المادة 4
(عدلت بموجب قانون 12 / 1965 )
مادة 1: عدل نص المادة 4 بموجب قانون 30/9/1944 وقانون 17/5/1961 والقانون رقم 12/65 تاريخ 17/2/1965 على الوجه التالي:
اذا لم يبلغ مجموع الاجور الشهرية الصافية المجرى حسابها وفقا للمادة الاولى التي يتقاضاها مستخدم او عامل له من العمر اكثر من 20 سنة ويعمل فعليا في المؤسسة المكلف بها مدة 48 ساعة في الاسبوع ولا يقوم بعمل آخر يتقاضى عنه اجرا ما، اذا لم يبلغ مجموع هذه الاجور 145 ليرة لبنانية شهريا على الاقل في جميع الاراضي اللبنانية فيعطى هذا العامل او المستخدم تعويضا يعادل الفرق. زيادة على ذلك يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار اقدمية العامل ووظيفته. ويطبق على جميع الاجراء ذكورا كانوا او اناثا عندما يقمن هؤلاء بمهمات واعمال مماثلة لاعمال الذكور.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون تاريخ 17/05/1961, 17/05/1961
Edited in part by قانون رقم 12 تاريخ 17/02/1965, article 1, 18/02/1965
مادة 1: يرفع الحد الادنى للاجر الشهري المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 13 ايار سنة 1943 المعدلة بقانون 30 ايلول سنة 1944 وقانون 17 ايار سنة 1961 الى 145 ليرة لبنانية في جميع الاراضي اللبنانية. ويطبق على جميع الاجراء ذكورا كانوا او اناثا عندما يقمن هؤلاء بمهمات واعمال مماثلة لاعمال الذكور.
Edited in part by قانون رقم 36 تاريخ 16/05/1967, article 1, 18/05/1967
مادة 1: اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1967 يرفع الحد الادنى للاجر الشهري المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 12 ايار سنة 1943 المعدل بالقانونين الصادرين, الاول بتاريخ 17 ايار 1961 , والثاني رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17 شباط 1965 الى 160 ليرة لبنانية (ماية وستين) في جميع الاراضي اللبنانية ويطبق على جميع الاجراء ذكورا واناثا الذين لهم من العمر 20 سنة كاملة ويعملون فعليا في المؤسسة المكلفين بها كامل مدة دوام العمل المحدد فيها لكل فئة منهم ولا يقومون بعمل آخر يتقاضون عنه اجرا ما.