحقة خلال الشهر للعامل او المستخدم
مادة 3:
ان النساء المستخدمات للقيام بمهمات اعمال مماثلة للتي يقوم بها العمال او المستخدمون يتقاضين الاجور الاساسية التي يتقاضاها العمال والمستخدمون مضافة اليها الزيادات المنصوص عليها في المادة الاولى
(عدلت بموجب قانون 12 / 1965 )
مادة 1: عدل نص المادة 4 بموجب قانون 30/9/1944 وقانون 17/5/1961 والقانون رقم 12/65 تاريخ 17/2/1965 على الوجه التالي:
اذا لم يبلغ مجموع الاجور الشهرية الصافية المجرى حسابها وفقا للمادة الاولى التي يتقاضاها مستخدم او عامل له من العمر اكثر من 20 سنة ويعمل فعليا في المؤسسة المكلف بها مدة 48 ساعة في الاسبوع ولا يقوم بعمل آخر يتقاضى عنه اجرا ما، اذا لم يبلغ مجموع هذه الاجور 145 ليرة لبنانية شهريا على الاقل في جميع الاراضي اللبنانية فيعطى هذا العامل او المستخدم تعويضا يعادل الفرق. زيادة على ذلك يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار اقدمية العامل ووظيفته. ويطبق على جميع الاجراء ذكورا كانوا او اناثا عندما يقمن هؤلاء بمهمات واعمال مماثلة لاعمال الذكور.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 12 تاريخ 17/02/1965, article 1, 18/02/1965
مادة 1: يرفع الحد الادنى للاجر الشهري المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 13 ايار سنة 1943 المعدلة بقانون 30 ايلول سنة 1944 وقانون 17 ايار سنة 1961 الى 145 ليرة لبنانية في جميع الاراضي اللبنانية. ويطبق على جميع الاجراء ذكورا كانوا او اناثا عندما يقمن هؤلاء بمهمات واعمال مماثلة لاعمال الذكور.
Edited in part by قانون رقم 36 تاريخ 16/05/1967, article 1, 18/05/1967
مادة 1: اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1967 يرفع الحد الادنى للاجر الشهري المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 12 ايار سنة 1943 المعدل بالقانونين الصادرين, الاول بتاريخ 17 ايار 1961 , والثاني رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17 شباط 1965 الى 160 ليرة لبنانية (ماية وستين) في جميع الاراضي اللبنانية ويطبق على جميع الاجراء ذكورا واناثا الذين لهم من العمر 20 سنة كاملة ويعملون فعليا في المؤسسة المكلفين بها كامل مدة دوام العمل المحدد فيها لكل فئة منهم ولا يقومون بعمل آخر يتقاضون عنه اجرا ما.
مادة 5:
ان الحد الادنى لاجرة المستخدمين والعمال الذين استخدموا بعد 31 كانون الاول سنة 1939 هي الاجرة الفعلية التي كانت تدفعها بذاك التاريخ مؤسسة مماثلة للفئة نفسها من المستخدمين مضافا اليها الزيادة المنصوص عليها في المادة الاولى
مادة 6:
تطبق الاحكام المنصوص عليها في المادة الاولى على المستخدمين والعمال في المؤسسات الخيرية او المعترف بها ذات مصلحة عامة
(عدلت بموجب قانون 0 / 1945 )
مادة 7:
لا تطبق احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 29 المعدل بالمادة السابقة من هذا القانون على الخدم وعلى مستخدمي الدوائر العامة والسلطات الرسمية وعمالها وعلى الذين سبق لهم ورفقوا بين الاجور التي يدفعونها والزيادات المحددة في المادة السابقة بشرط ان لا تكون الزيادة التي منحوها الى مستخدميهم ادنى من الحد المعين بموجب هذا القانون.
اما اذا كانت الزيادة تفوق الحد الادنى فانها تبقى حقا مكتسبا للمستخدمين والعمال .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 30/09/1944, article 2, 04/10/1944
مادة 2: الغيت المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 29 بتاريخ 12 ايار سنة 1943 واستبدلت بها الاحكام التالية: لا تطبق احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 29 المعدل بالمادة السابقة من هذا القانون على الخدم وعلى عمال ومستخدمي الدوائر والسلطات الرسمية وعلى الذين سبق لهم ووفقوا بين الاجور التي يدفعونها والزيادات المحددة في المادة السابقة بشرط ان لا تكون الزيادات التي منحوها اقل من الحد المعين قانونا اما اذا كانت الزيادة تفوق الحد الادنى فانها تبقى حقا مكتسبا للمسخدمين والعمال
Replaced or reworded by قانون تاريخ 12/05/1945, article 2, 16/05/1945
مادة 2: الغيت المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 29 الصادر بتاريخ 12 ايار سنة 1943 واستبدلت بها الاحكام التالية: لا تطبق احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 29 المعدل بالمادة السابقة من هذا القانون على الخدم وعلى مستخدمي الدوائر العامة والسلطات الرسمية وعمالها وعلى الذين سبق لهم ورفقوا بين الاجور التي يدفعونها والزيادات المحددة في المادة السابقة بشرط ان لا تكون الزيادة التي منحوها الى مستخدميهم ادنى من الحد المعين بموجب هذا القانون. اما اذا كانت الزيادة تفوق الحد الادنى فانها تبقى حقا مكتسبا للمستخدمين والعمال
(عدلت بموجب قانون 0 / 1961 )
زيادة على الحد الادنى للاجرة يعطى كل مستخدم او عامل وكل عاملة ارملة وكل امرأة عاملة زوجها مقعد تعويض عائلي كما يلي:
10 ل.ل. ....عن كل ولد واحد
17,50 ل.ل. ....عن ولدين
25 ل.ل. ....عن ثلاثة اولاد
30 ل.ل. ..........عن اربعة اولاد
35 ل.ل. ...........عن خمسة اولاد
وذلك باعتبار السن والشروط المحددة بالانظمة المتعلقة بموظفي الدولة. ويعطى عدا ذلك، عشر ل.ل للزوجة التي تعيش في منزلها واذا تعددت الزوجات فلا يعطى هذا التخصيص الا للاولى.
مادة 9:
كل نص في عقد استخدام وبصورة عامة كل اتفاق تكون الغاية منه مخالفة احكام هذا المرسوم الاشتراعي باي شكل من الاشكال يكون باطلا
مادة 10:
ان الاولياء والمخدومين الذين يؤخذ عليهم انهم دفعوا لمستخدم او عامل جعلا او اجرة اقل من القيمة المحددة وفاقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يغرمون بجزاء نقدي يتراوح بين 100 و500 ليرة لبنانية ويحكمون بالحبس من اسبوع الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة التكرار يمكن مضاعفة هذه العقوبات ويحكم بالحبس وجوبا وتبقى هذه العقوبات مستقلة عن العقوبات التي تطال المخالف من جراء اقامة الدعوى المدنية عليه من قبل مستخدمه المتضرر
مادة 11:
كل خلاف يتعلق بدفع الحد الادنى للاجور يفصل وفقا للمرسومين رقم 2031 تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1943 ورقم 1741 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1942
مادة 12:
ان وزير التجارة والصناعة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 ايار سنة 1943
رئيس الدولة, رئيس الحكومة
الامضاء: الدكتور ايوب ثابت
وزير التجارة والصناعة
الامضاء: خالد شهاب