The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 12/05/1943 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 12 / 1965 )

مادة 1: عدل نص المادة 4 بموجب قانون 30/9/1944 وقانون 17/5/1961 والقانون رقم 12/65 تاريخ 17/2/1965 على الوجه التالي:

اذا لم يبلغ مجموع الاجور الشهرية الصافية المجرى حسابها وفقا للمادة الاولى التي يتقاضاها مستخدم او عامل له من العمر اكثر من 20 سنة ويعمل فعليا في المؤسسة المكلف بها مدة 48 ساعة في الاسبوع ولا يقوم بعمل آخر يتقاضى عنه اجرا ما، اذا لم يبلغ مجموع هذه الاجور 145 ليرة لبنانية شهريا على الاقل في جميع الاراضي اللبنانية فيعطى هذا العامل او المستخدم تعويضا يعادل الفرق. زيادة على ذلك يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار اقدمية العامل ووظيفته. ويطبق على جميع الاجراء ذكورا كانوا او اناثا عندما يقمن هؤلاء بمهمات واعمال مماثلة لاعمال الذكور.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 12/05/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191248/article/4/